قانون التأمينات الاجتماعية القسم 2

الباب الرابع

 في الاشتراكات وكيفية أدائها واقتطاعها

المادة (72):

أ‌-       تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم على أساس أجر الالتحاق, وعند صدور قوانين أو مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة, أو في حال الزيادة من قبل صاحب العمل على هذه الأجور,تضاف إليها الزيادات,بدءاً من تاريخ نفاذ هذه القوانين أو المراسيم أو الزيادة من قبل صاحب العمل.

ب‌- يراعى عند حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر, تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوماً, ويجوز لوزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة.

ج- تقوم وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة, برصد الاعتمادات اللازمة ( حصة صاحب العمل17,1% من كتلة الرواتب والأجور) وتحويلها إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهرياً عن العاملين في الجهات العامة التي يتم رصد اعتماداتها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة وضمن الإمكانيات المالية, وتتحمل وزارة المالية في حال عدم الالتزام بالتحويل إضافة إلى الحصة المذكورة الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عنها في المادتين (74-77) من القانون.

المادة(73) :

أ‌-       يجب أن لا يقل الأجر المشترك عنه لدى المؤسسة عن الحد الأدنى العام  للأجور, وألا يزيد على عشرة  أمثال سقف الفئة الأولى للأجور المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام2004, مع احتفاظ العمال المشتركين لدى المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون بأجور تزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى بحقوقهم المكتسبة عند تصفية مستحقاتهم التأمينية مع مراعاة عدم زيادة أجورهم المشترك عنها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون إلا بحدود الزيادات الدورية المنصوص عليها في قانون العمل النافذ.

المادة (74):

 على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي ويحتسب في حالة التأخير فوائد بسعر (6%) سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها.

المادة (75):

يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً.

وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة (51) من القانون رقم (91) لسنة 1959 في شأن قانون العمل.

غير أنه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها.

وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على صاحب العمل.

المادة (76)  :

على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسماً شهرياً قدره (01%) واحد بالألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم.

وتقيد حصيلة هذا الرسم وريع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (62).

ويجوز لوزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.

المادة (77) :

مع مراعاة أحكام المادة (74) يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسـة بواقع ( 5% ) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير بدءاً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة (74) المشار إليها وبحد أقصى قدره(20%) من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها (30) يوماً.

المادة (78):

إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل.

ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.

الباب الخامس

 أحكام عامة

المادة (79):

لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة (77) يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا ما تكلفته من نفقات وتعويض قـِبَل من لم يقم بالاشتراك عنه.

المادة (80) :

على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة.

وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها.

وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمـال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

المادة (81) :

على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية.

وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

المادة (82) :

لوزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة في حدود ما تسمح به قدرة كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية.

المادة (83):

يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم.

ولا يجوز للمؤسسة أن تجري ذلك العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجر ذلك العلاج.

 

ويقصد بالعلاج الآتي:

1 ـ خدمات الأطباء والأخصائيين.

2 ـ الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

3 ـ العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب ما يلزم.

4 ـ صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.

المادة (84):

على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب إتباع تلك التعليمات.

ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها.

وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حيثما يجري علاجه.

المادة (85):

تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد (61,29,28,27) من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيباً اختصاصياً أو أكثر بحسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.

المادة (86):

لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك. (وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجـة العجـز في كل مرة).

المادة (87):

يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد (61,29,28,27) أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً.

ويقف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر إيقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإجراء إعادة الفحص.

ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.

وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة العمل عن(35%) وقف صرف المعاش نهائياً ومنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام المادة (29).

المادة (88):

أ‌-       إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بقدر الأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) بشأن إصابات العمل, ورقم (3آ) بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويقصد بالمستحقين في المعاش:

1 ـ أرمل أو أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

2 ـ أولاده وإخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين.

3 ـ الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته.

4 ـ الوالدان.

ب‌- ويشتـرط لاستحقـاق الأخوة والأخوات وفقاً لما جاء بالجـدول (3)و(3/أ) أن تثبت إعالة المؤمن عليه لهم أثناء حياتـه.

ويكون توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة/70/ من القانون, وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في القانون , على المستحقين عن المؤمن عليه طبقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

المادة (89):

آ ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية.

ب ـ يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد، التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم (146) لعام 1952 وتعديلاته، وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

ج ـ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة (ب) السابقة فيما بينهن بالتساوي.

المادة (90):

يستمر صرف الحصة المنتقلة من المعاش للمستحقين وفق الآتي :

أ‌-       للأرمل مدى الحياة أو لحين التحاقه بعمل أو مهنة

ب‌-  للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.

    ج- للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.

    د-   للأولاد والأخوة الذكور الذين لم يتجاوزا سن الحادية والعشرين مالم يتزوجوا أو يلتحقوا بمهنة  في الأحوال الآتية:

1 ـ إذا كان مستحق المعاش طالباً بإحدى الجامعات أو معاهـد التعليم وذلك إلى أن يتم السادسة  والعشرين.

2 ـ إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب, وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.

وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج حتى لو كان الزواج قبل وفاة صاحب المعاش.

   هـ-   الوالدان مدى حياتهما مالم يلتحقا بعمل أو مهنة.

المادة (91):

إذا قام سبب من أسباب وقف صرف المعاش لأي من المستحقين المذكورين في المادة (88) من القانون يعاد توزيع كامل المعاش مجدداً على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم (3) أو (3) آ الملحقين بهذا القانون.

المادة (92) :

يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لأحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل.

المادة (93):

على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعياً خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع. وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهرياً خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.

ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة.

كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.

 المادة (94):

إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها (1%) من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة، فإذا كان تأخر الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ (1%) إلى المؤمن عليه وعادة على صاحب العمل بقيمة ما دفعته، ويحدد بقرار من وزير العمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.

المادة (95) :

يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية ما يلي:

آ ـ طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم. وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع.

ب ـ طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقاً للجدول المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون.

ج ـ يصدر وزير العمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة (96) :

إذا حكـم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجـن أو الحبـس مدة تزيد على ثلاثة أشهـر وقف حقه في الحصـول على معاشه مدة وجوده في السجن.

فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله.

ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف متجمد.

المادة (97) :

آ ـ إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد أقصى قدره(100%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته, مع احتفاظ أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم والمخصصين بمعاشات قبل نفاذ هذا القانون بحقوقهم المكتسبة..

ب ـ إذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو أكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص.

 

        

المادة (98) :

لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية.

ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.

وتنظم طريقة الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (99) :

يلزم المستحـق في معاش الوفاة أو من يصـرف باسمه ذلك المعـاش بإبـلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.

المادة (100) :

 تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر.

المادة (101):

على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أو المستحقين عنه مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجر المؤمن عليه أو معاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما أفضل, وفي حال كان مستحقاً لمعاش من جهة تأمينية أخرى تصرف نفقات الجنازة تبعاً للمعاش الأفضل, شريطة ألا يزيد المبلغ عن ثلاثة أمثال سقف أجر الفئة الأولى لعمال القطاع العام.

المادة (102) :

لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.

المادة (103):

لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.

ويعد أي إجراء تقوم به مديرية العمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (104):

 تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

المادة (105) :

تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها.

كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل.

المادة (106) :

تعفى الاشتراكات والاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

 

المادة (107):

تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية.

كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على تكون الأموال.

المادة (108) :

 يكون للمبالـغ المستحقـة للمؤسسة بمقتضـى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية.

 

المادة (109) :

على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

المادة (110) :

أ‌-       تخضع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام القانون للتفتيش من قبل مفتشي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو رؤسائهم, ويعين مفتشو ومراقبو التأمينات الاجتماعية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة, ويحق للوزير تكليف من يراه مناسباً بترؤس الجولات التفتيشية أو القيام بها في الحالات الطارئة على أن يكون المفتشون من حملة الشهادة الجامعية , والمراقبون من حملة شهادة المعاهد أو الثانوية العامة.

ب‌- يكون للمذكورين في الفقرة/أ/ صفة الضابطة العدلية فيما يخص مخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له, ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

ويحلف المفتشون والمراقبون ورؤساؤهم اليمين أمام محكمة البداية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل المباشرة بوظيفتهم القسم القانونية الآتية: (( أقسم بالله أن أقوم بمهمات وظيفتي بأمانة وإخلاص, وأن لا أفشي الأسرار المهنية والصناعية والتجارية وأي أسرار أخرى أطلع عليها بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل)) ويحمل كل مفتش ومراقب بطاقة تثبت صفته.

ج-          تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين والمراقبين في أداء مهماتهم الملقاة على عاتقهم بموجب أحكام القانون والقرارات المنفذة له عندما يطلب إليها ذلك.

وفي حال ممانعة صاحب العمل تيسير أعمال التفتيش, أو عرقلته لعمل المفتشين أو المراقبين يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.

د- 1- تلتزم المؤسسة بتوفير الحماية اللازمة للمفتشين والمراقبين أثناء ممارستهم لمهماتهم أو بعد الانتهاء منها.

   2- تتولى المؤسسة نيابة عن المفتش عند تعرضه لأي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجم عن أدائه لمهمته الوظيفية, رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة لفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكب الجرم.

هـ-  تتحمل المؤسسة الرسوم والمصاريف المترتبة على رفع الدعوى بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام هذه المادة.

الباب السادس

 العقوبات

المادة (111) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

المادة (112):

يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق.

المادة (113) :

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد (110,109,99,43,39,38,37,36,35)

المادة (114) :

أ‌-       يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة(16) من القانون بغرامة مقدارها(1,5) مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل يعمل لديه ولم يسجل لدى المؤسسة.

ب‌-  في حال ترك العامل العمل ولم يكن مشتركاً عنه لدى المؤسسة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له تعويضاً نقدياً يعادل مثلي أجره الأخير عن كل سنة عن مدة خدمته لديه, كما يستحق العامل مبلغاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل ولا تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بدفع أي تعويض أو معاش للعامل مهما كان نوعه, وفي حال أقامة الدعوى من قبل العامل على صاحب العمل تقوم المؤسسة بمساعدته برفع الدعوى أمام القضاء للحصول على حقوقه.

المادة (115) :

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين (41و48) وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جـاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها.

 

 

المادة (116) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم المادة (110).

المادة (117) :

لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النـزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية.

المادة (118) :

تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير العمل بقرار منه.

المادة (119) :

أ ـ تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية:

ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته.

مقبولة حكماً في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص.

ب ـ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:

ـ المرسوم التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي /120/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ القانون /130/ لعام 1959 وتعديلاته.

أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (120):

أ ـ تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة (144) من قانون العاملين الأساسي.

ب ـ ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس أجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.

جـ ـ يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني على ممارسة صلاحياته وفق أحكام القانون رقم (130) لعام 1959 وتعديلاته.

المادة (121) :

آـ تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية:

ـ عسكريي الجيش والقوات المسلحة.

ـ العسكريين في المخابرات العامة.

ـ عناصر قوى الأمن الداخلي.

ـ الضابطة الجمركية.

ب ـ تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي(119) لعام 1961 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (120) لعام 1961 وتعديلاته.

ج ـ تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:

ـ المرسوم التشريعي رقم(34) لعام 1949 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم(119) لعام 1961 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم (120) لعام 1961 وتعديلاته.

وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه.

د ـ تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين (ب ـ ج) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

 

المادة (122) :

أ ـ يضاف إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشكل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1994

ـ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات                    عضواً

ـ ممثل عن وزارة المالية                                                 عضواً

ـ ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب                              عضواً

ب ـ إضافة إلى الصلاحيات المحددة في المادة (10) من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1994، يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافأة وبقرار من مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (و) من المادة (3) من هذا القانون.

المادة (123):

آ ـ يحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية وفق النظام الذي سيصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح من وزير العمل.

ب ـ يتحمل العمال المعرفون بالفقرة /أ/ الذين تقدموا بطلب الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل21,1% وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ج ـ يسدد المؤمن عليه الاشتراك المشار إليه في الفقرة/ب/ من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل.

د ـ في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجـر الخاضع للاشتراك عدم زيادته عن الحدود المنصوص عليها في الفقرة/ب/ من المادة(56) من القانون والحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في المادة (73) من هذا القانون.

هـ- يستثنى من أحكام الفقرات(أ- ب- ج- د) من هذه المادة العاملون في الدولة الحاصلون على إجازة بلا أجر وما في حكمها, حيث يتم الاشتراك عنهم وفق الأجر المستحق عند بدء الإجازة مضافاً إليه الزيادات القانونية إن وجدت.

 

المادة (124) :

ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص خاصة أو عامة لاسيما:

أ‌-       المرسوم التشريعي رقم /210/ لعام1963.

ب‌- المادة(64مكرر) من تاريخ نفاذ هذا القانون, مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين والمعاشات والمشتركين في هذا التأمين استناداً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام1959 وتعديلاته.

ج- المواد(58 مكرر- 61مكرر- 69 - 92-111مكرر -117- 122) من القانون (92) لعام1959 وتعديلاته.

المادة (125):

يعد قانون التأمينات الاجتماعية رقم(92) لعام1959 وتعديلاته  والأحكام الواردة في هذا القانون المرجع التأميني الموحد لجميع العاملين في الدولة وفي القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر المادة(53) من قانون العاملين الأساسي ملغاة حكماً.

المادة (126):

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص عامة أم خاصة وذلك باستثناء:

1 ـ القانون رقم (52) لعام 1960

2 ـ القانون رقم (43) لعام 1980

3 ـ المرسوم التشريعي رقم (127) لعام 1969

4 ـ المرسوم التشريعي رقم (136) لعام 1977

5 ـ المرسوم التشريعي رقم (274) لعام 1969

المادة (127) :

تلغى كل من المادة(55) والفقرة الأخيرة من المادة(71) مكرر والمادة(71ب مكرر) والمادة(78) والمادة(88) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم(92) لعام1959 وتعديلاته.

 

المادة (128) :

يستفيد من أحكام هذا القانون المتقاعدون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية:

أ‌-       المرسوم التشريعي (34) لعام1949 وتعديلاته.

ب‌- المرسوم التشريعي(119) لعام1961 وتعديلاته.

ج-المرسوم التشريعي (120) لعام1961 وتعديلاته.

د- القانون (130) لعام1959.

المادة (129):

أ‌-       تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون عن وزير العمل باقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وتعد جميع النصوص والتعليمات التنفيذية السابقة معدلة حكماً بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

ب‌- تستبدل عبارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أينما وردت في القانون(92) لعام1959 وتعديلاته بعبارة وزارة العمل, وعبارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعبارة وزير العمل.

المادة (130) :

تنشر التعديلات الجارية على هذا القانون في الجريدة الرسمية, وتعتبر نافذة بعد شهرين من تاريخ صدوره, دون المساس بنص المادة(127) من القانون رقم(92) لعام1959 وتعديلاته.

 

                   دمشق في 8/2/1436 هـ  الموافق لـ 30/11/2014 م

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأســــــــــد

 

 

 

 

الملحقات

جدول الأمراض المهنية رقم (1)

الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية مع تعديلاته

الصادر بالقرار رقم /504/ لعام /1989/

أولاً ـ الأمراض المهنية الناجمة عن عوامل كيميائية

      آ ـ العناصر           

    ب ـ المركبات الهيدروكربونية

    جـ ـ مركبات كيميائية أخرى

خامساً ـ أمراض الجلد المهنية

ثانياً ـ الأمراض المهنية الناجمة عن عوامل فيزيائية

سادساً ـ أمراض العين المهنية

 

ثالثاً ـ الأمراض المهنية الناجمة عن عوامل حيوية

سابعاً ـ الأمراض النفسية المهنية

رابعاً ـ أمراض الرئة المهنية

 

ثامناً ـ الآفات السرطانية المهنية

 

 

جدول رقم (2)

تقدير درجات العجز الجزئي المستديم

العجز المتخلف

النسبة المئوية لدرجة العجز

1 ـ فقد الذراع الأيمن إلى الكتف………

80

2 ـ فقد الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع …

75

3 ـ فقد الذراع الأيمن تحت الكوع………

65

4 ـ فقد الذراع الأيسر إلى الكتف ………

70

5 ـ فقد الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع ..

65

6 ـ فقد الذراع الأيسر تحت الكوع …….

55

7 ـ فقد الساق فوق الركبة …………

65

8 ـ فقد الساق تحت الركبة …………...

55

9 ـ الصمم الكامل …………………

55

10 ـ فقد عين واحدة ……………….

35

كما يراعى في تقدير درجات العجز الجزئي المستديم القواعد الآتية:

1 ـ إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزاً كلياً مستديماً عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان العجز جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.

2 ـ إذا كان العامل أعسراً قدر فقد ذراعه الأيسر بنفس النسبة المقررة لفقد الذراع الأيمن.

3 ـ إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.

الجدول رقم (3) المرافق للمادة 89 من القانون 
والمتضمن كيفية توزيع معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة على المستحقين

رقم الحالـة

المستحقون

الأنصبة المستحقة

 

للأرامل

للأولاد

للوالدين

للأخوة

 

1 ـ حالة وجود أرملة أو زوج مستحق

أ = أرملة أو أرامل
     أو وزوج بدون أولاد

5

 

1

لكل

منهما

 

 

8

 

8

 

 

ب = أرملة أو أرامل
      أو زوج وولد واحد

4

3

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

جـ = أرملة أو أرامل
     أو زوج وأكثر من ولد

4

4

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

د = في حالة وجود والدين في الحالتين (ب،ج) يخفض نصـيـب الأرملـة بمقدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ويمنح للوالدين    أو أحدهما

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

2 ـ حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق

أ = ولد واحد

 

5

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

ب = أكثر من ولد

 

6

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

ج = والد أو والدة 
   أوكلاهما مع وجود أولاد

 

 

1

لكل

منهما

 

 

 

 

8

 

 

د = والد أو والدة أو كلاهما مع عدم وجود أولاد

 

 

1

لكل

منهما

 

 

 

 

4

 

 

3 ـ حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين

أ = أخ أو أخت

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

4

 

ب = جمع من الأخوة    (اثنان فأكثر)

 

 

 

 

1

بالتساوي

 

 

 

 

3

                   

ملاحظات (1): في حالة وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشاً وقت وفاتها يوزع بينهم بالتساوي بشرط ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالة رقم (2) ويسري الحكم المتقدم على الزوج المستحق في حالة وفاته كما يؤول معاش الوالدين الموضح في البند (د) من الحالة رقم (1) إلى الأرملة وأولاد صاحب المعاش عند وفاة الوالدين أو أحدهما وذلك كله مع عدم الإخلال بحكم المواد 90، 94، 95، 95 مكرراً.

 

 

الجدول رقم (3آ) المرافق للمادة 89 من القانون

 والمتضمن كيفية توزيع معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة على المستحقين

رقم الحالـة

المستحقون

الأنصبة المستحقة

للأرامل

للأولاد

للوالدين

للأخوة

1 ـ حالة وجود أرملة
 أو زوجة مستحق

أ = أرملة أو أرامل
     أو وزوج بدون أولاد

4

 

1

لكل

منهما

 

 

8

 

8

 

 

ب = أرملة أو أرامل
      أو زوج وولد واحد

4

1

 

 

 

 

8

4

 

 

 

 

جـ = أرملة أو أرامل
     أو زوج وأكثر من ولد

4

3

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

د = في حالة وجود والدين في الحالتين (ب،ج) يخفض نصـيـب الأرملـة بمقدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ويمنح للوالدين   أو أحدهما

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

2 ـ حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق

أ = ولد واحد

 

4

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

ب = أكثر من ولد

 

6

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

ج = والد أو والدة 
   أوكلاهمامع وجود أولاد

 

 

1

لكل

منهما

 

 

 

 

8

 

 

د = والد أو والدة أو كلاهما مع عدم وجود أولاد

 

 

1

لكل

منهما

 

 

 

 

4

 

 

3 ـ حالة عدم وجود أرملة أوزوج مستحق ولا أولاد ولا والدين

أ = أخ أو أخت

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

4

 

ب = جمع من الأخوة  (اثنان فأكثر)

 

 

 

 

1

بالتساوي

 

 

 

 

3

 

ملاحظات (1): في حالة وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشاً وقت وفاتها يوزع بينهم بالتساوي بشرط ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالة رقم (2) ويسري الحكم المتقدم على الزوج المستحق في حالة وفاته كما يؤول معاش الوالدين الموضح في البند (2) من الحالة رقم (1) إلى الأرملة وأولاد صاحب المعاش عند وفاة الوالدين أو أحدهما وذلك كله مع عدم الإخلال بحكم المواد 90 90، 94، 95، 95 مكرراً.

 

 

جدول رقم (4)

السن

نسبة التأمين الإضافي

السن

نسبة التأمين الإضافي

حتى سن 25 سنة

267 بالمائة

حتى سن 43 سنة

147 بالمائة

26

260 بالمائة

44

140 بالمائة

27

253 بالمائة

45

133 بالمائة

28

247 بالمائة

46

127بالمائة

29

240بالمائة

47

120بالمائة

30

233 بالمائة

48

113بالمائة

31

227 بالمائة

49

107بالمائة

32

220 بالمائة

50

100بالمائة

33

213 بالمائة

51

93 بالمائة

34

207 بالمائة

52

87 بالمائة

35

200 بالمائة

53

80 بالمائة

36

193 بالمائة

54

73 بالمائة

37

 187 بالمائة

55

67 بالمائة

38

180بالمائة

56

60 بالمائة

39

173 بالمائة

57

53 بالمائة

40

167 بالمائة

58

47 بالمائة

41

160 بالمائة

59

40 بالمائة

42

153بالمائة

60

33 بالمائة

 

 

ملاحظة :

في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

 

 

 

 

 

 

جـدول (1)

 

بتحديد المبالغ المستحقة عن مدة الخدمة السابقة في الحكومة التي تحسب في المعاش

 

السن عند بداية الاشتراك في التأمين

المبلغ المقابل لكل 100 ل.س من الأجر السنوي عند بداية الاشتراك في التأمين لكل سنة من سنوات الخدمة المراد ضمها

ل.س

السن عند بداية الاشتراك في التأمين

المبلغ المقابل لكل 100 ل.س من الأجر السنوي عند بداية الاشتراك في التأمين لكل سنة من سنوات الخدمة المراد ضمها

ل.س

حتى   19

12

38

14

20

12

39

14

21

12

40

14

22

12

41

14

23

12

42

15

24

12

43

15

25

12

44

15

26

13

45

15

27

13

46

15

        28

13

47

15

        29

13

48

16

30

13

49

16

31

13

50

16

32

13

51

16

33

13

52

17

34

13

53

17

35

14

54

17

36

14

55 فما فوق

18

37

14

 

 

 

 

 (1) ـ الجدول ملحقاً بالقرار الوزاري 1687 / لعام 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثاً- الاخماج المسرطنة

 

العامل الخمجي المسرطن

 

الأعمال المسببة للسرطان

فيروس التهاب الكبد C,B

 

(H BV,H C V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فيروس نقص المناعة الإنساني(1)

(H IV-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العمل الذي قد يحدث فيه التعرض لهذه الفيروسات عن  طريق الدم:

المستشفيات – المستوصفات – المصحات – دور العلاج والتشخيص – المراكز الطبية المختصة ( كلية – مخبر – علاج مرض التلاسيميا – مراكز جراحية –مراكز سنية – مراكز التبرع ونقل الدم – مراكز التوليد والرعاية الصحية –التصوير الشعاعي التداخلي – اماكن تشريح الجثث – الداخلية 000)

 

 

المنشقة الدموية(البلهارسيا)

Schistosoma  haematobium

 

العمل في الترع الموجود فيها المنشقة الدموية

 

2 - ظروف العمل الخطرة :

     1- أعمال الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني .

     2- العمل في الأنفاق والمناجم والمحاجر.

     3- أعمال تفجير الصخور.

     4- أعمال الصيانة و الطوارئ في مختلف التوترات الذين يمكن أن يتعرضوا للقوس                   الكهربائية.             

     5- أعمال الغطس في الأعماق لمسافة تسعة أمتار فأكثر

     6 -  الطيران في الأجواء

7 ـ أعمال قيادة العربات الثقيلة أو الرافعات الكبيرة.

المادة/4/:تحسب سنوات الخدمة في المعاش والتي لا تقل عن/15/ عاماً الواردة في الفقرة           /ج/ من المادة /57/ من القانون 92 لعام  1959 وتعديلاته على اعتبار السنة الواحدة    سنة  ونصف على أن لا تزيد الخدمة المحسوبة في المعاش مع الإضافة عن 30 سنه     ليعطى العامل سقف المعاش فقط وفق القوانين والأنظمة النافذة .

المادة /5/ -  يشترط ثبوت  ممارسة العامل للمهن المقصودة بهذا المرسوم طيلة المدة                           المذكورة بشكل فعلي لكي يستفيد من أحكامه وتشكل لجان فنية للتأكد من توفر المعايير والشروط الواردة أعلاه

المادة /6/ : تبقى القرارات والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر عن الجهات المعنية والمتعلقة بما يلي سارية المفعول:

أ‌-      منع تداول أنواع من المواد الكيميائية أو تقييدها .

ب‌-  تشغيل النساء والأحداث .

ج‌-   الأحمال العظمى المسموحة .

د – المزايا والمنح التي يستفيد منها العمال المرتبطــة بطبيعة العمل ومخاطره .

هـ - استحقاقه الأمراض المهنية وفق نص المادة /48/ من القانون رقم/92/ لعام 1959 وتعديلاته .

          المادة /7/: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

دمشق في 14/8/1427ه الموافق7/9/ 2006م

                                                                        رئيس الجمهورية

                                                                           بشار الأسد


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي