مشروع تعديل القرار 22

 الجمهورية العربية السورية                   

   رئاسة مجلس الوزراء             

                                القرار رقم (49) م.و

مجلس الوزراء

-         بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2005

-         وعلى أحكام المرسوم رقم (273) لعام 2014 وتعديلاته

-         وعلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته ولاسيما المادة /123/ منه:

-         وعلى القرار رقم (22) م.و تاريخ 9/6/2015.

-         وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 4/10/2015 بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والاتحاد العام لنقابات العمال والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمصدق أصولاً من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ووزير العمل ووزير المالية .

                       يقرر مايلي:

المادة 1- تستبدل عبارة ( الدولار الأمريكي ) بعبارة ( الليرة السورية ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (1) من القرار رقم (22)م0و تاريخ 9/6/2015 .

المادة 2- تستبدل عبـارة (الدولار الأمريكي) بعبارة ( القطع الأجنبي القابل للتحويل ) أينما وردت في القرار(22)م0و تاريخ 9/6/2015  .

المادة 3- تعدل المادة /4/من القرار رقم (22)م.وتاريخ9/6/2015بحيث تصبح على النحو الآتي:

المادة 4-

أ‌-       تصفى حقوق المشتركين لدى المؤسسة وفق هذا القرار استناداً إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته وتصرف بالليرات السورية وتُعَادَل على أساس المتوسط السنوي لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية الوارد في نشرة أسعار الصرف المعتمدة في آلية القطع الأجنبي في القطاع العام وذلك لخمس سنوات سابقة لتاريخ الانفكاك أو مدة التأمين إن قلت عن ذلك .

ب‌-  إذا تخلف المشترك لدى المؤسسة وفق هذا القرار عن سداد الاشتراكات لمدة تزيد على ستة أشهر يوقف اشتراكه لدى المؤسسة حاسوبياً وتصفى حقوقه استناداً إلى الفقرة / أ / السابقة .

المادة 4- تعدل المادة /6/ من القرار رقم (22)م.و تاريخ 9/6/2015 بحيث تصبح على النحو الآتي:

      المادة 6-

      يستفيد المشترك لدى المؤسسة وفق هذا القرار من القرارات الوزارية الصادرة بخصوص ضم الخدمة ورد التعويض شريطة أن يؤدي الالتزامات المترتبة عليه بالدولار الأمريكي وفق نشرة أسعار الصرف المعتمدة في آلية إدارة القطع الأجنبي في القطاع العام الصادرة بتاريخ تأشير قرار ضم الخدمة أو رد التعويض من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتسدد دفعة واحدة لحساب المؤسسة .

المادة 5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

              دمشق في 5 /3/ 1437    هـ الموافق لـ 16/12 /2015 م

                                                                      رئيس مجلس الوزراء

                                                              وائل الحلقي


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي