استحقاق معاش الشيخوخة

متى يستحق العامل المؤمن عليه معاش الشيخوخة

((لكل إنسان بصفته عضواً في الجماعة الحق في الضمان الاجتماعي))

المادة الثانية والعشرون من إعلان حقوق الإنسان

(( التأمين حق لكل مواطن يعمل بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو دينه))

                                             الاتفاقيات العربية والدولية بشأن التأمينات

                                                                             محمود دمراني

                                                                         مدير الشؤون التأمينية

إن التأمينات الاجتماعية نظام اجتماعي إنساني أخلاقي يتجسد فيه سعي الدولة إلى توفير أسباب الحياة الكريمة من خلال تهيئة الفرصة لمستقبل آمن يوفر للعاملين لديها وأسرهم حياة مستقرة هادئة في الظروف التي يفقدون فيها القدرة على الكسب بسبب الشيخوخة أو العجز أو نتيجة إصابة عمل أو مرض مهني 0

وتعتبر التأمينات الاجتماعية من أحدث أشكال الحماية الاجتماعية التي عرفتها البشرية منذ فجر التاريخ 0

وقد عرف العرب مبكراً فكرة التأمين الاجتماعي فقد نشأت بصورة علمية عند ظهور الإسلام الذي يهدف للإقامة مجتمع الكفاية والعدل والمساواة0

وتحدثنا كتب التاريخ أن الخليفة عمر بن الخطاب رأى رجلاً عجوزاً يستعطي الناس فسأله ما لذي ألجأك إلا هذا الحال فيجيبه الرجل : إنها الحاجة والسن فيأخذ عمر بيده إلى بيت المال ويقول للخازن أنظر هذا وأمثاله فو الله ما أنصفناه إن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم ثم خصص للرجل مبلغاً مالياً يحصل عليه كل شهر 0

وتهدف التأمينات الاجتماعية إلى توفير معاش ملائم في حالات العجز أو الشيخوخة أو الوفاة وحالات العجز المستديم الناتج عن إصابة العمل والأمراض المهنية حيث يرمي من ورائه ذلك لحماية العاملين وأسرهم ويبعدهم عن ذل الحاجة وألام الحرمان

وقد صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ عام 1959 أخذاً بعين الاعتبار حماية العامل المؤمن عليه من خلال عدة أنواع من التأمين منها:  

1-   تأمين الشيخوخة

2-   تأمين إصابات العمل

3-   تأمين العجز والوفاة

وفي عجالة سريعة أخي العامل سنتعرف على أحد هذه الأنواع من التأمين الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية هو /تأمين الشيخوخة/0

إن الشيخوخة والتقاعد ظاهرتان مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً – فالأولى ظاهرة بيولوجية بينما الأخرى تدبير اجتماعي0

وقد اتخذ هذا التدبير الاجتماعي بوصفه معالجة اجتماعية يسمح من خلالها أن يستمتع بحياته الخاصة بعد قضاء فترة طويلة حافلة بالعمل المضي0

وتحديد السن ومدة خدمة معينة للحصول على معاش الشيخوخة يتفق مع طابع التأمين الذي يقوم عليه نظام التأمينات ذلك أن العامل الذي دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية طول مدة خدمته من أجل ضمان شيخوخته يجب أن يستحق منافع هذا الضمان عند بلوغه سن محددة بغض النظر عما إذا كان قادراً على العمل أم لا 0

ذلك أن  نسبة كبيرة من مستحقي معاش الشيخوخة يفضلون التقاعد الفعلي على الرغم من استعدادهم البدني والفعلي والنفسي للعمل ولكي يستحق العامل المؤمن معاش الشيخوخة لا بد من تواف الشروط التالية وفق ما نصت عليه المادة /57/ من قانون التأمينات الاجتماعية 0  

-       انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /15/ سنة

-       انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /20/سنة

-       انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش /15/ سنة على الأقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأعمال العادية0

-       يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وبناءً على طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون التقيد يشرط السن 0

ويحسب معاش الشيخوخة على أساس /2,5% /من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين عن ذلك 0

وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي تزيد عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين 0

ويكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو العجز والوفاة بواقع /75% / من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ولا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة بموجب أحكاك قانون التأمينات عن الحد الأدنى العام للأجر وإذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام القانون عن /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف عن المدة الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر تهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض

وعند حساب معاش الشيخوخة يتم التقيد بما ورد في القرار الوزاري /903/ لعام 1978المتعلق بكيفية حساب الاشتراكات وتسديدها وخاصة المادة /13/ منه المتضمنة :

 (تستحق تأدية الاشتراكات شهرياً ومؤخراً ويستحق الاشتراك عن كل كامل الشهر الذي تبدأ خلاله خدمة العامل كما لو كان قد التحق بالعمل في أول يوم من ذلك الشهر ، ولو أنه ترك العمل قبل انقضائه

ولا يستحق أي اشتراك عن الشهر الذي تنتهي خلاله خدمة العامل، كما لو كان قد ترك العمل في أخر يوم من الشهر السابق)

-       ويحسب معاش الشيخوخة وفق القاعدة التالية :

متوسط الأجر الشهري والمشترك عنه في السنة الأخيرة × عدد سنوات الخدمة × 2,5% أو 1/40_

                                                                                

وتجبر كسور السنة إلى سنة عند حساب سنوات الخدمة

مثال:

عامل من مواليد 1944 التحق بالعمل ومشترك عنه اعتباراً من 10/4/1981وانتهت خدمته لبلوغ سن الستين ب15/5/2004

نهاية خدمته            1/5/2004

تاريخ الاشتراك       1/4/1981

عدد سنوات الخدمة   _ /1/ 23 سنة

بلغ عدد سنوات خدمة العامل ثلاث وعشرون سنة وشهر واحد وحيث أنه تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة

تصبح خدمة العامل التأمينية 24 سنة

لحساب متوسط أجره في السنة الأخيرة

السنة                      الأجر                          عدد الاشتراكات

2004           1604       ×          4          = 24416

2003           5600       ×           8___    =44800

                                               12              69216

متوسط أجره الشهري هو 

                                   69216=      5768

                                  12 شهر

نضرب متوسط أجره الشهري في السنة الأخيرة 5768بعدد سنوات الخدمة 24 سنة ب2, 5%فنحصل على المعاش

5768×24×2,5%= 3460,8 يجبر كسور الليرة فيصبح 3461 ل0س وهو معاش الشيخوخة المستحق0

علما ًأن خدمات العامل المضمونة تعتبر جزء من الخدمات التأمينية المحسوبة بالمعاش في حين وجود فترة ما قبل شمول العامل بأحكام التأمينات الاجتماعية /مرحلة ثالثة / يحسب المعاش فيها بنسبة 1% عن كل سنة

 

 

 

 


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي