مواد القانون

قـانون التأمينات الاجتماعية 

الباب الأول

تعاريف ومجال التطبيق 

 

مادة (1) ـ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 

آ ـ بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون. 

ب ـ بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة (2) من هذا القانون. 

جـ ـ (1) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1)(2) المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الاصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي اصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. 

ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. 

د ـ بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل. 

هـ ـ المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل. 

و ـ بالعجز الكامل(1): كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب.

ز (2)ـ الأجر:  

1 ـ الأجر المنصوص عليه في الفقرة (آ) من المادة /79/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 بالنسبة للمشمولين بأحكام القانون المذكور، مع مراعاة أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 2/10/1995. 

2 ـ الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 

3 ـ الأجر المنصوص عليه في المادة /3/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة بأحكام الفقرتين (1و2) السابقتين. 


 


المادة (2)(1)(2)(3) ـ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعديـة لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 

آ ـ العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985. 

ب ـ قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة. 

ج ـ العمال المعينين بالوكالة وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس. 

د ـ أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات. 

هـ ـ المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني. 

و ـ العناصر المدنية في المخابرات العامة. 

ز ـ الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية. 

ح ـ العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية. 

ط ـ الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية. 

ي ـ المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة /148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 

ك ـ المتعاقدين وفق أحكام المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية. 

ل ـ جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم، مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /210/ لعام 1963          ولا يسري على: 

ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا فيمن يرد به نص خاص. 

ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. 

ـ خدم المنازل ومن في حكمهم. 

ـ العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك إلا من يرد فيهم نص خاص. 

م ـ يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة لهم: 

ـ فئات العمال المنوه عنهم في الفقرة /ل/ السابقة. 

ـ الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل. 

ـ ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل. 

ـ أصحاب العمل أنفسهم. 

*       *       * 


 


الفصل الأول 

في انشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتنظيمها الإداري 

 

مادة (3) ـ ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 المعدل بموجب المرسوم التشريعي 134 تاريخ 22/12/1964 الذي تضمن المواد التالية: 

مادة (1) ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (92) لعام 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقاً للتوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن. 

يمثل هذه المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى (مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية). 

للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك. 

مادة (2) ـ تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بالقرار بقانون رقم (92) لسنة 1959 وتعديلاته. 

مادة (4) ـ ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (134) تاريخ 22/12/1964. 

مادة (5)(1) (المرسوم التشريعي رقم /21/ لسنة 1961) تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية: 

آ ـ (2) 

ب ـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.

مادة (6)(3)-(4) ـ يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه الآتي: 

1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 

رئيساً 

2 ـ الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 

عضواً 

3 ـ الأمين العام لوزارة التخطيط 

عضواً 

4 ـ الأمين العام لوزارة الصحة 

عضواً 

5 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية 

عضواً 

6 ـ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية 

عضواً 

7 ـ أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة 

عضواً 

8 ـ أربعة ممثلين عن العمال 

أعضاء 

9 ـ ممثل عن أصحاب الأعمال 

عضواً 

ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه. 

مادة (7)(1) ـ آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي: 

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. 

ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين.

كما يقوم الاتحاد العام بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس.

ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال. الأصيل والملازم. لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

جـ ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء، كما يصدر قراراً بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس أحدهما أصيلاً والآخر ملازماً بناء على ترشيح الوزير المختص.

مادة (8)(2)  يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة.

وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس .

وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.

مادة (9)(3) تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

مادة (27) ـ على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبمـا لديـه من عجز مستديم و نسبته.

 

 


 

مادة (28)(2) ـ إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة وبشرط أن لا تقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق، ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها.

 

 



 

مادة (29)(1) ـ إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة، وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون.

 

 

مادة (30) ـ إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.

 


مادة (31)(2) ـ إذا نشأ عجز مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق العامل المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

 



مادة (32) ـ تقدر نسبة العجز الجزئي وفقاً للقواعد الآتية:

أ ـ إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه.

ب ـ إذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسب في الشهادات الطبية  ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

 

مادة (33) ـ إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:

1 ـ إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف منها وحدها والأجر وقت حدوثها.

2 ـ إذا كان مجمـوع نسب العجز الناشئ عن الإصابـة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:

آ ـ إذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة قدر معاشـه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة.

ب ـ إذا كان المصاب مستحقاً في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة بشرط أن لا يقـل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة.

 

 مادة (34)(1)(2) ـ استثناء من أحكام المادة /29/ إذا أدت اصابة المؤمن عليه المتدرج بأجر أو بدون أجر إلى العجز الكامل أو الوفاة فيحسب معاشه على أساس الحد الأدنى العام للأجر أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن /50%/ فيستحق

معاشاً شهرياً يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأجر.

 

 


(1) عدلت بموجب المادة /4/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

ـ استثناء من أحكام المادة (29) يمنح المتدرج بدون أجر معاشاً شهرياً قدره /50/ ل.س في حالة العجز الكامل المستديم، أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضاً قدره (2000) ليرة سورية يوزع عليهم وفقاً لأحكام المادة 89 من القانون.

 (2) معدلة بموجب المادة (2) من القرار الوزاري رقم (10) تاريخ 28/3/1961 الذي ألغى الحد الأقصى، كما عدلت بموجب المادة (6) من المرسوم التشريعي (104) تاريخ 31/7/1963 الذي رفع الحد الأدنى من 30 ل.س إلى 50 ل.س كما رفع الحد الأدنى للمعاش المذكور إلى 80 ل.س بموجب القرار الوزاري رقم /75/ لعام  1956. كما عدلت المادة نفسها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:

"إذا أدت الاصابة إلى وفاة المصاب فعلى المؤسسة أن ترتب معاشاً شهرياً قيمته 50% من أجرة المتوفي بحيث لا يقل عن 50 ل.س على أن لا يقل المعاش الشهري لكل مستحق عن (15) ل.س وأن لا يجاوز مجموع معاشات المستحقين 50 ل.س أو معاش المتوفى أيهما أكبر. يوزع على المستحقين من بعده على الوجه المبين في المادة (99) ويستثنى من الحكم السابق المستحقون عن العمال المتدرجين بغير أجر ويكون تعويضهم على أساس مائة جنيه دفعة واحدة توزع عليهم طبقاً لأحكام المادة (89).

مادة (35) ـ على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس إدارتها.

 

القسم الثاني

 

في الاجراءات

 

مادة (36) ـ على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يكون سبباً في اصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.

 

مادة (37)(1) ـ على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصاً ويكون هذا الإخطار طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة.

ويسري حكم المادة /76/ في حالة تأخير صاحب العمل في القيام بالإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمـة اشتراكات التأمين، أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة تلك الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة.

وللمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه أو عن التغيير في أجره.

 


مادة (38)(2) ـ على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة.

وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.

 

مادة (39) ـ على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكـان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار ويكون الإخطار طبقاً للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.

 


مادة (40) ـ على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

(2) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم (21) تاريخ 13/9/1959 والقرار الوزاري (7) تاريخ 20/2/1961

 

 

                             مادة (41) ـ على صاحب العمل أو المشرف على العمل إبلاغ الشرطة عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.

 

                             مادة (42)(1) ـ تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة 24 وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك.

وعلى هذه الجهة إبلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.

 



                             مادة (43)(1) ـ على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الطبي.

 



                             مادة (44) ـ على الأطباء أن يبلغوا الجهة الإدارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها.

وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الإدارية المختصة إبلاغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره، كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به.

 مادة (45)(2) ـ على صاحب العمل أن يعد في كل محل أو فرع أو مكان يـزاول فيه العمل السجلات التالية:

1 ـ سجل القيد والأجور وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم رقم خاص مع إثبات رقم بطاقة التأمين إن وجدت، وكذلك مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الأجر الشهري أو أجر القطعة أو أجر العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائياً.

2 ـ سجل اصابات العمل يدون فيه ما يقع من اصابات العمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنية وذلك بمجرد علمه بها عن طريق الابلاغ المنصوص عليه في المادة /36/.

3 ـ سجل الفحص الطبي الدوري ويدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بفحص  العمال طبقاً للمادة 43 وتاريخ كل زيارة وأسماء العمال المرضى ونوع مرض كل منهم.

ويجب أن تكون جميع هذه السجلات موضوعة ومستوفاة بالشكل الذي تقرره الجهة الإدارية المختصة بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

 



 

                                                                                                          مادة (46) ـ تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسؤول بما تكلفته.

مادة (47) ـ لا يجوز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.

 

 

 

                   مادة (48) ـ تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.(1) وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه فقط بالنسبة لحالات الاصابة بالأمراض السرطانية.

 



                   مادة (49) (2) لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون.


 

 

 



          مادة (50)(1) ـ على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية عماله من اصابات العمل طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 



مادة (51) ـ على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقايـة من اصابات العمل وعلى الأخص:

آ ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء.

ب ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق باتباع تعليمات الوقاية أثناء العمل.

جـ ـ بحث اصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها.

د ـ القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها.

هـ ـ اعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعـرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل مامن شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب العمل والعمال.

و ـ انشاء معامل لأبحاث الوقاية من اصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها في ما يتعلق بأساليب الوقاية من اصابات العمل.

 

القسم الثالث

في التحكيم الطبي

مادة (52)(1) ـ للمؤمن عليه أن يتقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره طبقاً لأحكام المادة /27/ بانتهاء العلاج أو بعدم اصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها  من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.

 



مادة (53)(2)(3) ـ على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة احالة الموضوع على لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية وطبيب تندبه المؤسسة.

وعلى اللجنة في حال الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيباً حكومياً في الجهات النائية.

وينظم اجراءات عرض النـزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة.

 



 

 مادة (54)(1)(2) ـ آ ـ على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه.

ب ـ تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيـم اجراءات عرض النـزاع عليها أو تقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

جـ ـ يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً وغير قابل للطعن.

 

 

 

الفصل الثاني(1)

 

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

بموجب القرار بقانون 143

تاريخ 14/8/1961(2)

مادة (55)(3) ـ ملغاة.

 



 

 


 

 

مادة (56)(4) ـ تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من:

1 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق ما يلي:

أ‌) أ‌) (14%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

ب)  (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119 و 120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.

2 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه وفق ما يلي:

أ)    (7%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

ب)  (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119 و 120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.

3 ـ أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

4 ـ مكافآت نهاية الخدمات عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون تؤدى إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على أساس المادة /73/ من قانـون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.

5 ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.

6 ـ المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون.

7 ـ ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً.

 

مادة (57)(1)(2) ـ يستحق معاش الشيخوخة :

أولاً ـ في الحالات التالية:

آ ـ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /15/ سنة.

ب ـ انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /20/ سنة.

ج ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش /15/ سنة على الأقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأعمال العادية.

ثانياً ـ يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وبناءً على طلبه، وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون التقيد بشرط السن.

ثالثاً ـ ألا يقل المعاش المخصص للعاملين بأحكام المرسومين التشريعيين /119/ و /120/

لعام 1961 عن المعاش المخصص لهم بموجب أحكام هذا القانون.

 



مادة (58)(1)(2)(3)(4) ـ

آ ـ يحسب معاش الشيخوخة على أساس /2.5%/ من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلت عن ذلك، وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي تزيد عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين.

ب ـ يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخـة أو العجز والوفاة بواقع /75%/ من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما /15%/ وبين أجره في نهاية فترة خمس السنوات وأجره في بدايتها /30%/، كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعد كسور السنة سنة كاملة.

ج ـ لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجر.

 



المادة (58) مكرر(1): إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون عن /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويضاً من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.

 



مادة (59)(2) ـ إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة، صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.

 



مادة (60)(1) ـ إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية:

 

آ (1)ـ في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو الانجاب ويكون التعويض في الحالتين 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.

ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن (240) اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية:

11% إذا كانت الاشتراكات الشهرية المسددة عنه تقل عن (60) اشتراكاً شهرياً.

13% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (60) اشتراكاً شهرياً وتقل عن (120) اشتراكاً شهرياً.

15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (120) اشتراكاً شهرياً فأكثر.

جـ ـ يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في البنود السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (71) مكرراً آ).

 



مادة (61) ـ يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في معاش برأس مال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص.

ويكون استبدال المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة (58) على أن لا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر وفقاً للمادة /69/. ويتم الاستبدال وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة الأولى.

 

مادة (61) مكرر ـ إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ما ورد في البندين.

2 ـ 5 من تلك المادة أسقط من مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائياً.

 

مادة (61) مكرر آ(1)(2) ـ يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.

 



مادة (62) (3)(4) ـ يستحق معاش العجز والوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لاصابة عمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشيء عن إصابة العمل والعجز الناشيء عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على أن لا يقل عن معاش عجز الإصابة المستحق له وبشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

 



مادة (63)(1) ـ يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن (6) اشتراكات شهرية متصلة أو (12) اشتراكاً متقطعاً.

 



مادة (64)(2)(3) ـ يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش /2%/ من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهر فأكثر ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش /80%/ من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل.

 



مادة (64) مكرر(1):

آ ـ يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين اضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين:

Ãأولاً: عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.

à ثانياً: وفاة المؤمن عليه.

أما في حالة عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً تزيد نسبته عن 35% فيستحق نصف مبلغ التأمين الاضافي.

ب ـ يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التأمين الاضافي ما يأتي:

1 ـ تقديم طلب اشتراك بالتأمين الاضافي إلى المؤسسة خلال فترة سنة تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على رأس عملهم بذلك التاريخ وخلال فترة ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

2 ـ أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التأمين.

3 ـ أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزداد النسب الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتهـا إذا كان العجز أو الوفاة بسبب اصابة عمل.

جـ ـ يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار عن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

د ـ يوزع مبلغ التأمين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي.

 



مادة (65) ـ للمؤمن عليه أن يطلب اعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين إصابات العمل.

 

مادة (66)(1) ـ إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين.

ويربط معاشه بواقع (2.5%) من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط أن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن (5%) من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة. وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة.

فإذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة، وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة (58).

 

 

*       *        *

 

 



 

أحكام خاصة وانتقالية

 

مادة (67)(1)(2) أ ـ يحسب في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في احصاء سنة 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كان بعد سنة 1922.

ب ـ مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة (أ) السابقة.

ج ـ إذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.

 



مادة (68) ـ في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصـف على فقده أيهما أسبق مالم يصدر حكم بموته.

ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة(3)

 



مادة (69)(1) ـ يكـون الحـد الأدنى لمعـاش الشيخوخـة أو العجـز أو الوفـاة (50) ل.س بالنسبـة للمؤمـن عليه و (15) ل.س في الشهر لكل من المستحقيـن عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم (50) ل.س أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر.

 



مادة (70) ـ المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الفصل السابق لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا ما يعادل مكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (91) لسنة 1959.

ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافأة أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة.

ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة (82) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 1959.

 

مادة (71) ـ تدخل المادة التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكات إلى المؤسسـة وفقاً لأحكام القانونين 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة (58) دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة.

كما يجوز أن تدخل مدد اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التأمين إذا طلب ذلك نصف المشتركين فيه على الأقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع 2% عن كل سنة منها بشـرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغاً يقدر بواقع 8% من أجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى العامل الفرق دفعة واحدة أو مقسطاً بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام البند 4 من المادة 56 والمادة 70.

 

مادة (71) مكرر(1) ـ مع عدم الإخلال بأحكام المواد 58 و 78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثـلاث الأخيـرة من مدة الاشتـراك الفعلية أو كامـل المدة إن قلـت عن ذلك عن كل سنـة من سنوات المدة السابقـة المشار إليها.

فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 اشتراكاً شهرياً استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة(2).

 



مادة (71) مكرر آ(1) ـ يجوز ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.

 



مادة (71) مكرر ب(2)ـ ملغاة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الباب الرابع

 

في الاشتراكات وكيفية أدائها واقتطاعها

 

مادة (72):(1)

تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر كانون الثاني من كل سنة.

على أنه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين بالفقرة السابقة.

أما العمال الموجودون حالياً بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهايـة السنة الميلادية على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون.

ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوماً ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة.

 



مادة (73):

 على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي ويحتسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها.

 

مادة (74):

يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً.

وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة (51) من القانون رقم (91) لسنة 1959 في شأن قانون العمل.

غير أنه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها.

وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على صاحب العمل.

 

مادة (75):

على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسماً شهرياً قدره (01%) واحد بالألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم.

وتقيد حصيلة هذا الرسم وريع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (63).

ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.

 

مادة (76):(1)(2)

مع مراعاة أحكام المادة (73) يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ اضافي إلى المؤسسة بواقع 10% قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة (73) المشار إليها وبحد أقصى قدره 30% من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها (30) يوماً.

 



 

 مادة (77):

إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل.

ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.

 

الباب الخامس

 

أحكام عامة

 

مادة (78)(1) (2) ـ ملغاة.

 

 

 



مادة (79)(1) :

لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة /76/ يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.

 



مادة (80)(2) :

على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة.

وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها.

وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمـال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

 



مادة (81)(3) :

على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية.

وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

 



 

مادة (82)(1) :

 

مادة (93)(1)(2)(3) ـ إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها /1%/ من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة، فإذا كان تأخر الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ /1%/ إلى المؤمن عليه وعادة على صاحب العمل بقيمة ما دفعته، ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.

 




مادة (94)(4)(5) ـ يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية ما يلي:

آ ـ طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم. وبشرك المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع.

ب ـ طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقاً للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون.

ج ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 



مادة (95)(1) ـ إذا حكـم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجـن أو الحبـس مدة تزيد على ثلاثة أشهـر وقف حقه في الحصـول على معاشه مدة وجوده في السجن.

فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله.

ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف متجمد.

 مادة (95) مكرر آ (1): لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية.

ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.

وتنظم طريقة الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة(2).

 



 

مادة (95) مكرر(2) :

آ ـ إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.

ب ـ إذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو أكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص.





مادة (96) ـ يلزم المستحـق في معاش الوفاة أو من يصـرف باسمه ذلك المعـاش بإبـلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.

 

مادة (97) ـ تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر.

 

مادة (98)(3)(4) ـ على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما أفضل شريطة أن لا يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.

 



مادة (99)(1) ـ لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.

 



مادة (100)(2)  ـ لا تقبل دعوى التعويض عن اصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.

ويعد أي اجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.

 



مادة (101) ـ تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

 

مادة (102) ـ تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها.

كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل.

 

مادة (103) ـ تعفى الاشتراكات والاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

 

مادة (104) ـ تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية.

كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على تكون الأموال.

 

 

مادة (105)(1) ـ يكون للمبالـغ المستحقـة للمؤسسة بمقتضـى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية.

 



 

 

مادة (106) ـ على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

 مادة (107)(1) ـ يكون لمفتشي المؤسسة ورؤسائهم أو لمن تنتدبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لاجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.

وللمؤسسة أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق.

ويحلف المفتشون ورؤساؤهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل المباشرة بوظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة واخلاص وأن لا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها.

ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته.

 



الباب السادس

 

العقوبات

 

مادة (108) ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

 

 

مادة (109)(1) ـ يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق.

 



مادة (111)(3) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد /18 ـ 72 ـ 73 ـ 74/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط أن لا يجاوز مجموعها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة /18/ بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

 

مادة (111) مكرر(1) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تجاوز مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78.

وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر مخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجـاوز عشرة أمثالها.

 



مادة (112)(2) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين /43، 50/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جـاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها.



مادة (113) ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم المادة (107).

 

مادة (114) ـ لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النـزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية.

 

مادة (115) ـ تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.

 

مادة (116)(1) أ ـ تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية:

ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته.

مقبولة حكماً في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص.

ب ـ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:

ـ المرسوم التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي /120/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ القانون /130/ لعام 1959 وتعديلاته.

أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

 



مادة (117)(1)ـ يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية:

ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته:

خاضعين لأحكام النصوص المشار إليها في هذه المادة.

 


مادة (118)(2) أ ـ تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة /146/ من قانون العاملين الأساسي.

ب ـ ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس أجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.

جـ  يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني على ممارسة صلاحياته وفق أحكام القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته.

 



 

 

مادة (119)(1) آـ تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية:

ـ عسكريي الجيش والقوات المسلحة.

ـ العسكريين في المخابرات العامة.

ـ عناصر قوى الأمن الداخلي.

ـ الضابطة الجمركية.

ب ـ تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.

ج ـ تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:

ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.

وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه.

د ـ تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين (ب ـ ج) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

 



 

مادة (120)(1) أ ـ يضاف إلى مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشكل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994

ـ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات

عضواً

ـ ممثل عن وزارة المالية

عضواً

ـ ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب

عضواً

ب ـ إضافة إلى الصلاحيات المحددة في المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994، يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافأة وبقرار من مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون(2).

 



المادة (121) (3) آ ـ يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص.

ب ـ يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ج ـ يسدد المؤمن عليه في بلد الاغتراب الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه

المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل.

د ـ في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجـر الخاضع للاشتراك عدم زيادته أو إنقاصه بما لا يتجاوز /10%/ سنوياً.

 


مادة (122)(1) (2) ـ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها، وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.

 



مادة (123)(3) ـ يعد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته والأحكام الواردة في هذا القانون المرجع التأميني الموحد لجميع العاملين في الدولة وفي القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر المادة /53/ من قانون العاملين الأساسي ملغاة حكماً.

 



مادة (124)(4) ـ يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص عامة أم خاصة وذلك باستثناء:

1 ـ القانون رقم /52/ لعام 1960

2 ـ القانون رقم /43/ لعام 1980

3 ـ المرسوم التشريعي رقم /127/ لعام 1969

4 ـ المرسوم التشريعي رقم /136/ لعام 1977

5 ـ المرسوم التشريعي رقم /274/ لعام 1969

 



 

مادة (125)(5) ـ تلغى كل من المادة /55/ والفقرة الأخيرة من المادة /71/ مكرر والمادة /71/ مكرر /ب/ والمادة /78/ والمادة /88/ من قانون التأمينات الاجتماعيـة رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

 

 



(1) بعد تعديلها بموجب المادة (1) من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

جـ (1) ـ بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به، ويعتبر في حكم ذلك، كل حـادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

(2) القرار الوزاري رقم /504/ لعام 1989.

(1)   (1)   بعد تعديلها بموجب المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 13/7/1963 وكان نصها السابق كما يلي:

 بالعجز الكامل (ق ـ 92): كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر من حالات العجز الكامل حالات فقد البصر فقداً كلياً أو فقد ذراعيه، أو فقد ساقيه أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة حالات الجنوب المطبق.

(2) بعد تعديلها بموجب المادة (1) من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

ز ـ بالأجر: الأجر المنصوص عليه في المادة (3) من القانون رقم (91) لعام 1959 في شأن قانون العمل.

(1): بعد تعديلها بموجب المادة /2/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

مادة (2) ـ تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على:

1 ـ العمال الذين يستخدمون للعمل في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.

2 ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص.

3 ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.

4 ـ خدم المنازل ومن في حكمهم.

ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها بقرار منه على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة إليهم.

1 ـ فئات العمال المشار إليها في البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4.

2 ـ الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.

3 ـ ذوو المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم وأصحاب الحرف.

4 ـ أصحاب الأعمال أنفسهم.

(2) صدر القرار الوزاري المنفذ (1344) تاريخ 22/10/1978 الذي ينص على ما يلي:


م1 ـ تطبق أحكام تأمين اصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على كافة العمال المشتغلين بالزراعة لدى الدولة والقطاع العام اعتباراً من 1/1/1979

(3) صدر القرار الوزاري 612 لعام 1984 والقرار الوزاري رقم 400 لعام 1988.

(1) .   كما وردت في نص المرسوم التشريعي 21 لعام 1961.

(2) .   الغيت بموجب المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 12/12/1964.

(3) . كما وردت في نص المرسوم التشريعي 21 لعام 1961. وقد عدل تشكيل مجلس الادارة بموجب المرسوم التشريعي 18 لعام 1974 والذي طبق على المؤسسة بموجب المرسوم التشريعي 25 لعام 1980.

(4) . بموجب المادة /33/ من القانون /78/ لعام 2001 أضيف لمجلس الادارة المشكل وفق أحكام المرسوم /20/ لعام 1994 كلاً من مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ـ ممثل عن وزارة المالية ـ ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب. أعضاء.

(1) و (2) :    كما وردت أرقامها في نص المرسوم التشريعي 21 لعام 1961، وقد عدلت بموجب المرسوم التشريعي 18 لعام 1974 والذي طبق على المؤسسة بموجب المرسوم التشريعي 25 لعام 1980.

(3)    كما وردت في نص المرسوم التشريعي 21 لعام 1961.

 

 

مادة (6) ـ لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة:

أ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.

ب ـ من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

جـ ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.

 

 

 

مادة (7) ـ تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية:

آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو كصاحب عمل.

ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

مادة (8) ـ إذا خلا مكان عضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسبـاب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.

 

 

 

مادة (9) ـ يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص

1 ـ إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة.

ويجب أن لا تزيد المصروفات الإدارية سنوياً على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية، على أنه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها، إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 7.5%.

2 ـ إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى رئاسة الوزراء.

3 ـ إقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن إطار خطة التنمية العامة.

4 ـ إصدار لائحة موظفي المؤسسة.

مادة (10)(1) آ ـ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار /50%/ من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و /50%/ يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.

ب ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



 

مادة (11): ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 المعدل بالمرسوم التشريعي (134) واستعيض عنها بالنص التالي:

مادة (10) ـ تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي:

1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

رئيساً

2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية

عضواً

3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة)

عضواً

4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية

عضواً

5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي

عضواً

وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وتبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الإدارة لاستثمار أموال المؤسسة وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة لتصديق المجلس.

 مادة (12) ـ ألغيت بموجب المرسوم التشريعي (21) لعام 1961 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (134) تاريخ 22/12/1964.

 

 

 

مادة (13) ـ يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو من لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل. وينظم القرار المذكور تشكيـل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها.

 

*       *       *

الفصل الثاني

في الحسابات والمراجعة والمركز المالي

مادة (14)(1) ـ تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خـلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي.

آ ـ تقريراً عاماً عن أعمال المؤسسة في تلك السنة.

ب ـ حساب الإيرادات والنفقات لكل من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملاً على بيان بالاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها.

جـ ـ تقرير مراجع حسابات المؤسسة.

د ـ الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأصول والخصوم.

وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الإيرادات والنفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة.

وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الإدارة وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الإيرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها.

 

 



 

 مادة (15)(2) ـ يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنوياً قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما.

ويجب أن لا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة، كما يجب أن لا تمتد فترة تعينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

 

 



مادة (16)(1) ـ على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع  الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بوظيفتهما.

وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلاً صحيحاً.

وعلى مراجعي الحسابات أو احداهما إخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في تقريره السنوي الذي يقدمه إلى مجلس إدارة المؤسسة وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة بخسارة محققة أن يطلب إلى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس إلى الانعقاد وليعرض عليه الأمر.

 



 

  مادة (17)(2) ـ يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة.

 

 

 

 

الباب الثالث

 

في التأمينات

 

مادة (18) ـ يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمـال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

 

 


الفصل الأول

 

في تأمين اصابات العمل

 

مادة (19)(1) ـ مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

 

 

 

 مادة (20)(2) ـ تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العـام والوحدات الإدارية بالاشتراك في المؤسسة بتأميـن إصابات العمل وذلك اعتباراً من 1/1/1977.

 

 


مادة (21) ـ تتكون أموال هذا التأمين مما يلي:

آ ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله.

ب ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

جـ ـ ريع استثمار هذه الأموال.

 


مادة (22)(1) ـ لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.



 

 

مادة (23) ـ لمجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

القسم الأول

 

في التعويضات والمعاشات

 

مادة (24) ـ لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل، ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية:

أ ـ إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك.

1 ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

2 ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل.

وذلك كله مالم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة 32.

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين آ ، ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة (42).

 

 

 

 

*       *       *

 

 

 

 

مادة (25)(1) ـ تتولى المؤسسـة علاج المصاب إلى أن يشفـى من إصابته أو يثبت عجزه.

 

 

 

 




 

مادة (26)(1) ـ يجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة، إن لم يكن تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة.

 

 



 

 

(2) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976. فكانت هذه المادة قد عدلت بموجب المرسوم التشريعي 104 تاريخ 13/7/1963 والقرار رقم (10) تاريخ 27/5/1961 وكان نصها السابق كما يلي:

"إذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز يمنعه من أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة عجزه معونة مالية تعادل 70% من أجرته لمدة تسعين يوماً تزاد بعدها إلى 80% من الأجر وبشرط أن لا تقل المعونة عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك، ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة عجزه عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق ويتحمل صاحب العمل في هذه الحالة أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها.

(1)  (1)  بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: "إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل استحق المصاب عنه معاشاً شهرياً يعادل 60% من أجره ويجب أن لا يقل معاش العجز الكامل عن 60 ل.س، ويستحق المتدرجون بغير أجر معاشاً شهرياً يحدد بواقع عشر ليرات شهرياً".

وكان الحد الأدنى لمعاش العجز الكامل قد زيد بموجب القرار الوزاري رقم 75 لعام 1968 إلى 95 ل.س.

(2)  (1)  بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (10) تاريخ 27/3/1961، الذي ألغى الحد الأدنى لنسبة العجز وكان نصها السابق كما يلي:

"إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم لا تقل نسبته عن 10% ولا تصل نسبته 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم 44 تاريخ 31/12/64

 

(1) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً للمادة 24 ويثبت فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك، وعلى هذه الجهة إبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها أو موافاتها بصورة عن التحقيق، وللجهة الإدارية أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك. وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار المؤسسة بجميع الحالات التي يثبت فيها أن الإصابة لم تكن نتيجة لحادث عمل أو كانت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب أو كانت عن عمد.

(1)   صدر القرار الوزاري المنفذ رقم (12) تاريخ 9/7/1959

(2)   صدر القرار الوزاري المنفذ رقم (1167) ق تاريخ 31/12/1962 المعدل بالقرار 581 لسنة 1966 الذي عدل بالقرار 893 تاريخ 6/8/1975

(1) أضيفت بموجب المادة /5/ من القانون رقم 78 لعام 2001.

(2)  عدل الجدول المذكور بموجب القرارات الوزارية التالية: 1162/ق/11 تاريخ 31/12/1962 ـ 107 تاريخ 10/3/1964 ـ 748 تاريخ 28/8/1967 ـ 607 لعام 1979.

(1)  (1)  صدر القرار الوزاري المنفذ رقم 13 لعام 1959 والمعدل بالقرار 1970 لعام 1969 والقرار 234 تاريخ 8/2/1978 المعدل للقرار 269 لعام 1977

(1) عدلت بموجب المادة /6/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 والتي كان نصها السابق كما يلي:

ـ للمؤمن عليه أن يتقدم خلال أربعة أيام من تاريخ اخطاره طبقاً لأحكام المادة 27 بانتهاء العلاج أو بعدم اصابته بمرض مهني وخلال أسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.

وتقدم تلك الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة وعلى المؤسسة أن تودع الجهة المذكورة جميع الأوراق المتعلقة بالاصابة محل النـزاع فور طلبها مالم تتم تسوية الخلاف.

(2) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم /22/ تاريخ 13/9/1959 المعدل بالقـرار رقم /276/ تاريخ 18/3/1972 والقرار 16 لعام 1976 والقرار (791) تاريخ 6/9/1976 والقرار (702) تاريخ 17/7/1980

 (3) استبدلت عبارة الجهة الادارية بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بموجب المادة /7/ من القانون 78 لعام 2001.

(1) بعد تعديلها بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي /35/ لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:

على اللجنة الادارية المذكورة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار نهائياً وغير قابل للطعن، وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات".

(2) استبدلت عبارة الجهة الادارية بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بموجب المادة /7/ من القانون 78 لعام 2001.

(1) (2) ألغي الفصل الثاني والثالث من القانون /92/ لعام 1959 بموجب القرار بقانون رقم /143/ تاريخ 14 آب 1961 واستعيض عنها بهذه النصوص ونشر في العدد /182/ تاريخ 17/8/1961 في الجريدة الرسمية.

(3) ألغيت بموجب نص المادة /38/ من القانون رقم 78 لعام 2001 وكان نصها كما يلي:

(مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مالم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام معاشات أفضل).

(4) عدلت بموجب المادة /8/ من القانون رقم 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

ـ تتكون أموال هذا التأمين من:

1 ـ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور عماله.

2 ـ الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع (7%) من أجور عماله.

3 ـ أموال تأميني الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

4 ـ آ ـ مكافآت نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة /73/ من قانون العمل المشار إليه ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون (918) لعام 1959.

ب ـ الفرق بين المكافآت المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين في البند (آ) والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة عنها إن وجدت.

جـ ـ الاعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

د ـ ريع استثمار هذه الأموال.

 

 

 

 

 

 

 

(1) عدلت بموجب المادة /9/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها كما يلي:

مادة (57) ـ يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية:

آ ـ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل.

ب ـ الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الأقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين، ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان ذلك أفضل له.

(2) بعد تعديلها بالمرسوم التشريعي /35/ لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: يستحق معاش الشيخوخة إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته قبل بلوغه سن الستين، ويشترط في جميع الأحوال أن تكون الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً.

(1) عدلت بموجب المادة /10/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

مادة (58)(2) ـ يحسب معاش الشيخوخة بواقع     من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين أو متوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال أية خمس سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين، ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة 75% من الأجر الشهري المشار إليه أعلاه أو (1127.5) ل.س أيهما أقل(3).

ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور أن لا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتها 15% وبين أجره في نهاية مدة الخمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك بالتأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

(2) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:  

"يربط معاش الشيخوخة بواقع 2% من متوسط أجر المؤمن عليه الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو خلال أية خمس سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر، وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين، ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة الذي يتقاضاه المؤمن عليه من المؤسسة 75% من متوسط الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة أو (1000) ل.س أيهما أقل.                                                   

ويرعى عند حساب متوسط الأجر المشار إليه أن لا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في بداية مدة الخمس سنوات التي يختارها ونهايتها 30%. فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة".

وكانت هذه المادة قد عدلت بموجب المادة (2) من المرسوم التشريعي 104 تاريخ 13/7/1963 بعد أن كان نصها السابق كما يلي: مادة /58/ ق-143 يربط معاش الشيخوخة بواقـع 2% من متوسط أجر المؤمن عليـه الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن كل سنة اشتراك في التأمين ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة الذي يتقاضاه المؤمن عليه من المؤسسة 75% من متوسط الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة أو (100) جنيه (أو ألف ليرة) أيهما أقل، ويراعى عند حساب متوسط الأجر المشار إليه ألا يجاوز الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش كما يراعي عند حساب مدة الاشتراك في التأمين اهمال كسور السنة إذا قلت عن النصف وجبرها إلى سنة إذا زاد عن ذلك.

وكان قد صدر القرار الوزاري رقم 822 تاريخ 25/10/1965 المعدل لهذه المادة.

(3) عدل الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة بعد الزيادات الطارئة على المعاشات بموجب القانون رقم 48 لعام 1974، والقانون (15) لعام 1975، والقانون 21 لعام 1978، والمرسوم التشريعي 13 لعام 1980 بحيث أصبح 1504.25 ليرة سورية.

(4) ألغيت السقوف الرقمية بموجب القانون رقم /5/ لعام 2001.

 

(1) أضيفت بموجب المادة /11/ من القانون 78 لعام 2001

(2) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:        إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شروط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من متوسط أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو خلال مدة اشتراكه ان قلت عن ثلاث سنوات وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.

(1) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:         إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية.

 آ ـ في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول وذلك إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 12% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.

ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً أو في حالة مغادرته البلاد نهائياً يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية:

(11%) إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن (60) اشتراكاً شهرياً.

(13%) إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (60) اشتراكاً شهرياً وتقل عن (120) اشتراكاً.                (15%) إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (120) اشتراكاً شهرياً أو أكثر.

جـ ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه (240)  اشتراكاً شهرياً على الأقل يكون للمؤمن عليه أن يختار بين الحصول فوراً على التعويض المشار إليه في المادة السابقة وبين الحصول على معاش الشيخوخة المشار إليه في هذا القانون يصرف له عند بلوغه سن الستين. 

ويستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في البنود السابقـة المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر.

 

(1) عدلت الفقرة (آ) بموجب المادة /12/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

" في حالة استقالة المؤمن عليه بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.

(1) الفقرة الأولى منها معدلة بموجب المادة (8) من المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 13/7/1963.            ـ صدر القرار الوزاري المنفذ رقم 909 تاريخ 12/12/1963 والمعدل بموجب القرار رقم 969 تاريخ 13/12/1965 والمعدل أيضاً بموجب القرار رقم 1212 تاريخ 17/12/1967.

(2) صدر القرار الوزاري 677 لعام 1982.

(3) عدلت بموجب المادة /13/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

يستحق معاش العجز والوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لاصابة عمل وألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أو تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

(4) بعد تعديلها بموجب المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 13/7/1963.                       مادة 62 (ق ـ 143) يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة ناتجة عن اصابة عمل.

(1) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:          يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 12 اشتراكاً شهرياً متصلة أو 24 اشتراكاً شهرياً متقطعة بشرط أن تكون الثلاثة الأخيرة منها متصلة.

(2) عدلت بموجب المادة (14) من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها كما يلي:

ـ يربط معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك في السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراكات مضافاً إليها مدة ثلاث سنوات أيهما أفضل.

(3) بعد تعديلها بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:               يربط معاش العجز أو الوفاة على أساس 40% من قيمة متوسط الأجر الشهري عن السنوات الثلاث الأخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.

 

(1) أضيف بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976.

(1)  (1)  استبدلت بموجب المادة (4) من المرسوم التشريعي (104) تاريخ 13/7/1963 مادة (66) ـ ق ـ لا يحول اشتغال صاحب معاش الشيخوخة كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون دون الاستمرار في صرف ذلك المعاش إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة.

فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة.

(1) عدلت بموجب المادة (15) من القانون 78 لعام 2001 كان نصها السابق كما يلي:

مادة (67) ـ يكون اثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر يعتمده مجلس إدارة المؤسسة، فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيـم الطبي المشـار إليها في تأميـن إصابات العمـل ويكون تقديرها نهائياً وغير قابل للطعـن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختـلاف بين السن الحقيقـي والسن المقدر.

(2) صدر القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1960 المعدل بموجب القرار 176 تاريخ 17/2/1965.

(3) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم ق /16/ 377 تاريخ 1/5/1962.

(1) بعد تعديلها بموجب المادة (7) من المرسوم التشريعي 104 تاريخ 13/7/1963، وقد رفعت الحدود الدنيا للمعاشات المذكورة بموجب القرارين الوزاريين رقم 75 لعام 1968 و387 لعام 1968، كما تم رفعها بعد الزيادات الطارئة على المعاشات بموجب القانون 48 لعام 1974 والقانون 15 لعام 1975 والقانون (21) لعام 1978 والمرسوم التشريعي 13 لعام 1980 بحيث أصبح الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة والعجز الطبيعي المستديم (199.65) ل.س ومعاش عجز الإصابة الكامل 217.80، ومعاش العجز الطبيعي المؤقت (163.35) ل.س ومعاش الوفاة الطبيعية ـ الإصابة (190.57) ل.س والحد الأدنى لمعاش المستحق (45.37) ل.س.

(1)   (1)   صدر القرار الوزاري رقم 140 لعام 1969 وعدل بالقرارات التالية:

القرار 449 لسنة 1970

القرار رقم (1690) لسنة 1970

القرار رقم 73 لسنة 1972

القرار رقم 111 لسنة 1972

(2) ألغيت الفقرة الأخيرة من المادة /71/ مكرر بموجب المادة /38/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

على أنه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكهم في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 اشتراكاً شهرياً أو أكثر إذا انتهت خدمته خلال المدة المذكورة أن يطلبوا  اقتضاء  المكافآت المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بدلاً من احتسابها في المعاش طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

(1)   (1)   صدر القرار الوزاري رقم 602 لسنة 1968 وعدل بموجب القرارات التالية:

القرار 408 لعام 1969

القرار 409 لعام 1969

القرار 449 لسنة 1970

القرار 1690 لسنة 1970

القرار 73 لسنة 1972

القرار رقم 85 لسنة 1982

القرار رقم 983 لسنة 1972

القرار رقم 356 لسنة 1972

القرار رقم 59 لسنة 1976

القرار رقم 698 لعام 1978

القرار رقم 1770 لسنة 1979ـ وقد صدر آخر قرار ضم خدمة برقم 1687 / لعام 2000

(2) ألغيت بموجب نص المادة /38/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها كما يلي:

استثناء من حكم المادة (57) يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستيـن متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقدير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش.

ولا يسري حكم هذه المادة بعد آخر كانون الأول سنة 1979 في الجمهورية العربية السورية.

ملاحظة: وقد ورد في القرار رقم 143 نصاً خاصاً بالمادة 4 منه هو التالي:

مادة (4) ـ ق 143. لا تسري الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام هذا القانون إلا فيما يرد به نص خاص.

 

(1)   (1)   صدرت القرارات الوزارية المنفذة التالية:

القرار رقم 20 لسنة 1959

القرار رقم 869 لسنة 1965

القرار رقم 998 لسنة 1970

القرار رقم 853 لسنة 1971

القرار رقم 257 لسنة 1972

القرار رقم 911 لسنة 1972

القرار رقم 969 لسنة 1978 المتضمن تحديد أجور فئات عمال البناء وكيفية احتسابها المعدل بالقرار 1666 تاريخ 24/12/1978 والقرار 1191 تاريخ 13/9/1979.

(1)   (1)   بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:

م (76) مع مراعاة أحكام المادة (73) يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ اضافي إلى المؤسسة بواقع 0.15% من مقدار الاشتراكات وذلك عن كل يوم تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة (73) المشار إليهما".

وكانت هذه المادة قد عدلت بموجب المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (68) تاريخ 17/7/1962 بعد أن كانت كما يلي:

مادة (76) ق ـ 92 ـ مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تخلف عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ اضافي إلى المؤسسة يوازي مقدار الاشتراكات المستحقة خلال مدة التخلف.

(2)  (2)  تناولت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 موضوع المبالغ الاضافية المترتبة على صاحب العمل المتخلف عن الاشتراك بالنص الآتي:

" يعفى أصحاب الأعمال عن أداء المبالغ الاضافية والفوائد التي ترتبت عليهم طبقاً لأحكام المادتين (73 و 76) من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته ولم يقوموا بسدادها قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي شريطة تأدية الاشتراكات المترتبة عليهم غير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه ووفقاً للتعليمات التي تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولا ترد المبالغ الاضافية والفوائد التي سبق تأديتها للمؤسسة.

(1) بعد تعديلها بموجب المادة (2) من القرار 143 لعام 1961 وكان نصها السابق كما يلي:

مادة (78) ( ق ـ 92) يلتزم أصحاب الأعمال والعمال إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مرتبطين بتنفيذ أنظمة خاصة سواء في شكل صناديق ادخال أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات أو خلاف ذلك بالاشتراك في المؤسسة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويشكل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي بقرار منه لجنة تختص ببحث هذه الأنظمة وتقرير الشروط والأوضاع التي تكفل المحافظة على حقوق العمال فيما تزيد قيمته من المزايا المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبين القرار المذكور تشكيل اللجنة وطريقة العمل بها والقواعد العامة التي يتعين اتباعها في بحث هذه الحالات.

 (2) ألغيت بموجب المادة /38/ من القانون رقم /78 لعام 2001 وكان نصها كما يلي:

ـ استثناء من حكم المادة (18) يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم ـ بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يشتمل الطلب على البيانات التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وإذا كان نظام المعاشات يقتصر على معاشات الشيخوخة وجب أن يبين ذلك في الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويمنح صاحب العمل في هذه الحالة مهلـة ثلاثة أشهر لتعديل نظامه ليشتمل على معاشات العجز والوفاة بما لا يقل عن المزايا المقررة بهذا القانون.

(1)   (1)   صدر القرار الوزاري /927/ لعام 1999

(2) عدلت بموجب المادة /16/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

(على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة.

وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل نصف ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها.

وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها).

(3) عدلت بموجب المادة /17/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره ليرة واحدة.

وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه.

(1)  صدر القرار المنفذ رقم 765 لعام 1966 المعدل بالقرار 106 لعام 1968 الذي عدل بالقرار 752 تاريـخ 30/6/1975 المعـدل بالقرار (1374) تاريـخ 10/12/1975.

 

 

مادة (83):

يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم.

ولا يجوز للمؤسسة أن تجري ذلك العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجر ذلك العلاج.

ويقصد بالعلاج ما يأتي:

1 ـ خدمات الأطباء والأخصائيين.

2 ـ الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

3 ـ العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب ما يلزم.

4 ـ صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.

 

 

مادة (84):

على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب اتباع تلك التعليمات.

ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها.

وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حيثما يجري علاجه.

 

 

 

مادة (85)(1) (2) :

تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد 29 و30 و31 و 62 من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيباً اختصاصياً أو أكثر بحسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.

 


 

مادة (86):

لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك.

(3)"وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجـة العجـز في كل مرة".

 



 

مادة (87)(4):

يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد 29، 30، 31، 62 أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً.

ويقف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر إيقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإجراء إعادة الفحص.

ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.

وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة العمل عن 35% وقف صرف المعاش نهائياً ومنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام المادة (31).

 

مادة (88)(1) (2) ـ ملغاة.

 



مادة (89)(3) :

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بقدر الأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) بشأن إصابات العمل ورقم (3آ) بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة(4)

ويقصد بالمستحقين في المعاش.

1 ـ أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

2 ـ أولاده واخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين.

3 ـ الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته.

4 ـ الوالدان.

ويشتـرط لاستحقـاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقاً لما جاء بالجـدول أن تثبت إعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياتـه وألا تكـون الوالدة متزوجـة من غير والـد المتـوفى.

ويستحق الأولاد في حالة وفاة الأم العاملة النصيب المحدد بالجدول رقم (3) المرافق كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز كامل يمنعه من مزاولة مهنة أو عمل يكتسب منه.

ويكون توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (71) مكرر وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في هذا القانون على المستحقين عن المؤمن عليهم طبقاً لأحكام المادة (82) من قانون العمل المشار إليه.

 

المادة (89) مكرر(1):

آ ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية.

ب ـ يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد، التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1952 وتعديلاته، وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

ج ـ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة (ب) السابقة فيما بينهن بالتساوي.

 


مادة (90)(1) (2) ـ يستمر صرف المعاش:

1 ـ للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.

2 ـ للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.

3 ـ للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال التالية:

آ ـ إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهـد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين.

ب ـ إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.

وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش.

 



 


 


 

  المادة (90 مكرر آ)(2)ـ يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لأحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل.

 



 

 

 

 

   مادة (91) ـ على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعياً خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع. وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهرياً خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.

ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة.

كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.

 

 

 

مادة (92) ـ يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهرياً.

 

 

(1) عدلت بموجب المادة /23/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها كما يلي:

إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صـرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة.

فإذا كان تأخر الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ 1% إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته.

ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.

(2) بعد تعديلها بموجب المادة (2) من القرار بقانون رقم 143 لعام 1961 وكان نصها السابق كما يلي: م 93 (ق. 92) ـ إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها في هذا القانون دون عذر قهري التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ بعد عشرة أيام من تاريخ مطالبتها بذلك كتابة بخطاب موصى عليه مسحوب بعلم الوصول يوضح فيه المستحق اسمه واسم صاحب العمل ورقم بطاقة التأمين ومحل اقامته بالضبط ونوع الاستحقاق.

(3) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم /410/ لعام 1969 المعدل بالقرار (1048) لعام 1974.

(4) عدلت بموجب المادة /24/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها كما يلي:

تستمر المؤسسة في صرف معاشات المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية على وجه قانوني بقصد الإقامة الدائمة في الخارج شريطة أن توفر الدولة التي يقيم بها صاحب المعاش الأجنبي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لأصحاب المعاشات السوريين.

ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات وفقاً للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون.

(5) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون 46 تاريخ 3/7/1980 وكان نصها السابق كما يلي: مادة (149) ـ ق. (143) ـ لا يجوز صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون في حالة مغادرة مستحقيها لأراضي الجمهورية العربية السورية نهائياً.

ويجوز صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات طبقاً للجدول المشار إليه في المادة (61). وكانت هذه المادة قد عدلت بموجب المادة الثانية من القرار بقانون 143 لعام 1961 وكان نصها السابق كما يلي: مادة 94 ـ ق92 ـ لا يجوز صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون في حالة مغادرة مستحقيها لأراضي الجمهورية العربية السورية نهائياً إلا بقرار من مجلس الادارة كما يجوز لها أن تقرر صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات طبقاً للجدول الذي يعده في هذا الشأن.

(1) بعد تعديلها بموجب المادة (2) من القرار بقانون رقم 143 لعام 1961 فكان نصها السابق كما يلي: م(95.ق ـ 92) ـ يوقف صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون لمن يحكم عليهم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر بموجب هذا القانون لمن يحكم عليهم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ويستأنف صرفها اعتباراً من أول الشهر الذي يتم خلاله الافراج عنهم.

(1) أضيفت بموجب المادة (3) من القرار بقانون رقم 143 لعام 1961.

(2) صدر القرار المنفذ رقم 401 تاريخ 7/5/1964.

 (2) عدلت بموجب المادة /25/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 وكانه نصها السابق كما يلي:

إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد أقصى قدره 80% من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.

وقد كانت معدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكانت قد أضيفت بموجب المادة (3) من القرار بقانون 143 لعام 1961 بالنص التالي:

"إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات بحد أقصى قدره 60% من متوسط أجره خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر".

(3) عدلت بموجب المادة /26/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أجر شهر أو مائة ليرة أيهما أقل.

 (4) صدر القرار الوزاري /351/ لعام 1983

(1) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:

 

م099 (ق .92) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المؤسسة إلا لدين النفقة أو لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.

(2) عدلت بموجب المادة /27/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الأخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.

ويعتبر أي اجراء تقوم به الجهة الإدارية المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

 

 

 

 

 

(1)   (1)  بعد تعديلها بموجب المادة (1) من المرسوم التشريعـي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 وكان نصهـا السابق كما يلي:

مادة (105) ق: 92 ـ يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللجهة الإدارية المختصة بناء على طلب المؤسسة تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.

(1)   (1)  بعد تعديلها بموجب المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 17/7/1962 وكان نصها السابق كما يلي:

م. 107 (ق:92) ـ يكون لمن تنتدبه المؤسسة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون، ولها أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة نتيجة ذلك التحقيق.

وعلى المؤسسة في حال اكتشاف إحدى المخالفات أن تبلغ الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ثم عدل هذا النص بموجب المادة 4 من القانون رقم 95 لسنة 1961 على النحو الآتي:

م. 107 ـ يكون لمن تنتدبه المؤسسة من موظفيها الحق في دخول محال العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذها هذا القانون. ثم ألغي القانون رقم 95 لسنة 1961 بموجب المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961.

(1) ـ(2)ـ(3): عدلت بموجب المادة /28/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نص هذه المواد كما يلي:

مادة (109) ـ يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق له أو لغيره من المؤسسة.

مادة (110) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تجاوز مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 37 ـ 38 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 45 ـ 96 ـ 106 ـ 107.

مادة (111) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تجاوز مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 18 ـ 72 ـ 73 ـ 74.

وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة.

وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حالة مخالفـة الفقرة الثانية من المـادة (18) بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

 

 

 

 

 

مادة (110)(2) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد 37ـ38ـ39ـ40ـ41ـ45ـ 96 ـ 106 ـ 107.

 

 

 

 

 

(1) ملاحظة توقف العمل بهذه المادة بعد أن تم إلغاء المادة /78/ من القانون /92/ لعام 1959 بموجب المادة /38/ من القانون /78/ لعام 2001

(2) عدلت بموجب المادة /28/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

مادة (112) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تجاوز مائة ليرة كل من يخالف أحكام المادتين 43،50 وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة.

على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها.

(1) أضيفت بموجب المادة /29/ من القانون رقم /78/ لعام 2001.

(1) أضيفت بموجب المادة /30/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 .

(2) أضيفت بموجب المادة /31/ من القانون رقم /78/ لعام 2001.

(1) أضيفت بموجب المادة /32/ من القانون 78 لعام 2001.

(1) أضيفت بموجب المادة /33/ من القانون /78/ لعام 2001

(2) المقصود به القانون 78 لعام 2001 وقد أصبحت المادة /3/ منه برقم /10/ من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته التي سلف ذكرها

(3) أضيفت بموجب المادة /34/ من القانون /78/ لعام 2001

(1) أضيفت بموجب المادة /35/ من القانون /78/ لعام 2001

(2) صدرت التعليمات التنفيذية للقانون /78/ لعام 2001 عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 13/م و تاريخ 1/4/2002

(3) أضيفت بموجب المادة /36/ من القانون /78/ لعام 2001

(4) أضيفت بموجب المادة /37/ من القانون /78/ لعام 2001

(5) أضيفت بموجب المادة /38/ من القانون 78 لعام 2001

 


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي