تعاميم وقرارات

قرارات وتعاميم

 

التعميم رقم 11/4232/ص

تاريخ 6/8/2007

 

عممت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على كافة الفروع في المحافظات، العمل على تسجيل العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات، في صندوق إصابات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك استناداً للقرار رقم /81/ م .د تاريخ 21/11/2006، الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء، المتضمن نظام المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات، ولاسيما الفقرة / ج / من المادة /16/، التي تنص على ما يلي: ((يلتزم المستفيد بتسجيل العاملة في صندوق إصابات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التعميم رقم 3/4234/ ص

تاريخ: 7/8/2007

 

طلبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من كافة الفروع في المحافظات، العمل بما جاء بالمادة /62/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، وتخصيص معاش عجز طبيعي كلي مستديم للمؤمن عليه، أو معاش وفاة طبيعية في حال حدوث عجزه أو وفاته، خلال خدمته أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة، سواء انتهت باستحقاقه معاش شيخوخة أو تعويض من دفعة واحدة وحقق الشروط المنصوص عنها بالمادة /63/ من القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التعميم رقم 5/4404/ ص

تاريخ 14/8/2007

 

عممت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على كافة الفروع في المحافظات، مؤكدة على تعاميمها السابقة، ضرورة توخي الدقة عند دراسة ملفات إصابات العمل والأمراض المهنية، وضرورة التأكد من تواريخ حصول الإصابة ومقارنتها مع القوانين والأنظمة النافذة، وإجلاء التناقض والتباين بالتقارير الشعاعية والطبية.

التعميم رقم 11/4464/ ص

تاريخ: 16/8/2007

نظراً لضرورات المصلحة العامة وحسن سير العمل أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على جميع الفروع في المحافظات، على مضمون تعاميمها السابقة وطلبت التقيد بالآتي:

1- قيام دائرة التفتيش في كل فرع بجولات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، والعمل على تسجيل كافة العاملين في هذه المنشآت وإشراكهم بالتأمينات الاجتماعية.

2- التأكيد على أن يكون التفتيش بشكل جماعي في المنشآت الكبيرة، وأن تتم الجولات بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد عمال المحافظة.

3- التأكيد على قيام المفتشين، ومن خلال زياراتهم التفتيشية للمنشآت بضرورة العمل على التوعية والإرشاد التأميني بين أصحاب العمل والعمال، وتزويدهم بالمعلومات والنصائح التي تساعد على نجاح العمل التأميني بالشكل الأفضل.

4- التأكيد على تعاميمنا السابقة المتضمنة تغيير عناصر التفتيش، التي مر على عملها بالتفتيش أكثر من سنتين واستبدال العناصر غير الفاعلة بعناصر جيدة وجديدة.

5- التأكيد على أن يتم تقييم عمل المفتش من خلال عدد العمال المسجلين في منطقته التأمينية والعمل على محاسبة المفتش المقصر واستبداله بآخر كفء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعميم رقم 5/4706/ ص

تاريخ: 3/9/2007

 

عممت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على كافة فروعها في المحافظات، العمل على إلغاء اعتماد إصابة العمل في حال ظهور وقائع أو ثبوتيات تنفي صحة الإصابة المعتمدة سابقاً من الناحية الطبية. وأكدت أنه للفرع الحق في إلغاء هذا الاعتماد واتخاذ كافة الوسائل القانونية حيال هذا الأمر ولاسيما نص المادة /109/ من قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يتم هذا الإلغاء من قبل لجنة طبية مؤلفة من :

-         رئيس الدائرة الطبية في الفرع.

-         طبيب من المؤسسة يسميه مدير الفرع.

-   طبيب اختصاصي بالحالة المعروضة من العاملين بالفرع، أو طبيب اختصاصي من خارج المؤسسة في حال عدم وجود مثل هذا الاختصاص في المؤسسة.

وفي حال اعتراض العامل للإدارة العامة أو أي جهة وصائية أعلى على قرار الفرع بإلغاء اعتماد الإصابة المعتمدة سابقاً أو أي إصابة غير معتمدة، يحال الملف إلى الإدارة العامة (مديرية الشؤون القانونية والطبية) لدراسة الاعتماد من عدمه حسب ما جاء في المادتين /77- 79/ من النظام الداخلي للمؤسسة.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التعميم رقم 3/4930/ص

تاريخ 17/9/2007

 

عممت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على كافة فروعها في المحافظات كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 3121/7 تاريخ 29/8/2007،المتضمن ضرورة التقيد بأحكام المادة /86/ من قانون التأمينات الاجتماعية، التي حددت جواز إعادة الفحص الطبي لمدة خمس سنوات كحد أقصى، وهو ما تم التأكيد عليه لأكثر من مرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي