قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته رقم 28 لعام 2014القسم 1
الجمهورية العربية السورية
قانون التأمينات الاجتماعية السوري
رقم /92/ لعام 1959
وتعليماته التنفيذية
الطبعة الأولى /2015/
القـــرار بالقــانـــــون
رقم 92 تاريخ 6 ـــ 4 ـــ 1959
بإصــدار قانون التأمينـات الاجتماعية (1)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت:
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
مادة (1) : يعمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المرافق لهذا القانون.
مادة (2) : تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة الإدارية بالنسبة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
مادة (3) : على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يتخذ الإجراءات التي تكفل تطبيق التأمين الصحي خلال سنة وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (4) : تلغى القوانين والأحكام الآتية:
1 ـ القانون (419) لسنة 1959 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم (317) لسنة 1959 بشأن عقد العمل الفردي.
2 ـ القانون (202) لسنة 1958 في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل.
3ـ الأحكام الخاصة بطوارئ العمل وأمراض المهنة التي تضمنتها أحكام القانون رقم (279) لسنة 1946 الخاص بقانون العمل في الجمهورية العربية السورية، والقوانين والمراسيم التشريعية المعدلة له.
كما يلغى كل نص مخالف لأحكام القانون المرافق.
مادة (5) : تنقل حقوق والتزامات كل من صندوق التأمين والادخار المنشأين بمقتضى أحكام القانون رقم (419) أو صندوق إصابات العمل المنشأ بالقانون رقم (202) لسنة 1958 إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب أحكام القرار المرافق.
مادة (6): يشكل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي لجنة مؤقتة للإعداد لتنفيذ هذا القانون ولاتخاذ الإجراءات التمهيدية في هذا الشأن إلى أن يشكل المجلس المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
التأمينات الاجتماعية
الباب الأول
تعاريف ومجال التطبيق
المادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
آ ـ بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون.
ب ـ بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة (2) من هذا القانون.
جـ ـ بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه, أو بسبب ما يتعلق به, وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات, بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
د ـ بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل.
هـ ـ المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
و ـ بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه, ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته (80% ) من قدرة المؤمن عليه على الكسب.
ز- الفقرة/ ز/ الأجر:
1- الأجر المعرف في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
2- الأجر المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/50/ لعام2004.
3- الأجر المعرف في قانون العمل النافذ.
تطبق أحكام البند/1/ من الفقرة/ ز/ من المادة الأولى من هذا القانون على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/50/ لعام2004 وتعديلاته وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.
المادة (2) :
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعديـة لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة .
تصفى الحقوق التأمينية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتحول الاشتراكات المسددة ( حصة العامل وصاحب العمل) إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في حال كان مشتركاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أولاً: تسري أحكام القانون على:
آ ـ العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004.
ب- العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ مهما كان عدد عمال المنشأة.
ج ـ قضاة المحكمة الدستورية العليا , وقضاة مجلس الدولة , وقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي إدارة قضايا الدولة.
د ـ أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات.
هـ ـ المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.
و ـ المستخدمين المدنيين في المخابرات العامة.
ز ـ أعضاء هيئة البحث العلمي والجهاز الفني والمخبري في مراكز البحوث العلمية,وهيئة الطاقة الذرية.
ح ـ العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية.
ط ـ الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية, والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
ي- العاملين في الزراعة المشمولين بأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم/56/ لعام2004.
ك- العاملين في المناطق الحرة.
ل- العاملين بجداول التنقيط, والمياومين لدى القطاع العام.
م- العاملين السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية.
ن- أفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه بأجر من الأبناء والأخوة الذكور الذين بلغوا سن السادسة عشرة, والبنات المتزوجات, والأخوات المتزوجات.
س- العاملين المعنيين بالوكالة وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة, باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.
ع- المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة (146) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ف ـ المتعاقدين وفق أحكام المادة (147) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية.
ثانياً: لا تسري أحكام القانون على :
أ- العمال الأجانب الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية.
ب- العمال الأجانب الذين تنتدبهم فروع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية العربية السورية من الشركة الأم أو أحد فروعها بقصد تدريب العاملين على أساليب العمل ولمدة لا تزيد على (12) شهراً.
ج- أفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه والذين يعولهم فعلاً.
ثالثاً: يحق لكل عامل الاشتراك عن نفسه في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة, شريطة أن يقوم بتسديد حصته وحصة صاحب العمل وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
الباب الثاني
الفصل الأول
في إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتنظيمها الإداري
المادة(3):
أ- تتمتع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية, والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير العمل, وتمارس جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها وفق القوانين والأنظمة النافذة, ويكون مقرها دمشق ولها فروع في المحافظات, ويجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إحداث فروع ومكاتب لها في المناطق الإدارية والصناعية والمناطق الحرة إذا اقتضت المصلحة العامة.
ب- يمثل المدير العام المؤسسة أمام القضاء والغير, أما بالنسبة لفروعها في المحافظات فيمثلها مدير الفرع أمام المحاكم والغير بالإضافة إلى ما يفوض إليهم من صلاحيات المدير العام, كل ٍ ضمن منطقة عمل فرعه ووفق القوانين النافذة.
ج- مع مراعاة الفقرة(ج) من المادة(72) من القانون, تمارس المؤسسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
وللمؤسسة الحق بطلب إعفاء محاسبي الإدارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, ولها مقاضاة آمري الصرف, وعاقدي النفقة والمدراء الماليين ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة, وذلك في حال التقصير والتأخر عن:
- تسديد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة (حصة العامل وحصة صاحب العمل بواقع 24,1% ) مع الفوائد والمبالغ الإضافية, بالنسبة للجهات التي لا يتم رصد اعتمادات لها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة.
- تسديد حصة العامل فقط بواقع(7%) التي يتم تحويلها إلى الجهات العامة من قبل وزارة المالية مع الفوائد والمبالغ الإضافية, بالنسبة للجهات العامة التي يتم رصد الاعتمادات لها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة.
د- يجوز تقسيط الديون المترتبة للمؤسسة بحد أقصى سنتان وفق الضمانات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
هـ- لمجلس الإدارة الحق بطلب عدم رفع الدعوى أو شطبها بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة في حال تقرر عدم الجدوى من متابعتها, أو ضآلة المبالغ المطالب بها مقارنة مع المصاريف, والبت بحالات جهالة المتسبب أو جهالة العنوان.
و- إضافة إلى الصلاحيات المحددة بالقانون(2) لعام2005 يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات والمرونة اللازمة لاستثمار فائض أموال المؤسسة في جميع المجالات ( منشآت سياحية ــ شراء أراض وعقارات ــ توظيف أموال000الخ) وممارسة جميع العمليات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة وإدارتها بشكل مباشر وغير مباشر, وله الحق في ذلك بالاستعانة بالخبرات اللازمة عند الضرورة, وتشكيل اللجان لتنفيذ أهداف القانون, وله في هذا المجال الحق في صرف حوافز ومكافآت وأتعاب تتناسب مع الجهود المبذولة لتنفيذ أحكامه.
المادة (4):
المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 1961:
مادة (5)
تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية:
آ ـ (3)
ب ـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.
مادة (6)
يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه الآتي:
1 ـ وزير العمل رئيساً
2 ـ الأمين العام لوزارة العمل عضواً
3 ـ الأمين العام لوزارة التخطيط عضواً
4 ـ الأمين العام لوزارة الصحة عضواً
5 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
6 ـ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضواً
7 ـ أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضواً
8 ـ أربعة ممثلين عن العمال أعضاء
9 ـ ممثل عن أصحاب الأعمال عضواً
ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه.
مادة (7)
آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه الآتي:
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين.
كما يقوم الاتحاد العام بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس.
ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال, الأصيل والملازم, لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير العمل.
جـ ـ يصدر وزير العمل قراراً بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء، كما يصدر قراراً بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس أحدهما أصيلاً والآخر ملازماً بناء على ترشيح الوزير المختص.
مادة (8)
يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة, وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس .
وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.
مادة (9)
تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل.
المادة (5) :
لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة:
أ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف, أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
ب ـ من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
جـ ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.
المادة (6) :
تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية:
آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو كصاحب عمل.
ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
المادة (7) :
إذا خلا مكان عضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسبـاب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.
المادة (8) :
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص
1ـ إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها, والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة.
ويجب أن لا تزيد المصروفات الإدارية سنوياً على(5%) من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية، على أنه يجوز لوزير العمل بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها، إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز (7.5%).
2 ـ إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى رئاسة الوزراء.
3 ـ إقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن إطار خطة التنمية العامة.
4 ـ إصدار لائحة موظفي المؤسسة.
المادة (9):
آ ـ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار (50%) من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و(50%) يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.
ب ـ يصدر وزير العمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (10):
تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي:
1 ـ وزير العمل رئيساً
2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة) عضواً
4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضواً
5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي عضواً
وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وتبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الإدارة لاستثمار أموال المؤسسة وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة لتصديق المجلس.
المادة (11):
يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو من لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها, كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل. وينظم القرار المذكور تشكيـل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها.
الفصل الثاني
في الحسابات والمراجعة والمركز المالي
المادة (12):
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة, وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خـلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:
آ ـ تقريراً عاماً عن أعمال المؤسسة في تلك السنة.
ب ـ حساب الإيرادات والنفقات لكل من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملاً على بيان بالاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها.
جـ ـ تقرير مراجع حسابات المؤسسة.
د ـ الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأصول والخصوم.
وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الإيرادات والنفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة.
وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الإدارة وتبلغ قرارات مجلس الإدارة, بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الإيرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها.
المادة (13):
يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنوياً قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما.
ويجب أن لا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة، كما يجب أن لا تمتد فترة تعينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية.
المادة (14) :
على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بوظيفتهما.
وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح, وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلاً صحيحاً.
وعلى مراجعي الحسابات أو إحداهما إخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها, فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال, وجب على المراجع أن يوضح ذلك في تقريره السنوي الذي يقدمه إلى مجلس إدارة المؤسسة وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة بخسارة محققة, أن يطلب إلى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس إلى الانعقاد وليعرض عليه الأمر.
المادة (15) :
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة, ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة.
الباب الثالث
في التأمينات
المادة(16) :
أ- التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال, ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
ب- إذا عمل المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل, يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة, وعند خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق القانون تعامل كل خدمة منفصلة عن الأخرى وفق أحكام المادة(55) من القانون.
ج- تسري أحكام الفقرة السابقة على المؤمن عليه المشترك لدى أكثر من مؤسسة تأمينية.
الفصل الأول
في تأمين إصابات العمل
المادة (17) :
أ- مع مراعاة أحكام المادة(2) من القانون, تسري أحكام الفصل الخاص بتأمين إصابات العمل على:
1- العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى صاحب عمل أو أكثر وعلى الأخص ( عمال المقاولات والتوريدات وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ. . . .الخ) .
2- الوكلاء في سلك التعليم والتدريس.
3- العاملات والمربيات في المنازل السوريات وغير السوريات.
4- السائق الخاص والحراس وعمال الحدائق.
ب- يجوز بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات المذكورة سابقاً بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يتم تشميلهم بنظام خاص.
المادة (18):
تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العـام والوحدات الإدارية بالاشتراك في المؤسسة بتأميـن إصابات العمل وذلك اعتباراً من 1/1/1977.
المادة (19):
تتكون أموال هذا التأمين مما يلي:
آ ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله.
ب ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
جـ ـ ريع استثمار هذه الأموال.
المادة (20):
لوزير العمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (21):
لمجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تتجاوز (75%) من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقاً لأحكام هذا القانون.
القسم الأول
في التعويضات والمعاشات
المادة (22):
لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل، ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية:
أ ـ إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك.
1 ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2 ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه, أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على (25% )من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة (30).
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين آ ، ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة (40).
المادة (23):
تتولى المؤسسـة علاج المصاب إلى أن يشفـى من إصابته أو يثبت عجزه.
المادة(24):
أ- يقدر العجز الناجم عن الإصابة أو الانتكاسة عند ثبوته, أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أيهما أسبق إن لم يكن تم شفاؤها, استناداً إلى شهادة طبية معتمدة من طبيب المؤسسة.
ب- يصدر بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة أنموذج الشهادة المذكورة بالفقرة/أ/ والبيانات التي تدون بها.
المادة (25):
على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبمـا لديـه من عجز مستديم و نسبته.
المادة (26):
إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل (80%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة, وبشرط أن لا تقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي, أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك, ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق، ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها.
المادة (27):
إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس (75%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو الوفاة ، وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة (88) من هذا القانون, وفي حال التأخر بالإبلاغ عن الإصابة لأكثر من سنة ميلادية كاملة تحسب المستحقات على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو مرور سنة كاملة على تاريخ وقوع الإصابة أيهما أسبق.
المادة (28):
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ (35%) أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.
المادة (29):
إذا نشأ عجز مستديم لا تصل نسبته إلى (35%) من العجز الكامل استحق العامل المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
المادة (30):
تقدر نسبة العجز الجزئي وفقاً للقواعد الآتية:
أ ـ إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه.
ب ـ إذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسب في الشهادات الطبية ولوزير العمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة(31):
- تراعى في حساب التعويض القواعد الآتية إذا كان المصاب قد سبق وأصيب بإصابة عمل:
أ- إذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من(35%) يعوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها, ومتوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة اللاحقة لوقوع الإصابة أو تاريخ ثبوت العجز أيهما أسبق.
ب- إذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يساوي(35%) أو أكثر, يقدر له معاش إصابة على الوجه الآتي:
1- إذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة, يقدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز الناجمة عن إصاباته جميعها, ومتوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة التي سدد الاشتراك عنها والسابقة لتاريخ ثبوت العجز بالإصابة الأخيرة أو مرور سنة على تاريخ وقوع الإصابة الأخيرة أيهما أسبق, ويسترد منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له عن الإصابات السابقة تقسيطاً وبمقدار(25%) من قيمة المعاش الممنوح له شهرياً وبدون فوائد.
2- إذا تعرض صاحب معاش عجز الإصابة إلى إصابة جديدة, قدر له معاش عجز عن الإصابة الجديدة بشكل مستقل على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لتاريخ ثبوت العجز أو مرور سنة على تاريخ وقوع الإصابة أيهما أسبق في الإصابة الجديدة ويضاف إلى معاش العجز السابق.
3- إذا استحق المصاب معاش عجز عن إصابة مستقلة, ونتيجة إعادة فحصه وفق المادة(86) من القانون انخفضت نسبة عجزه وصرف له تعويض الدفعة الواحدة, ثم تقدم بانتكاسة أهلته لاستحقاق المعاش مجدداً عن الإصابة ذاتها قدر معاشه عن نسبة العجز الجديدة على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة لتاريخ ثبوت العجز أو مرور سنة على تاريخ وقوع الانتكاسة أيهما أسبق,ويسترد منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له تقسيطاً بمقدار(25%) من المعاش الممنوح له شهرياً بدون فائدة.
4- لا يجوز أن يزيد المعاش الممنوح وفق أحكام الفقرة/ب/ السابقة عن معاش العجز الكامل.
المادة (32):
استثناء من أحكام المادة(27) إذا أدت إصابة المؤمن عليه المتدرج بأجر أو بدون أجر إلى العجز الكامل أو الوفاة فيحسب معاشه على أساس الحد الأدنى العام للأجر, أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن (50%) فيستحق معاشاً شهرياً يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأجر.
المادة (33):
على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس إدارتها.
القسم الثاني
في الإجراءات
المادة (34):
على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.
المادة (35):
على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصاً ويكون هذا الإخطار طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة.
ويسري حكم المادة (77) في حالة تأخير صاحب العمل في القيام بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمـة اشتراكات التأمين، أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة تلك الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة.
وللمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه أو عن التغيير في أجره.
المادة (36):
على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة.
وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
المادة (37):
على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكـان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار ويكون الإخطار, طبقاً للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.
المادة (38):
على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة (39):
على صاحب العمل أو المشرف على العمل إبلاغ الشرطة عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة, ويجب أن يكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
المادة (40):
تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها, ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة (22) وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك.
وعلى هذه الجهة إبلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.
المادة (41):
على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير العمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الطبي.
المادة (42):
على الأطباء أن يبلغوا الجهة الإدارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال, وحالات الوفاة الناشئة عنها.
وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة, وجب على الجهة الإدارية المختصة إبلاغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره، كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به.
المادة (43):
على صاحب العمل أن يعد في كل محل أو فرع أو مكان يـزاول فيه العمل السجلات التالية:
1 ـ سجل القيد والأجور, وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم رقم خاص مع إثبات رقم بطاقة التأمين إن وجدت، وكذلك مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الأجر الشهري أو أجر القطعة أو أجر العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائياً.
2 ـ سجل إصابات العمل, يدون فيه ما يقع من إصابات العمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنية وذلك بمجرد علمه بها عن طريق الإبلاغ المنصوص عليه في المادة (34).
3 ـ سجل الفحص الطبي الدوري ويدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بفحص العمال طبقاً للمادة (41) وتاريخ كل زيارة وأسماء العمال المرضى ونوع مرض كل منهم.
ويجب أن تكون جميع هذه السجلات موضوعة ومستوفاة بالشكل الذي تقرره الجهة الإدارية المختصة بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل.
المادة (44):
تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل, وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسؤول بما تكلفته.
المادة (45):
لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر, ولا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل, إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.
المادة (46):
تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض السرطانية.
المادة (47):
لوزير العمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون.
المادة (48):
على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية عماله من إصابات العمل طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزارة العمل.
المادة (49):
على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقايـة من إصابات العمل وعلى الأخص:
آ ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل, وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء.
ب ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق بإتباع تعليمات الوقاية أثناء العمل.
جـ ـ بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها.
د ـ القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها.
هـ ـ إعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعـرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب العمل والعمال.
و ـ إنشاء معامل لأبحاث الوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها في ما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل.
القسم الثالث
في التحكيم الطبي
المادة (50):
للمؤمن عليه أن يتقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره طبقاً لأحكام المادة (25) بانتهاء العلاج أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الإخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.
المادة (51):
على مديرية العمل المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية وطبيب تندبه المؤسسة.
وعلى اللجنة في حال الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيباً حكومياً في الجهات النائية.
وينظم إجراءات عرض النـزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير العمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة.
المادة (52):
آ ـ على مديرية العمل المختصة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه.
ب ـ تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيـم إجراءات عرض النـزاع عليها أو تقدير تعويضاتها بقرار من وزير العمل.
جـ ـ يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً وغير قابل للطعن.
الفصل الثاني
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
بموجب القرار بقانون 143
تاريخ 14/8/1961
المادة (53):
تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من:
1 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق ما يلي:
أ ــ (14%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.
ب ــ (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم (119 و 120) لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم (130) لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.
2 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه وفق ما يلي:
أ ــ (7%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.
ب ــ (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم (119 و 120) لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم (130) لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.
3 ـ أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
4 ـ مكافآت نهاية الخدمات عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون تؤدى إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على أساس المادة /73/ من قانـون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.
5 ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.
6 ـ المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
7 ـ ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً.
المادة (54) :
يستحق معاش الشيخوخة في إحدى الحالات الآتية:
أ- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش(180) اشتراكاً شهرياً على الأقل.
ب- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش(240) اشتراكاً شهرياً على الأقل.
ج- انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة والخطرة المحسوبة في المعاش (180) اشتراكاً شهرياً على الأقل, وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها المرسوم النافذ بهذا الخصوص.
د- انتهاء الخدمة بناءً على طلب المؤمن عليه إذا بلغت خدماته المحسوبة في المعاش (300) اشتراكاً شهرياً على الأقل دون التقيد بشرط السن.
المادة(55 ) :
أ- مع مراعاة الحد الأقصى للإحالة على المعاش لبعض الفئات في القوانين الخاصة, يكون الحد الأقصى لسن الاشتراك بجميع الصناديق التأمينية بإتمام الخامسة والستين من العمر.
ب- استثناء من حكم المادة (54) من القانون يحق للمؤمن عليهم عند نفاذ هذا القانون الاشتراك لدى المؤسسة حتى سن الخامسة والستين وتجمع خدمات المؤمن عليه بحيث تكون خدمات متصلة إذا كانت تؤهله لاستحقاق المعاش.
ج- يحق للمؤمن عليه أو المؤمن عليها المنتهية خدماتهم لإتمامهم سن الستين ولم تتوفر لديهم شروط استحقاق المعاش التقدم إلى المؤسسة بطلب شراء الخدمات المكملة لاستحقاق المعاش وبحد أقصى وقدره(24) اشتراكاً شهرياً شريطة عدم استفادتهم من معاش من أي جهة تأمينية أخرى, وتحسب الاشتراكات المترتبة عنها وفق آخر أجر مشترك عنه, وتسدد دفعة واحدة, أو تقسيطاً لمدة سنتين بفائدة مقدارها(9%) سنوياً, ويجوز بقرار من وزير العمل زيادة مقدار هذه الفائدة.
المادة (56) :
أ- يحسب معاش الشيخوخة على أساس(2,5%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين, وتعد كسور السنة التي لا تقل عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين.
ب- الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (80%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي حسب على أساسه المعاش, ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما(15%), وبين أجره في نهاية فترة الخمس سنوات الأخيرة وأجره في بدايتها(30%), مع الأخذ في الحسبان عند حساب الأجر ما يلي:
1- الزيادات الطارئة على الأجور خلال هذه المدة الصادرة بصكوك تشريعية بالنسبة للعاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام2004 وتعديلاته وتلتزم بالاشتراك عن هذه الزيادات ضمن المهل القانونية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية.
2- الزيادات الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل النافذ.
3- عدم الإخلال بسقف الاشتراك الوارد في المادة(73) من هذا القانون.
ج- تحسب مستحقات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم ولديهم خدمات متعددة( وتوفرت في هذه الخدمات مجتمعة شروط استحقاق المعاش) على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي ربط على أساسه المعاش.
د- إذا عمل المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل بالتوازي, تتم التصفية لكل خدمة منفصلة عن الأحرى سواء كانت التصفية تعويضاً دفعة واحدة أو معاشاً كالآتي:
1- في حال توفر شروط استحقاق المعاش لكلا الخدمتين, يخصص المعاش الأفضل ويصرف عن الخدمة الثانية تعويض من دفعة واحدة بنسبة تقل(3%) عن النسب المحددة في المادة(58) من القانون وتحول نسبة(3%) إلى صندوق البطالة, ويسري هذا الحكم في حال توفر شروط استحقاق المعاش لإحدى الخدمتين وتعويض عن الأخرى.
2- في حال استحقاق التعويض عن الخدمتين, تصفى كل خدمة على حدة وفق أحكام المادة (58) من القانون, مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ السابقة.
3- يحتفظ المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل في جهة تأمينية واحدة بحق اختيار الجمع بين الخدمتين للاستفادة من تحقيق سنوات استحقاق المعاش ويحسب المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة لكل خدمة على حدة, وذلك شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أحيل على المعاش بسبب إتمامه سن الستين من العمر وعدم تجاوز المعاش المخصص وفق أحكام هذه الفقرة سقف المعاش النافذ بموجب هذا القانون ودون صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا زادت خدماته عن (32) سنة.
هـ- في حال عمل صاحب المعاش( في القطاع الخاص أو التعاوني أو المشترك) وتم تشميله مجدداً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قبل إتمامه سن الستين من العمر يوقف صرف المعاش ويتم الاشتراك عن الخدمة اللاحقة وعند انتهاء الخدمة تحسب وفق الفقرة/ج/ السابقة.
و- لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه, أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون , أو أي قانون تأميني نافذ عن الحد الأدنى العام للأجور.
ز- إذا استحق المؤمن عليه وفق أحكام القانون لمعاشين من جهتين تأمينيتين جاز له أو للمستحقين عنه الجمع بين المعاشين, على أن تقوم كل جهة تأمينية بصرف المعاش المخصص من قبلها شريطة ألا يتجاوز مجموع المعاشين سقف الفئة الأولى من القانون رقم (50) لعام2004.
ح- إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام القانون عن (32) سنة المؤهلة لسقف المعاش واستمر في الخدمة, يصرف له أو للمستحقين عنه عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع معاش شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى وقدره ثلاثة معاشات, وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض أما إذا التحق العامل بعد حصوله على معاش بنسبة (80%) بعمل صرف له عن الخدمة اللاحقة تعويض من دفعة واحدة وفق أحكام المادة(58)من القانون.
المادة(57):
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لإتمامه سن الستين قبل توفر شروط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة, صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس (15%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين اللتين تم تسديد الاشتراك عنهما, أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك, وذلك عن كل شهر اشتراك في التأمين, مع مراعاة الفقرة /ب/ من المادة(56) من القانون عند حساب الأجر الشهري المذكور ويسري حكم هذه المادة على العامل الملتحق بعد سن الستين.
المادة (58):
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية:
آ ـ في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب ويكون التعويض في الحالتين 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.
ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن (240) اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية:
11% إذا كانت الاشتراكات الشهرية المسددة عنه تقل عن (60) اشتراكاً شهرياً.
13% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (60) اشتراكاً شهرياً وتقل عن (120) اشتراكاً شهرياً.
15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (120) اشتراكاً شهرياً فأكثر.
جـ ـ يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في البنود السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (70).
المادة (59):
يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في المعاش برأس مال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص.
ويكون استبدال المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة (56) على أن لا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش, ويتم الاستبدال وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة الأولى.
المادة (60):
يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير العمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (61):
يستحق معاش العجز والوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه, أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لإصابة العمل فقط, ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشئ عن إصابة العمل والعجز الناشئ عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على أن لا يقل عن معاش عجز الإصابة المستحق له وبشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز, أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة (62):
يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن (6) اشتراكات شهرية متصلة أو (12) اشتراكاً متقطعاً.
مادة (63):
يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس (40%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش (2%) من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك, وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهر فأكثر, ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش(80%) من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل.
المادة (64):
للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين إصابات العمل.
المادة (65):
إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين.
ويربط معاشه بواقع (2.5%) من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة, بشرط أن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن (5%) من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة, وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة.
فإذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة، وذلك كله مع عدم الإخلال
بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة (56).
الفصل الثالث
أحكام خاصة وانتقالية
المادة (66):
أ ـ يحسب في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في إحصاء سنة 1922, أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كان بعد سنة 1922.
ب ـ مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً. ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة (أ) السابقة.
ج ـ إذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.
المادة (67):
في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصـف على فقده أيهما أسبق ما لم يصدر حكم بموته.
ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير العمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (68):
المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الفصل السابق لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا ما يعادل مكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (91) لسنة 1959.
ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافأة أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة.
ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة (82) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (91) لعام 1959.
المادة (69):
تدخل المدة التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكات إلى المؤسسـة وفقاً لأحكام القانونين 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة (56) دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة.
كما يجوز أن تدخل مدد اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التأمين إذا طلب ذلك نصف المشتركين فيه على الأقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع (2%) عن كل سنة منها بشـرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغاً يقدر بواقع (8%) من أجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تفِ حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى العامل الفرق دفعة واحدة أو مقسطاً بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير العمل, وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام البند (4) من المادة (53) والمادة (68).
المادة (70):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (56) تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع (1%) من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثـلاث الأخيـرة من مدة الاشتـراك الفعلية أو كامـل المدة إن قلـت عن ذلك عن كل سنـة من سنوات المدة السابقـة المشار إليها.
فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين مضافاً إليها المدة السابقة (240) اشتراك شهرياً استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة.
المادة (71):
يجوز ضم الخدمة السابقة لدى الحكومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير العمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.