قرار رقم (( 1752 )) لعام 2009بشأن ضم الخدمة السابقة

    الجمهورية العربية السورية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار رقم (( 1752 )) لعام 2009

     بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش
ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
بناء على أحكام القانون /92/ لعام1959 وتعديلاته وخاصة المواد/71/ مكررو/82/منه
 وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتخذ بجلسته رقم  / 7 / تاريخ12 / 5/2009   0
 وعلى مقتضيات المصلحة العامة
                        تقرر مايلي:

أولاً- بشأن ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة :
مادة1- يسمح للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية0
مادة2- يقصد بعبارة ( مدة الخدمة السابقة في الحكومة ):
أ‌- سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في :
1-إحدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات 0
2- الإدارات و المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع 0
3- كافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً أو أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش التحرير الفلسطيني شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة , وتحديد المدد المراد ضمها في الطلب0
ب- في حال استحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة يحسب المعاش بواقع 1/40عن الخدمة المشار إليها في الفقرة /آ / وفقاً لأحكام المادة/58/ من القانون92 لعام1959 وتعديلاته0
مادة3-  لا تدخل في عداد الخدمات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار:
أ‌- المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة أو التسريح بموجب أحكام المادة/76/ من قانون العمل رقم91 لعام1959 وتعديلاته 0
ب‌- مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها0
ج- مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها0
د- مدة وقف عقد العمل مالم يرد نص خاص بإدخالها ضمن مدة الخدمة 0
هـ- كسور الشهر0

-2-
مادة4- يؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن المدد المشار إليها في الفقرة/آ/ من المادة/2/ من هذا القرار مبلغاً يقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي المعرف وفق أحكام الفقرة/آ/ من المادة/78/ من نظام  العاملين الأساسي في الدولة رقم/50/لعام2004 عند بداية الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مضافاً إليها الفائدة المنصوص عليها في المادة/73/ من القانون92/لعام1959 وتعديلاته
و بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ بالأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مضافاً إليها الفائدة وفق ما ورد أعلاه0
ثانياً- بشأن رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة :
مادة5- يجوز للمؤمن عليه المشمول بأحكام المادة/71/ مكرر من القانون رقم/92/لعام1959 وتعديلاته أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع/1/40/ من متوسط الأجر المنصوص عنه في حكم المادة/58/ من القانون المذكور وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها 0
مادة6- يؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفع نسبة المعاش عنها والمشار إليها في المادة السابقة مبلغاً يقدر بواقع نسبة قدرها/21/ بالمائة من أجره السنوي المعرف وفق أحكام الفقرة/آ/ من المادة/78/ من النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم/50/ لعام2004 عند بدء اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لاشتراكه في التأمين والمطلوب احتساب نسبة المعاش عنها بواقع1/40 وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم/50/ لعام2004 , أما بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة0
ثالثاً-  بشأن رد التعويض :
مادة7- آ- يجوز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ماتقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المقرر بحكم المادتين/59-60/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم92 لعام1959  وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية  إن وجدت شريطة :
1- أن يؤدي المؤمن عليه نسبة(21% ) إحدى وعشرون  بالمئة من اجر بدء الاشتراك بكافة الصناديق عن الفترة السابقة للتأمين والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على أن تحسب في المعاش بنسبة1/40 0
2- فائدة عن التعويض المقبوض كاملاً والمشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة مقدارها(9% ) تسعة بالمئة عن المدة الواقعة بين تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد 0
3- يتوجب على المؤمن عليه المشمول بهذه المادة أن يسدد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ ورود قرار رد التعويض إلى ديوان الفرع المختص بعد تأشيره من الجهاز المركزي0
4- يشترط لقبول طلب رد التعويض للعاملين في القطاع الخاص عدم تجاوز أجر الالتحاق للمؤمن عليه عن 30% من  الأجر الذي حسب عليه التعويض مع مراعاة الزيادات القانونية الطارئة0
ب-يكون رد التعويض المذكور كاملاً ودفعة واحدة 0
-3-
أحكام عامة :

مادة8- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذا القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها (6% ) ستة بالمئة على آجال تعادل نفس مدة الخدمة المطلوب ضمها وإذا تجاوز القسط الشهري (25%  ) من أجر العامل عند تقديم الطلب جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد أجل الاستحقاق وتخفض الفائدة الى4% في حال سداد كاملاً دفعة واحدة 0

مادة9- في حال استحقاق المؤمن عليه للمعاش يستمر بسداد الأقساط المترتبة عليه قبل استحقاقه للمعاش وفي حال انتهاء خدماته دون أن تتوفر لديه شرائط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في ذمة العامل من جراء طلب ضم الخدمة السابقة لدى الدولة دفعة واحدة من تعويضه المستحق 0

مادة10- يحق للمؤمن عليه تقديم طلب بإلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض وذلك خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الثالثة من المادة السابعة من هذا القرار 0

مادة11- يجري الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة نتيجة صدور القرارات القاضية بضم الخدمة أو رفع النسبة وفق الأسس الواردة في تلك القرارات شريطة أن لا يقل القسط الشهري عن /500/ ل0س خمسمائة ليرة سورية وأن لا تقل المبالغ المترتبة نتيجة لذلك عن/10000/ عشرة آلاف ل0س وفي هذه الحالة تدفع دفعة واحدة0

مادة12- في حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الأقساط في مواعيدها المستحقة فتترتب على تلك الأقساط فوائد تعادل( 6% ) ستة بالمئة من قيمتها اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد 0

مادة13- يسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة السابقة بالحكومة ورفع النسبة إذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة اشهر بدون عذر تقبله اللجنة المشكلة في الفرع المختص لهذا الغرض وترد إليه جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة دفعة واحدة0

مادة14- يشترط لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب إلى المؤسسة وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القرار بالنسبة للمؤمن عليهم بكافة أنواع التأمين القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذه على أن يصدر قرار ضم الخدمة خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ انتهاء سريان القرار0
مادة15-المؤمن عليه المستفيد من هذا القرار المتخلف عن السداد الملغى قراره استناداً إلى نص المادة/13/ السابقة أو بناء على طلبه وفق المادة/10/ عن مدة خدمة معينة لا يحق له أن يتقدم مرة ثانية بطلب رفع نسبة أو ضم خدمة أو رد تعويض عن تلك المدة0


-4-
مادة16- كل مؤمن عليه قائم على رأس عمله وسبق أن الغي قرار ضم خدمته أو رد التعويض أو رفع النسبة بناء على طلبه أو بسبب تخلفه عن السداد في ظل قرارات وزارية سابقة يحق له أن يتقدم بطلب خلال سريان هذا القرار0

مادة17- تحدد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة في الحكومة المراد ضمها بنسبة مئوية من الأجر السنوي تساوي عمر المؤمن عليه بتاريخ  تقديم الطلب عن كل سنة من السنوات المراد ضمها0

مادة18- يقصد بعبارة الأجر بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أينما وردت في هذا القرار الأجر في بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الخدمة القائم على رأس عمله فيها عند التقدم بالطلب0


مادة19- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويبلغ من يلزم لتنفيذه 0
                دمشق في        /       /1430هـ           /      /2009 م

 

       وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
          الدكتورة ديالا الحج عـــــــــارف


هـ/ن
صورة طبق الأصل تعمم على:
1- رئاسة مجلس الوزراء 0
2- الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
3- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – 4- كافة وزارات الدولة
5- وزارة المالية / يرجى النشر في الجريدة الرسمية0
6- كافة المحافظات – 7- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
8- الجهاز المركزي للرقابة المالية – 9- الاتحاد العام لنقابات العمال
10- كافة اتحادات العمال في المحافظات- 11- نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين بدمشق0
12- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
     يرجى الإطلاع والتعميم على الجهات التابعة لكم0           


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي