الفصل الثالث

 

أحكام خاصة وانتقالية

 

مادة (67)(1)(2) أ ـ يحسب في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في احصاء سنة 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كان بعد سنة 1922.

ب ـ مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة (أ) السابقة.

ج ـ إذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.

 



(1) عدلت بموجب المادة (15) من القانون 78 لعام 2001 كان نصها السابق كما يلي:

مادة (67) ـ يكون اثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر يعتمده مجلس إدارة المؤسسة، فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيـم الطبي المشـار إليها في تأميـن إصابات العمـل ويكون تقديرها نهائياً وغير قابل للطعـن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختـلاف بين السن الحقيقـي والسن المقدر.

(2) صدر القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1960 المعدل بموجب القرار 176 تاريخ 17/2/1965.