المعاشات

                        أسباب إيقاف أو قطع المعاش

                في ظل القانون 92/ لعام 1959 و تعديلاته

                                                                                         محمود دمراني مدير الشؤون التأمينية

لم يعد من قبيل المغالاة القول بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سوريا باتت تشكل المتنفس الأهم لشريحة كبيرة من المجتمع هي فئة العمال وأسرهم كون التأمينات الاجتماعية الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه العامل و أفراد أسرته من بعده في ساعات الشدة من خلال تعرض هذا العامل إلى إصابة عمل أو مرض مهني أو بلغ الشيخوخة أو عاجله الأجل و حدثت الوفاة و هو ما يؤكد على الدور الهام الذي تلعبه التأمينات خاصة في هذا العصر الذي تحول فيه العالم إلى قرية صغيرة، هذا الدور الذي بات يشكل أبرز سمات هذا العصر المتحضر و ذلك لبعده الإنساني والاجتماعي و القانوني و الأخلاقي في حياة الفرد والأمة معاً0

و قد صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ إبان الوحدة بين سورية و مصر و ذلك في العام 1959 آخذا بعين الاعتبار حماية العمال المشمولين بأحكامه من خلال عدة أنواع من التأمين منها:

- تأمين إصابات العمل

- تأمين الشيخوخة

-تأمين العجز و الوفاة

فإذا بلغ المؤمن عليه مرحلة الشيخوخة و هي السن القانونية إضافة إلى مدة خدمة معينة نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية ، حصل على معاش الشيخوخة المستحق ،كذلك إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل أو مرض مهني و تخلف لديه عجز تزيد نسبته عن 35% ففي هذه الحالة يستحق معاش عجز إصابة  و كذلك في حال الوفاة  فان المستفيدين  من أفراد أسرته يستحقون  معاشاً على قدر أنصبتهم ،

وفي بداية الحديث عن أسباب إيقاف أو قطع المعاش لابد أن نبين أن المعاش يربط للتعويض عن الدخل المفقود بسبب تعرض المؤمن عليه أو أحد أفراد أسرته لعارض ما يؤدي إلى فقدانه الدخل ومن ثم جعل المؤمن عليه أو أحد أفراد أسرته عرضة للإعالة، وهذه الحالة تسمى (حالة وجود الخطر) وهو السبب الذي استحق المؤمن عليه أو أحد أفراد أسرته للمعاش و بزوال وانتفاء الخطر يصبح منحه تضييعاً وهدراً لأموال هي حق لآخرين غيره ، وبناء عليه فان انتفاء الخطر يمكن اعتباره السبب الرئيسي لإيقاف أو قطع المعاش المخصص 0

ولابد من ذكر أن معظم التشريعات الاجتماعية ونظم الضمان الاجتماعي في غالبية بلدان العالم تتفق في مجملها أن هناك أسباباً معينة تستوجب قطع أو إيقاف المعاش في حال توافر عدد من العوامل والأسباب هي:

1-العامل الفيزيولوجي:

وهو ما يتعلق بالأنشطة الحيوية والصحية البشرية وينحصر هذا العامل في حالة الوفاة (وفاة المنتفع بالمعاش) أو قدرته على الكسب مرة أخرى وعودته الى سوق العمل0

2-العامل الاقتصادي والاجتماعي:

فالزواج أو عودة المفقود أو الشك في بقائه حياً وكذلك توفر الدخل و دخول سوق العمل مرة أحرى وتوفر العائل البديل كالزواج للأرملة أو زواج المطلقة أو زواج البنت أو التحاقها بعمل  كل هذه أسباب  تؤدي في النهاية إلى قطع  أو إيقاف المعاش حسب كل حال0

3- العامل السياسي:

من خلال مغادرة المستفيد من المعاش للحدود السياسية في الدولة التي عمل فيها أو فقدان المنتفع لجنسيته0

4- العامل القانوني (التقادم):

من خلال عدم جواز المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي مدة زمنية معينة نص عليها القانون وكذلك عدم قبول دعوى بمطالبة المؤسسة بأي مستحقات عليها الا إذا طولبت بها خلال مدة زمنية معينة من تاريخ الوفاة أو حدوث العارض الموجب للاستحقاق

وفي الجمهورية العربية السورية فقد اتجه المشرع للاحذ بهذه الأسباب عند تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. 

وقد نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 وتعديلاته على حالات قطع المعاش أو إيقافه إذا توفرت أسباب معينة هي:

1ً-تعمد إحداث الخطر:

نصت المادة /24/من القانون انه لايستحق المصاب التعويض النقدي في الحالات التالية:

-اذاتعمد المؤمن عليه إصابة نفسه0

- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:

1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات0

2-كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل وذلك كله مالم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف لديه عجز مستديم تزيد نسبته عن 25%من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة 33 من قانون التأمينات0

2ً-انحدار درجة العجز:

نصت المادة /31/من قانون التأمينات الاجتماعية أنه( إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل  ، المستحق المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز 000) فإذا انحدرت درجة العجز دون ال35% للمصاب فيسقط حقه باستحقاق المعاش ، و يستحق بدءاً عنه تعويضاً من دفعة واحدة0

ولقد أعطت المادة /86/ من القانون الحق لكل من المؤسسة و صاحب العجز طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ، و مرة كل سنة طيلة الربع سنوات بعد ذلك و على طبيب المؤسسة الذي يباشر هذا الفحص أن يعيد تقدير العجز في كل مرة0

3ً-عدم إعادة الفحص الطبي:

نصت المادة /87/ من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته على انه يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد /29-30-31-62-/أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة 0869 وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نتقصاً0

ويوقف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة (التأمينات)بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر إيقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإجراء إعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة الفحص الطبي و إذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة العمل عن 35% أوقف صرف المعاش نهائياً ومنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام المادة /31/ من القانون نتيجة انحدار درجة العجز وقد أكدت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم /108/ لعام 1968 بأنه يجوز للمؤسسة وقف صرف المعاش إذا امتنع المؤمن عليه المصاب عن متابعة العلاج ويعاد صرف المعاش في حال استئناف العلاج0

4ً- العودة إلى سوق العمل:

نصت المادة /57/ من القانون 92 لعام 1959 و تعديلاته على استحقاق معاش الشيخوخة

_ بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين و المؤمن عليه سن الخامسة و الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في      

   المعاش /15/ سنة

_ انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة و الخمسين و المؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /20/ سنة

_ انتهاء الخدمة بعد بلوغ خدمة المؤمن عليه الفعلية في إحدى المهن الشاقة و الخطيرة المحسوبة في المعاش /15/ سنة على الأقل

_يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر بناء على طلبه و بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون التقييد بشرط السن

إن دخول سوق العمل من قبل صاحب المعاش يرتبط بعدة أمور منها عارض الشيخوخة حيث يقطع المعاش المستحق عند دخول صاحب معاش الشيخوخة في سوق العمل مرة أخرى و كذلك يرتبط يعارض العجز الصحي الذي يستحق صاحبه بموجبه المعاش بناء على فقد قدرته على العمل فإذا زال هذا العارض الصحي وعاد صاحب المعاش إلى سوق العمل مرة أخرى فإن حقه في المعاش يسقط لتوفر الضمان الأصل بحيث يصبح المعاش بديلاً غير ضروري .

5ً- زواج الأرملة أو البنت أو الأخت المعالة أو الوالدة :

نصت المادة /90/ من القانون 92 على أن الأرملة يستمر صرف المعاش لها مدى حياتها أو لحين زواجها و التحاقها بعمل أو مهنة

فإذا انتقى أي سبب من هذه الأسباب قطع المعاش عن الأرملة لعلة الوفاة أو الزواج أو الالتحاق بعمل أو مهنة

وكذلك يستمر صرف المعاش للبنات و الأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة حيث في الحالة يقطع المعاش عنهن لتوفر العائل البديل وبالنسبة للأولاد و الأخوة الذكور يقطع عنهم المعاش نعد سن الحادية و العشرين إلا في حالات إذا كان الولد أو الأخ طالباً بأحد معاهد التعليم فإنه يستمر صرف المعاش له إلى أن يتم الرابعة و العشرين من العمر لسن الاستحقاق و هو ما يمكن أن نسميه بقطع المعاش بسبب تجاوز الحد الأقصى

- وقد نصت المادة /97/ على أنه تصرف المؤسسة للأرامل و الأخوات والبنات عند زواجهن منحه تساوي قيمة معاش عن ستة أشهر و ذلك مقابل قطع المعاش عنهن بمقتضى المادة /90/ السابقة الذكر وقد صدر القرار الوزاري رقم /903/ لعام 1978 المتضمن قواعد تطبيق التأمينات الاجتماعية و في الباب الرابع منه نصت المادة /30/ و المادة /33/ والمادة /34/ على وجوب تقيد المستحقين في حال وفاة العامل أو عجزه  والمنصوص عليهم بالمادة /89/ من القانون 92عام 1959 و تعديلاته  بعدة أمور يتوجب عليهم إتباعها مثل تقديم شهادة إدارية  تثبت إعالة المتوفى لهم و درجة القرابة له وأن البنات و الأخوات غير متزوجات  وذلك طبقاً للنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض وشهادات الميلاد للأولاد والأخوات  والشهادات الدالة على قيد الأولاد بصفة منتظمة في المعاهد الدراسية أو الجامعية0

-       وكذلك تقديم شهادة إدارية للمؤسسة في أول كانون الثاني من كل عام وفق النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض تثبت أنهم مازالوا على قيد الحياة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة/96/ من القانون0

-       وقد صدر القرار الوزاري رقم /13/لعام 1981 المتضمن إلزام صاحب المعاش بأن يقدم للمؤسسة في مطلع كل عام وعند حصول أي تغيير في أفراد أسرته بياناً عائلياًَ ينظم من قبلها استناداً للبطاقة العائلية المبرزة من قبل صاحب المعاش ويعتبر صاحب المعاش مسؤولاً عما يظهر من معلومات خلافاً لذلك0

6ً-عقوبة تقييد الحرية:

      نصت المادة /95/ من القانون رقم 92 لعام 1959 و تعديلاته على أنه إذا حكم على المؤمن عليه بالسجن أو الحبس مدة تزيد عن ثلاثة أشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن، فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله و يقطع معاش المستحقين عنه عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه كاملاً دون صرف متجمد .)

1- يقصد بالمؤمن عليه العامل الخاضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 و تعديلاته ويقصد بصاحب المعاش المستفيد من المعاش إصابة العمل أو معاش الشيخوخة أو العجز الكامل.

7ً- زوال العجز:

نص القانون على إيقاف معاشات الأولاد و الأخوة الذكور المعالين بسبب إصابة أي منهم بعجز مانع من الكسب و ذلك في حالة زوال ذلك العجز.

كما نص القانون على قطع المعاش المستحق للزوج العاجز عن الكسب عن زوجته المتوفاة عند زوال ذلك العجز.

 فإذا كان الولد أو الأخ المعال مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب فإنه يستمر صرف المعاش له إلى زوال العجز و تثبت حالة العجز بشهادة من طبيب المؤسسة و في حال الخلاف حول ثبوت العجز يتم البت في الموضوع من قبل القضاء، وقد جاء في اجتهاد مؤسسة التأمينات الاجتماعية برقم /4/1287/ ص تاريخ 11/6/1996 ((يستحق أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش نصيبهم في المعاش ولو جاوز سن الحادية و العشرين وقت وفاته وذلك إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهد التعليم ولم يجاوز الرابعة والعشرين أو كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب عملاً بالمادة /89/ من القانون /92/و تعديلاته ))

8ً- مغادرة الحدود السياسية:

نصت المادة /94/ من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته أنه لايجوز صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون في حالة مغادرة مستحقيها لأراضي الجمهورية العربية السورية نهائياً و يجوز صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات طبقا للجدول المشار إليه في المادة/61/ الا أن هذه المادة عدلت بموجب القانون /46/لعام 1980 حيث نص على :

تستمر المؤسسة في صرف معاشات المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية على وجه قانوني بقصد الإقامة الدائمة في الخارج شريطة أن توفر الدولة التي يقيم بها صاحب المعاش الأجنبي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لأصحاب المعاشات السوريين ، ويجوز بناء على طاب صاحب المعاش صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات وفقا للجدول المشار إليه في المادة /61/من هذا القانون ، ثم عدلت هذه المادة مرة أخرى بالقانون /78/ لعام 2001 بحيث أصبحت تنص على :

- يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السوريةمايلي:

أ-طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع أجور ونفقات التحويل على عاتقهم ، وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع0

ب-طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة  وذلك وفقاً للجدول المشار إليه في المادة/61/من هذا القانوت0

ج- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التأمينات0

9ً-التقادم:

نص القانون على عدم جواز المنازعة في قيمة المعاش بعد مضى سنة واحدة من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية إلا في حالة الخطأ المادي والتي تقع في الحسابات عند التسوية /المادة95 مكرر آ/

ونصت المادة /100/ من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته على عدم قبول دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز

10ً- عودة العائل المفقود :

أوقف المشروع معونة الوفاة المستحقة في حالة انقضاء أربعة سنوات ونصف على فقده أيهما أسبق ما لم يصدر حكم بموته 0

فقد نصت المادة 68 من القانون 92/لعام 1959 على أنه في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عيه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما أسبق ما لم يصدر حكم بموته ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة

وقد صدر القرار الوزاري رقم ق /11/ 377/ لعام 1962 متضمناً الشروط الواجب توافرها لاستحقاق هذه المعونة وكيفية حسابها وتوزيعها على المستحقين ومتى تستحق هذه المعونة ومتى يتم إيقافها ومعاملة معونة الفقد معاملة الوفاة من حيث توريثه وتعديله واستبداله وحده الأدنى وكافة الإجراءات التي تنطبق عيه0

11ً- استبدال المعاش بالتعويض :

نصت المادة /61/ من القانون 92 لعام 1959 على أنه يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن يستبدل حقوقه في معاش برأسمال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص ويتم الاستبدال وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة0

12ً- إسقاط ربع مدة خدمة المؤمن عليه

نصت المادة /61/ مكرر من القانون 92/ على أنه إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة /76/ من قانون العمل ماعدا ما ورد في البندين /2و5/من تلك المادة أسقط من خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل أصبح نهائياً وقد ألزمت المادة /96/ من القانون المستحق في المعاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بإبلاغ المؤسسة عند كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير0  

لأن المثابرة من قبل المعنيين بالمادة المذكورة أعلاه على تقاضي الجزء غير المستحق يغدو في حكم الإثراء بلا سبب يعاقب عليه القانون0

وقد نصت المادة /109/ من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته على أنه (( يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة

له أو لغيره دون وجه حق ونصت المادة /110/ على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة ألاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد0000000 منها المادة /96/ والتي تنص على: (( يلزم  المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بإبلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير))0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 


 


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي