تعميم برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى 9765

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعميماً وجهته إلى جميع فروع المؤسسة في المحافظات السورية يقضي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحاسوبية والتأمينية لتنفيذ المادة الثالثة من المرسوم رقم 40 التي تنص على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص التعاوني والمشترك ليصبح مقداره 9765 ليرة شهرياً بعد أن كان 6010 ليرة فقط.


وقال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبدلله لسيريانيوز "أصدرت المؤسسة هذا التعميم من أجل تطبيق المادة الثالثة من المرسوم رقم 40، وسيتم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات من أجل التطبيق، فقد لا يلتزم بعض أرباب العمل في القطاع الخاص بتنفيذ القرار إلا أنه بات ملزماً وللمؤسسة إجراءات تتخذها في حال عدم الالتزام".

وتنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 40 على "يزاد الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهرياً".

ولفت العبدلله إلى أن "رفع الحد الأدنى للأجور يشمل القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، ويمكن للموظف في القطاع غير المنظم أن يتقدم بشكوى سواء لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقه برفع الحد الأدني للأجر، حتى إن رغب الموظف بعدم الكشف عن اسمه".

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً في آذار الماضي يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% لشريحة الراتب 10000 ليرة, و20 % لشريحة الراتب على المبلغ الذييزيد عم 10000 ليرة.


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي