استمارات اشتراك السوريين العاملين خارج القطر
اشتراك العمال السوريين خارج القطر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
استمارة انفكال عامل خارج القطر
نصت المادة /123/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته:
أ- يحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية وفق النظام الذي سيصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العمل .
ب- يتحمل العمال المعرفون بالفقرة /أ/ الذين تقدموا بطلب الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل (21.1%) وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
جـ- يسدد المؤمن عليه الاشتراك المشار إليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل .
د- في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته عن الحدود المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة (56) من القانون والحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في المادة (73) من هذا القانون .
هـ- يستثنى من أحكام الفقرات /أ-ب-جـ-د/ من هذه المادة العاملون في الدولة الحاصلون على إجازة بلا أجر وما في حكمها , حيث يتم الاشتراك عنهم وفق الأجر المستحق عند بدء الإجازة مضافاً إليه الزيادات القانونية إن وجدت .
وتنفيذاً لهذه المادة صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /22/م.و تاريخ 9/6/2015 والقرار المعدل له رقم /49/م.و تاريخ 16/12/2015 بغية تسهيل إجراءات تحويل القطع الأجنبي من الأخوة العمال إلى حسابات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها في المحافظات .
كيف تشترك لدى المؤسسة وأنت عامل خارج القطر :
- يتقدم العامل بالاستمارة الخاصة بالاشتراك وفق النموذج المعتمد من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤخذ من موقع المؤسسة الالكتروني أو من فروع المؤسسة على نسختين مبيناً فيها الأجر الذي يرغب الاشتراك فيه بالدولار الأمريكي وفرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يختار الاشتراك لديه ويرفق بها :
- صورة عن البطاقة الشخصية
- ما يثبت إقامته خارج القطر
- تقرير طبي يثبت خلوه من الأمراض المزمنة مصدق أصولاً
- الطوابع القانونية
وفي حال كانت الاستمارات من موقع المؤسسة الالكتروني ترفق بما يشعر بتسديد رسم الاشتراك وقدره /50/ دولار أمريكي ولمرة واحدة وهو قيمة الاستمارات والطوابع القانونية .
قيمة الاشتراكات الواجب تأديتها للمؤسسة :
يتحمل العامل قيمة الاشتراكات التأمينية ( حصة العامل – حصة صاحب العمل ) بواقع (21.1%) من الأجر المثبت على استمارة الاشتراك, أو الأجر المدون على الاستمارة السنوية الخاصة بالأجور, ويسدد مقدماً لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدولار الأمريكي وبشكل ربعي كل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ اشتراكه أو ضمن القطر عن طريق الوكيل القانوني أو من يفوضه بذلك وفق التعليمات التي ستصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص إلى كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية , ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل.
وفقاً لما يلي :
- عند تنفيذ الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية من الخارج والتي تكون الغاية منها تسديد اشتراكات المواطنين السوريين العاملين في الخارج في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1- التأكد من أن بيانات التحويل تبين بشكل واضح أن سبب الحوالة الواردة هو تسديد قيمة اشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
2- التأكد من أن المستفيد من الحوالة (المحول له) هو إما الوكيل القانوني للمشترك أو الشخص المفوض من قبل المحوِّل .
3- عدم تسليم مبلغ الحوالة للوكيل القانوني أو الشخص المفوض , وإنما يقوم المستفيد (المحول له , الوكيل القانوني , الشخص المفوض) بتوقيع إشعار أمر التحويل بمبلغ الحوالة الواردة وبنفس العملة المحول بها إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمفتوح لدى أحد المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي .
4- تحويل مبلغ الحوالة مباشرة (خلال 24ساعة من توقيت توقيع إشعار التحويل) إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمفتوح لدى أحد المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي .
أحكام عامة :
- يجب أن لا يقل الأجر المثبت على استمارة الاشتراك عن الحد الأدنى العام للأجور ( وهو حالياً 16175 ل.س) وألا يزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى للأجور ( وهو حالياً 487400 ل .س ) والمنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته 0
- يتم إخطار المؤسسة بزيادة الأجر خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر كانون الثاني من كل عام بموجب الاستمارة الخاصة بذلك من الموقع الالكتروني حصراً , وفي حال عدم الإخطار ضمن المهلة المحددة يثبت الأجر السابق .
ويراعى عدم زيادة الأجر على الحدود المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة 56 من القانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته بمعنى أن لا يزيد الأجر بمقدار 30% للخمس سنوات الأخيرة أو 15% للسنتين الأخيرتين .
- إذا تخلف المشترك بهذا النظـام عن سـداد الاشتراكات لمدة تزيد على ستة أشـهر يوقف اشتراكه لدى المؤسســة حاسوبياً وتصفى حقوقه وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
وللمشترك مزايا أخرى :
يستفيد المشترك من جمع هذه الخدمة مع الخدمات المشترك عنها لدى المؤسسة والمشمولة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة سواء السابقة أم اللاحقة وكذلك الخدمات المشترك عنها وفق النظام الخاص بأصحاب العمل أنفسهم ومن في حكمهم وذلك في معرض الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش أو التعويض , على أن يتم حساب كل خدمة على حدا ودون جمع النسب في حساب التعويض في حال لم تؤهله مجموع سنوات الخدمة لاستحقاق المعاش .
وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوحيد خدمات المشترك خارج القطر المؤداة ضمن القطر وغير المصروفة مع خدمته وفق هذا النظام أو خدماته اللاحقة بعد عودته للقطر وتحسب هذه الخدمات مجتمعةً لتحقيق أحد شروط استحقاق المعاش وتصفى كلاً على حدا بمعاش أو تعويض من دفعة واحدة في حال عدم تحقيق أحد شروط استحقاق المعاش .
- يستفيد المشترك من القرارات الوزارية الصادرة بخصوص ضم الخدمة ورد التعويض شريطة أن يؤدي الالتزامات المترتبة عليه بالدولار الأمريكي وفق نشرة أسعار الصرف المعتمدة في آلية إدارة القطع الأجنبي في القطاع العام الصادرة بتاريخ تأشير قرار ضم الخدمة أو رد التعويض من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتسدد دفعة واحدة لحساب المؤسسة .
وتعتبر هذه الميزة ضمانة أخرى ليتمكن المشترك وفق هذا النظام من تحقيق أحد شروط استحقاق المعاش حيث يقوم برد التعويض المصروف له من قبل المؤسسة عن خدمات سابقة قبل مغادرته القطر أو ضم الخدمات السابقة المؤداة لدى الحكومة مثل الخدمة العسكرية أو خدمات مؤداة ومشمولة بأحكام قانون التأمين والمعاشات إلى خدمته الحالية .
إنهاء الاشتراك :
- يتقدم المشترك باستمارة الانفكاك الخاصة وفق النموذج المعتمد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال رغبته بإنهاء الاشتراك أو عودته إلى القطر بشكل نهائي وتقوم المؤسسة بتنظيم هذه الاستمارة في حال وفاة المشترك استناداً إلى التاريخ المثبت في بيان الوفاة المقدم من ورثته 0
تصفية المستحقات :
- تصفى حقوق المشتركين لدى المؤسسة وفق هذا النظام استناداً إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته ( معاش تقاعدي أو ورثة , تعويض من دفعة واحدة) وتصرف بالليرات السورية , وتعادل على أساس المتوسط السنوي لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية الوارد في نشرة أسعار الصرف المعتمدة في ألية القطع الأجنبي في القطاع العام , وذلك لخمس سنوات سابقة لتاريخ الانفكاك أو مدة التأمين إن قلت عن ذلك .
لا يشمل هذا النظام :
لا يشمل الاشتراك بموجب هذا النظام العاملين في الدولة الحاصلين على إجازة خاصة بلا أجر وما في حكمها والذين لم تنته علاقتهم التعاقدية مع الدولة ويبقى من حقهم ضم هذه المدد وفق الأحكام الناظمة لذلك بتقديم طلب ضم خدمة لهذه الإجازات شريطة عودتهم إلى عملهم في الجهة العامة التي يتبعون لها .
الجمهورية العربية السورية
مصرف سورية المركزي
الحــــاكم
تعميم
إلى كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية
بالإشارة إلى قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 506/ل.أ تاريخ 15/5/2013 وتعديلاته, المتضمن تعديل تعليمات تسليم الحوالات الشخصية الواردة:
ونظراً لصدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /22/ م.و تاريخ 9/6/2015 وتعديلاته بالقرار رقم /49/م.و تاريخ 16/12/2015 والذي أتاح للمواطنين السوريين العاملين بالخارج بالاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسديد اشتراكاتهم بالقطع الأجنبي القابل للتحويل:
يطلب إليكم عند تنفيذ الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية من الخارج والتي تكون الغاية منها تسديد اشتراكات المواطنين السوريين العاملين في الخارج في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التقيد بما يلي:
1- التأكد من أن بيانات التحويل تبيّن بشكل واضح أن سبب الحوالة الواردة هو تسديد قيمة اشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2- التأكد من أن المستفيد من الحوالة " المحول له" هو إما الوكيل القانوني للمشترك أو الشخص المفوض من قبل المحول.
3- عدم تسليم مبلغ الحوالة للوكيل القانوني أو الشخص المفوض, وإنّما يقوم المستفيد (المحول له , الوكيل القانوني , الشخص المفوض) بتوقيع إشعار أمر التحويل بمبلغ الحوالة الواردة وبنفس العملة المحوّل بها إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمفتوح لدى أحد المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي.
4- تحويل مبلغ الحوالة مباشرة ( خلال 24 ساعة من توقيت توقيع إشعار التحويل) إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمفتوح لدى أحد المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي.
5- تزويد مصرف سورية المركزي بقائمة تفصيلية أسبوعية تبيّن ما يلي:
- الحوالات الواردة والتي تكون الغاية منها تسديد اشتراكات المواطنين السوريين العاملين في الخارج في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- الحوالات التي تم تحويلها إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- الحوالات العالقة والتي لم يتم تحويلها مع بيان سبب عدم التحويل.
يرجى الاطلاع والتقيد:
دمشق 7/2/2016
د.أديب ميالة
للمزيد :
https://www.facebook.com/taminat.gov.sy/posts/2357302384290163?__tn__=K-R