فكرة عن المؤسسة

مجالات العمل

 

تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته

 

معتمدة المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي وهو نظام تأميني إلزامي شمولي يحدد مجاله وموارده ومزاياه وتديره الدولة بتنسيق مع أطراف الإنتاج

 

وهدفه الأساسي حماية العامل المؤمن عليه من بعض المخاطر (الشيخوخة – العجز – الوفاة – إصابات العمل ) التي يتعرض لها بحيث يوفر له دخلاً مناسباً في حال فقدانه القدرة على العمل وبما يحقق الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي له ولأفراد أسرته من بعده.

باشرت المؤسسة منذ عام 1995 بأتمتة أعمالها مستخدمة أنظمة قواعد المعطيات والشبكات الواسعة.


إلى الأخوة العمال والأخوات العاملات

تحية وبعد
تعيش طبقتنا العاملة هذه الأيام عرس الديمقراطية بممارسة واجبها الوطني والطبقي في اختيار قياداتها النقابية وعلى كافة المستويات النقابية وبهذه المناسبة نشير إلى بعض المكاسب والإنجازات التي تحققت للطبقة العاملة خلال عامين من مسيرة التحديث والتطوير التي يقودها السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد

• زيادة الرواتب والأجور بنسبة 25% بتاريخ 26/8/2000
• تعديل قانون العمل المطبق على عمال القطاع الخاص بتاريخ 10/12/2000
• تعديل قانون التنظيم النقابي بتاريخ 10/12/2000
• إحداث مكاتب التشغيل بموجب القانون رقم /3/ لعام 2001
• إلغاء السقوف الرقمية على المعاشات التقاعدية.
• تثبيت المؤقتين والوكلاء من جميع الفئات.
• زيادة الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل بنسبة خمسة أضعاف لحد 50000 ل.س مع تعديل الشرائح الأخرى بدأ من 1/1/2004
• صرف منحة 85% بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه 10/7/2001
• صرف منحة 50% من الأجر بمناسبة عيد الفطر 1/10/2002
• منح زيادة 20% من الأجر لجميع العاملين و 15% للمتقاعدين في العام 2002
• منح زيادة 20% من الأجر لجميع العاملين و 20% للمتقاعدين في العام 2004
• رفع التعويض العائلي للزوجة من 25 ل.س إلى 300 ل.س
• رفع التعويض العائلي للأولاد الثلاثة الأولى من 25 ل.س لكل منهم إلى 200-150-100 لكل منهم وحسب التسلسل
• إعفاء أرباب العمل من جميع الفوائد والغرامات المترتبة عليهم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إذا قاموا بتسديد اشتراكاتهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال عام 2002
• تشميل جميع العاملين في الدولة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
• تشميل العمال الوكلاء بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
• إضافة الجلطة القلبية والنشبة الدماغية إلى إصابات العمل.
• السماح باستثمار 50% من أموال التأمينات الاجتماعية في مجالات تضمن ربعية استثمارية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.
• تخفيض سن استحقاق المرأة العاملة لمعاش الشيخوخة من /60/إلى /55/ سنة إذا بلغت خدمتها 15 سنة
• تخفيض سن استحقاق المرأة العاملة لمعاش الشيخوخة من /55/إلى /50/ سنة إذا بلغت خدمتها/20/ سنة
• جواز الحصول على معاش الشيخوخة المبكر إذا بلغت سنين الخدمة /20/ سنة للرجل والمرأة دون التقيد بشرط السن
• رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة من1/45الى 1/40 من متوسط اجر السنة الأخيرة بدلاً من السنتين الأخيرتين وبنسبة 2.5% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه.
• تعديل حساب معاش الوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي حيث أصبح يحسب بنسبة 40% من متوسط اجر السنة الأخيرة يضاف إليه 2% من الأجر عن كل سنة خدمة وبحد أقصى 80% من متوسط الأجر.
• زيادة المدة المقرر لإجازة الأمومة للمرأة العاملة.
• استحقاق العمال المشتغلين بالمهن الشاقة أو الخطرة معاش الشيخوخة إذا بلغت خدماتهم /15/سنة.
• حق الأرملة المشتركة بالتأمينات الاجتماعية الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى دون تحديد سقف المعاش.
• منح نفقات الجنازة للمتوفى بما يعادل اجر ثلاثة اشهر بعد أن كانت نفقات الجنازة محددة ب/100/ل س
• منح الأرملة المعاش المستحق لها ولأولادها حتى ولو تم الزواج بعد بلوغ العامل سن الستين وكان هذا لا يجوز سابقاً.
• حق توريث المرأة العاملة المتوفاة لمعاشها التقاعدي إلى زوجها وأولادها ومن بعدهم لورثتهم الشرعيين وكان هذا لا يجوز سابقاً.
• منح أصحاب المعاشات التقاعدية التعويض العائلي عن الزوجة والأولاد وكان هذا لا يجوز سابقاً.
• حق ضم الخدمة للعامل أي نظام كان الذي يخضع له إلى التأمين والمعاشات خلال عام 2002
• حق العمال السوريين المغتربين من الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وكان هذا لا يجوز سابقاً.
• حق العامل في ملاحقة مؤسسته إذا ظهرت لديه أمراض سرطانية ناجمة عن العمل ولمدة خمسة سنوات بعد ترك العمل.
• زيادة الرواتب والأجور بنسبة 20 % في العام 2004 للعاملين في الدولة و 20% للمتقاعدين
• إعفاء أرباب العمل من جميع الفوائد والغرامات المترتبة عليهم إذا قاموا بتسديد اشتراكاتهم خلال عام 2005
• صدور القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 بحيث أجاز ندب العامل إلى جهة أخرى لمدة أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة
• منح العامل إجازة خاصة بلا أجر لمدة خمس سنوات طلية خدمته بدلاً من أربع سنوات وضم هذه الإجازة بلا أجر إلى خدمته التأمينية على أن يدفع حصته وحصة رب العمل .
أيها الأخوة العمال والأخوات العاملات أباء الطبقة العامل:
هذا غيض من فيض من المكاسب والإنجازات يضاف إليها عشرات المكاسب لعموم المواطنين من خلال ثورة التحديث والتطوير التي يقودها بكل جدارة واقتدار السيد الرئيس بشار الأسد
وهذا يدفعنا إلى بذل أقصى الجهد في عملنا وتحسين إنتاجنا لنبادل الحب بالحب والوفاء بالوفاء......
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
خلــــــف العبد اللـــــه


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي