قرار رقم المادة الذين يعملون خارج القطر
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
القرار رقم (22) م0و
متضمناً التعديل الوارد بالقرار (49)م.و تاريخ 16/12/2015
مجلس الوزراء
- بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005
وعلى المرسوم رقم /273/ لعام2014
وعلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته ولاسيما المادة /123/ منه
- وعلى اقتراح وزير العمل بكتابيه رقم 2683/ م /1 تاريخ 27/4/2015 ورقم 3609/1/م تاريخ 28/5/2015
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 26/ 5 /2015
يقرر مايلي :
المادة 1- أ- يحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة دون صندوق إصابات العمل .
ب- يتقدم العامل بالاستمارة الخاصة بالاشتراك مبيناً فيها الأجر الذي يرغب الاشتراك فيه بالعملة السورية وفرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يختار الاشتراك لديه ويرفق بها :
- صورة عن البطاقة الشخصية
- مايثبت إقامته خارج القطر
- تقرير طبي يثبت خلوه من الأمراض المزمنة مصدق أصولاً
- الطوابع القانونية
المادة 2- أ- يتحمل العامل قيمة الاشتراكات التأمينية (حصة العامل وحصة صاحب العمل) بواقع (21,1%) من الأجر المثبت على استمارة الاشتراك , أو الأجر المدون على الاستمارة السنوية الخاصة بالأجور, ويسدد مقدماً لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقطع الأجنبي القابل للتحويل وبشكل ربعي كل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ اشتراكه أو ضمن القطر عن طريق الوكيل القانوني أو من يفوضه بذلك وفق التعليمات التي ستصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص , ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل.
ب- يجب أن لا يقل الأجر المثبت على استمارة الاشتراك عن الحد الأدنى العام للأجور وألا يزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى للأجور المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته 0 ويراعى عدم زيادته على الحدود المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /56/ من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته .
جـ- يتم إخطار المؤسسة بزيادة الأجر خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر كانون الثاني من كل عام بموجب الاستمارة الخاصة بذلك , وفي حال عدم الإخطار ضمن المهلة المحددة يثبت الأجر السابق .
المادة 3 – لا يشمل الاشتراك بموجب هذا النظام العاملين في الدولة الحاصلين على إجازة خاصة بلا أجر وما في حكمها والذين لم تنته علاقتهم التعاقدية مع الدولة ويبقى من حقهم ضم هذه المدد وفق الأحكام الناظمة لذلك .
المادة 4 – إذا تخلف المشترك في النظام لدى المؤسسة وفق هذا القرار عن سـداد الاشتراكات لمدة تزيد على ستة أشـهر يوقف اشتراكه لدى المؤسســة حاسوبياً وتصفى حقوقه وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة 5- يستفيد المشترك وفق أحكام هذا القرار من جمع هذه الخدمة مع الخدمات المشترك عنها لدى المؤسسة والمشمولة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة سواء السابقة أم اللاحقة وكذلك الخدمات المشترك عنها وفق النظام الخاص بأصحاب العمل أنفسهم ومن في حكمهم وذلك في معرض الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش أو التعويض , على أن يتم حساب كل خدمة على حدة ودون جمع النسب في حساب التعويض في حال لم تؤهله مجموع سنوات الخدمة لاستحقاق المعاش .
المادة 6- يستفيد المشترك وفق أحكام هذا القرار من القرارات الوزارية الصادرة بخصوص ضم الخدمة ورد التعويض شريطة أن يؤدي الالتزامات المترتبة عليه بالقطع الأجنبي القابل للتحويل.
المادة 7- في حال الوفاة يستفيد المستحقون عن المشترك وفق أحكام هذا القرار والمنصوص عليهم في المادة /88/ من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته من جميع المزايا والحقوق الواردة فيه , وتطبق عليهم نفس الشروط والأوضاع المنصوص عليها في مواده .
المادة 8- يتقدم المشترك باستمارة الانفكاك الخاصة في حال رغبته بإنهاء الاشتراك أو عودته إلى القطر بشكل نهائي وتقوم المؤسسة بتنظيم هذه الاستمارة في حال وفاة المشترك استناداً إلى التاريخ المثبت في بيان الوفاة المقدم من ورثته 0
المادة 9- تقبل الاستمارات الخاصة بالاشتراك في هذا النظام الموجودة على موقع المؤسسة الالكتروني , وترسل إلى المؤسسة بعد استكمال المعلومات عن طريق البريد الرسمي, مرفقة بما يشعر بتسديد رسم الاشتراك وقدره (50) دولاراً أمريكياً ولمرة واحدة مع الاشتراكات الواجبة مقدماً عن ثلاثة أشهر محولة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل إلى حساب المؤسسة أو ضمن القطر وفق التعليمات التي ستصدر عن حاكم مصرف سوريا المركزي, ويجوز زيادة رسم الاشتراك بقرار يصدر عن وزير العمل 0
المادة 10- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره 0
دمشق في23/8/ 1436 الموافق لـ 9/6/2015 م
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور وائل الحلقي