قرار ينظم الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية للعاملين ويشترط من سن 18 وحتى 65 عاماً

بناء على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته ولا سيما الفقرة /3/ من المادة الثانية منه، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً حصلت «سيريانديز» على نسخة منه نظمت بموجبه قبول الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للفئات ممن تتراوح أعمارهم بين (18 - 65) عاماً .

وحدد القرار تلك الفئات بـ:

  1. أصحاب العمل عن أنفسهم .
  2. أصحاب الحرف والمهن والعمال الحرفيين والمهنيين الذين يعملون لحسابهم الخاص.
  3. خدم المنازل السوريين ومن في حكمهم فقط .
  4. العمال الموسميين والمؤقتين وخاصة (عمال التعهدات والتوريدات والتراحيل والسائقين والحراس وعمال الحدائق ... الخ) وأي عامل يعمل لحسابه الخاص.

ونصت المادة الثانية من القرار على الشروط التي يخضع لها الاشتراك، وهي:

  1. تقديم طلب من طالب الاشتراك للمؤسسة متضمناً صفته (صاحب عمل - عامل) مرفقاً بالاستمارة رقم /1/ متضمنة البيانات المطلوب تدرينها في الاستمارة والأجر وتاريخ بدء الاشتراك والذي يتوجب أن يكون متوافقاً مع تاريخ توريد الاستمارة للمؤسسة موقعة منه شخصياً أو من قبل وكيله القانوني مع بصمة الإبهام الأيسر ويرفق بها صورة عن البطاقة الشخصية .
  2. تقديم تقرير طبي صادر عن مشفى حكومي يبين فيه (حالته الصحية وعدم إصابته بالأمراض المزمنة والسارية) عند بدء الاشتراك بهذا النظام معتمداً أصولاً من قبل رئيس الدائرة الطبية في الفرع المختص.
  3. أن لا يكون طالب الاشتراك عاملاً مشمولاً بالاشتراك في صندوقي (الشيخوخة  والعجز والوفاة الطبيعيين) .
  4. ألا يكون صاحب معاش تقاعدي.
  5. يكون الاشتراك بصندوقي الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين ولا يخضع لصندوق إصابات العمل.
  6. يسدد المشترك بهذا النظام اشتراكاً شهرياً بواقع (21.1%) من الأجر الشهري المصرح عنه في الاستمارة رقم /1/ أو الاستمارة رقم /2/ المقدمة منه خلال المهلة القانونية ويدفع لصندوق المؤسسة نقداً أو شيك مصدق وفي حال التأخر بتسديدها تطبق أحكام المادتين (74 - 77) من القانون.
  7. لا يخضع الأجر المشترك عنه في هذا النظام للزيادات الصادرة بقوانين أو مراسيم أو قرارات باستثناء الحد الأدنى العام للأجور .

كما تضمن القرار أحكاماً عاماً في معرض تنفيذ هذا القرار وهي:

  1. إذا تخلّف المشترك بهذا النظام عن سداد الاشتراكات لمدة تزيد عن ستة أشهر يوقف اشتراكه لدى المؤسسة حاسوبياً وترد الاشتراكات المسددة من قبله دون نسبة (0.1%) في حال بلغت خدمته (12) اشتراكاً شهريا ، أما في حال بلغت خدمته (12) اشتراكات فأكثر يتم تصفية حقوقه وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
  2. يستفيد المشترك وفق أحكام هذا القرار من جمع هذه الخدمة مع الخدمات المشترك عنها سابقا أو لاحقا لدى المؤسسة والمشمولة بجميع الصناديق ، في حسابها في المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش أو التعويض على أن يتم حساب كل خدمة على حدا دون جمع النسب في حساب التعويض.
  3. في حال التحق العامل المشترك بهذا النظام لدى أي صاحب عمل مشمولاً بأحكام تأميني الشيخوخة والعجز والوفاة يتوجب عليه إعلام المؤسسة بذلك خطياً وتقديم الاستمارة رقم /4/ عن نفسه.
  4. يستفيد المستحقون عن العامل أو صاحب العمل المشترك بهذا النظام المنصوص عليهم في المادة /88/ بجميع المزايا والحقوق الواردة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتطبق عليهم نفس الشروط والأوضاع المنصوص عليها في مواده.
  5. يجب أن لا يقل أجر الاشتراك المصرّح عنه في الاستمارة رقم /1/ عن الحد الأدنى العام للأجور وأن لا يزيد عن الحد الأقصى للاشتراك الوارد بالمادة /73/ من القانون مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /56/.
  6. ويتم إخطار المؤسسة بالزيادة من قبل العامل أو صاحب العمل المشترك عن نفسه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر كانون الثاني من كل عام بموجب استمارة رقم /2/ تقدم للمؤسسة على نسختين يحتفظ بنسخة لديه بعد ختمها من قبل المؤسسة ولا يجوز تعديل الأجر بأثر رجعي على أن لا تتجاوز الزيادات عن (10%) من بداية كل عام.
  7. تمنح المؤسسة المشترك بهذا النظام بطاقة حاسوبية خاصة يُبين فيها اشتراكه لديها.

أما المادة الثالثة من القرار فقد أخضعت المشتركون سابقاً لدى المؤسسة وفقاً للقرار الوزاري رقم /1461/ لعام /2004/ الخاص باشتراك أصحاب العمل عن أنفسهم للأحكام الواردة في هذا القرار.

وأنهى القرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم /1461/ لعام /2004/ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي