دليل الاستثمار
مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم 78 لعام 2001، المعدل للقانون 92 لعام 1959، تم إعطاء المؤسسة الحق باستثمار 50% من فائض أموالها الذي كان يحوَّل بأكمله إلى صندوق الدين العام.
واستناداً إلى ذلك فقد أحدثت مديرية الاستثمار في المؤسسة، ثم صدر القرار الوزاري رقم 87 لعام 2003، الذي حدد نظام استثمار فائض أموال المؤسسة وهو الاستثمار في مجالات تضمن ريعية استثمارية ضمن دراسة جدوى اقتصادية. وبما يضمن درجة أمان استثماري وبشكل يكفل تنمية موارد المؤسسة المالية باستمرار ويؤمن السيولة اللازمة لمواجهة الأعباء والالتزامات المترتبة على المؤسسة وتقليل المخاطر بتوزيع الاستثمارات على مسارات متعددة وبنسب معينة لتوفير التوازن بين إيرادات المؤسسة والالتزامات المستقبلية.
مجالات الاستثمار
1- الإيداع النقدي لدى المصارف وبفوائد مناسبة، وشراء شهادات استثمار.
2- شراء عقارات وإنشاء أبنية واستثمارها لتأمين موارد إضافية وثابتة.
3- إنشاء مساكن شعبية لقاء نسبة أرباح مقبولة.
4- المساهمة في مشاريع وطنية ذات جدوى اقتصادية.
5- إنشاء واستثمار مشاريع سياحية.
6- إقامة مشاريع ذات ريعية جيدة ويتميز الطلب على خدماتها بالديمومة والتنامي كمشاريع ((مرائب سيارات- مقاهي أنترنيت- ملاهي للأطفال- نوادي عائلية--)).
7- القيام بأي نشاط استثماري يقره مجلس الإدارة.
8- الإقراض والمشاركة في أسهم الشركات والمؤسسات والمصارف.
مهام مديرية الاستثمار
1- اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها إلى مجلس الإدارة.
2- وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسة العامة للاستثمار، والتي يقرها مجلس الإدارة.
3- متابعة تنفيذ الخطط.
السياسة المتبعة في تقديم العروض والطلبات
1- يتم تقديم طلب رسمي من قبل المستثمر أو صاحب المشروع يشرح فيه فكرة المشروع أو المعروض الذي تقدم به مع التكلفة المالية التقديرية له ووصف شامل للمشروع والأوراق الثبوتية التي تثبت ملكية المشروع.
2- يعرض المشروع على لجنة الاستثمار المشكلة في المؤسسة للدراسة من حيث ملاءمته للاستثمار من قبل المؤسسة.
3- يحول المشروع إلى فرع المؤسسة التابع له في كل محافظة، حيث تشكل لجنة مختصة من قبل السيد المحافظ، تضم في عضويتها ممثلين عن الخدمات الفنية والبلدية والسياحة والتأمينات الاجتماعية في الفرع، تكون مهمتها بيان الواقع بشكل تفصيلي من حيث السعر المعروض للمشروع وموقعه وملاءمته وجدوى استثماره.وإعطاء الرأي بشكل واضح وصريح.
4- يعرض المشروع على مجلس الإدارة في المؤسسة بعد أن يكون قد دُرس من قبل كافة اللجان المشكلة لهذه الغاية مع تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية له.
5- يتم استدعاء صاحب المشروع ((المستثمر)) لحضور جلسة مجلس الإدارة للتفاوض معه وبيان وجهة نظره ومناقشته.
6- عند الاتفاق يتم إبرام عقد مع صاحب المشروع أو العرض، وتتخذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لذلك.
مجلس الإدارة
إن مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتمتع بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والعاملين في الدولة، والخبرات المحلية والعربية عند الضرورة، وله في هذا المجال الحق بصرف حوافز ومكافآت تتناسب مع الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف الاستثمار، مع العلم بأن مجلس الإدارة في المؤسسة يضم في عضويته ممثلين عن اتحاد العمال وغرفة الصناعة ووزارة المالية ومؤسسة التأمين والمعاشات وخبراء مختصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.