دليل الاشتراكات التأمينية

 

   دليل الاشتراكات التأمينية

مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقاً للتوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء بهذا الشأن . وللمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك .

(قانون التأمينات الاجتماعية )

                                                  التمويل

إن التأمين إلزامي بالنسبة لصاحب العمل والعامل ولا يجوز الاتفاق على خلافه

وتتكون موارد صناديق التأمينات الاجتماعية بشكل رئيسي من الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والعامل معاً أو صاحب العمل لوحده .

الاشتراكات المترتبة على صاحب العمل والعامل

والواجب تأديتها للمؤسسة

أ ــ اشتراك العامل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 7% من أجره الشهري .

ب ــ اشتراك صاحب العمل بنسبة 14% من أجور العاملين لديه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

جـ ــ اشتراك صاحب العمل بتأمين إصابات العمل بنسبة 3% من أجور العمال .

د ــ دفع الرسم الشهري والبالغ واحد بالألف .

كما أجاز قانون التأمينات الاجتماعية للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصندوق الشيخوخة والعجز والوفاة دون صندوق إصابات العمل .

حيث يتحمل المشتركون وفق هذا النظام دفع الاشتراكات بواقع 21,1% حصة العامل وحصة صاحب العمل ويكون التأمين وفق هذا النظام اختيارياً وليس إلزاميا .

وتقبل الاستمارات الخاصة بهذا الاشتراك والموجودة على موقع المؤسسة الالكتروني وترسل للمؤسسة عن طريق البريد مرفقة بما يشعر بتسديد رسم الاشتراك وقدره (50) دولار أمريكي ولمرة واحدة مع الاشتراكات الواجبة مقدماً عن ثلاثة أشهر محولة بالقطع الأجنبي إلى حساب المؤسسة أو ضمن القطر وفق التعليمات التي ستصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي .

  • كما أجاز القرار (758) لعام 2015:

ــ اشتراك أصحاب العمل عن أنفسهم وكل عامل عن نفسه غير خاضع للاشتراك لدى المؤسسة

ــ أصحاب الحرف والمهن الذين يعملون لحسابهم

ــ خدم المنازل السوريين ومن في حكمهم

ــ العمال الموسميين والمؤقتيين

يتقدم المشترك وفق هذا القرار بطلب اشتراك (للمؤسسة) مرفق بتقرير طبي صادر عن مشفى حكومي ويسدد المشترك وفق هذا النظام اشتراكاً شهرياً بواقع (21.1%) من الأجر الشهري

ولا يخضع أجر المشترك عنه وفق هذا النظام للزيادات باستثناء الحد الأدنى العام للأجور

يستفيد المشترك وفق أحكام هذا القرار من جمع هذه الخدمة مع الخدمات المشترك عنها سابقاً أو لاحقاً في حساب المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش أو التعويض

يستفيد المستحقون عن العامل أو صاحب العمل وفقاً لأحكام هذا النظام من جميع المزايا والحقوق الواردة بأحكام التأمينات الاجتماعية .

 

          القرارات الوزارية

 -         القرار رقم /2378/ تاريخ 31/12/2014  

المتضمن الشروط والأوضاع اللازمة لصرف وفاة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقود أو المخطوف تنفيذاً للمادة /67/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته .

-         القرار رقم /849/ تاريخ 12/3/2015 

 المتضمن الضمانات والشروط اللازمة لتقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال استناداً لأحكام الفقرة / د / من المادة الثالثة من قانون التأمينات الاجتماعية .

-         القرار رقم /850/ تاريخ 12/3/2015  

المتضمن قواعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعدل للقرار الوزاري رقم (903) لعام 1978 .

-         القرار رقم /851/ تاريخ 12/3/2015 

المتضمن المستندات والوثائق اللازمة لكافة المعاملات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعدل للقرار الوزاري رقم (410) لعام 1969 .

-         القرار رقم /758/ تاريخ 12/3/2015  

المتضمن القواعد اللازمة لاشتراك العامل وصاحب العمل عن نفسه استناداً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية .

-         القرار رقم /1131/ تاريخ 27/4/2015  

المتضمن اعتماد نظام تفتيش التأمينات والصحة والسلامة المهنية استناداً لأحكام المادة /110/ من قانون التأمينات الاجتماعية .

-         القرار رقم /1313/ تاريخ 24/5/2015 

المتضمن الشروط والأوضاع الناظمة لاستفادة العامل من أحكام المرسوم رقم /346/ لعام 2006 بخصوص الأعمال والمهن الشاقة والخطرة .

-         القرار رقم  /22/  تاريخ 9/6/2015  

المتضمن القواعد اللازمة لاشتراك العمال السوريين خارج القطر استناداً لأحكام المادة /123/ من قانون التأمينات الاجتماعية .

 

-         إن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية واجب وطني فأحرص عليه .

-         إن كان لديك أي استفسار خاص بالتأمينات الاجتماعية فلا تتردد في سؤال مندوب التأمينات الاجتماعية الذي يزور منشأتك دورياً لهذا الغرض أو الاتصال بالجهات الآتية :

1ــ فروع التأمينات الاجتماعية في مراكز المحافظات

2ــ الإدارة العامة على أرقام الهواتف التالية:

           2316329 ــ 2316932 ــ2323116

فاكس :  2323104 ــ 2323115 ــ 2313350

الموقع الإلكتروني: www.taminat.gov.sy

البريد الإلكتروني : i.s.i@mail.sy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي