القرار الوزاري رقم 364 المتضمن تصنيف عمال المؤسسات التعليمية الخاصة

الجمهورية العربية السورية
وزارة العمـــــــــــــــــــــــــــــل
ق/3/364
23/2/2016
القـرار رقـم ( 364 ) لعام 2016
وزيـر العمــــــــــــل
بناءً على أحكام :
قانون العمل رقم (17) لسنة 2010 .
المرسوم التشريعي رقم (55) لسنة 2004 وتعليماته التنفيذية .
المرسوم التشريعي رقم (273) تاريخ 27/8/2014.
المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 23/9/2015 .
وعلى كتاب وزارة التربية رقم (1758/2/43/(4/8)) تاريخ 14/2/2016 .
وعلى كتاب وزارة المالية رقم (888) تاريخ 19/1/2016 .
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (2371) تاريخ 28/10/2015 في جلستها المنعقدة يوم الأثنين الموافق لــــ 22/2/2016.
يقـرر ما يلــي :
المادة (1): يصنف عمال المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لسنة 2004 ، وتعليماته التنفيذية ، ويحدد الحد الأدنى لأجورهم على النحو الآتي :
القسم الأول : العاملون في الوظائف التعليمية :
- المدرسون :
1. مدرس يحمل شهادة الدكتوراه التعليمية في جميع الاختصاصات ، وخبرة سنتين في التعليم الحد الأدنى لأجره الشهري (25,995) ليرة سورية .
2. مدرس يحمل شهادة الماجستير في جميع الاختصاصات ، وخبرة سنتين في التعليم ، الحد الأدنى لأجره الشهري (23,725) ليرة سورية .
3. مدرس يحمل شهادة دبلوم دراسات عليا التي يحصل عليها بعد نيل الإجازة الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات ، بعد شهادة الدراسة الثانوية وخبرة سنتين الحد الأدنى لأجره الشهري (22,710) ليرة سورية .
4. مدرس يحمل إجازة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن خمس سنوات ، بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، وخبرة سنتين في التعليم ، الحد الأدنى لأجره الشهري (22,215) ليرة سورية.
5. مدرس يحمل إجازة جامعية لاتقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات ، بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية مع خبرة سنتين في التعليم ، الحد الأدنى لأجره الشهري (21,750) ليرة سورية .
- المعلمون :
- معلم يحمل إجازة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات ، بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى لأجره الشهري (21,750) ليرة سورية .
- معلم روضة يحمل شهادة معهد تعليمي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى لأجره الشهري (20,875) ليرة سورية .
- معلم روضة يحمل شهادة معهد تعليمي مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى لأجره الشهري (20,050) ليرة سورية .
- معلم روضة يحمل شهادة معهد تعليمي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى لأجره الشهري (19,440) ليرة سورية.
- معلم روضة يحمل شهادة معهد تعليمي مدة الدراسة للحصول عليها أربع سنوات بعد نيل شهادة الدراسة الإعدادية ( أهلية تعليم ابتدائي ) الحد الأدنى لأجره الشهري (19,440) ليرة سورية.
- معلم روضة يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة ، مع خبرة خمسمئة يوماً في التدريس الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية .
القسم الثاني : القائمون بأعمال إدارية :
- طبيب يحمل إجازة في الطب البشري لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها ست سنوات بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى لأجره الشهري (22,710) ليرة سورية .
- رئيس قسم مرحلة تعليمية ، أو مشرف مواد علمية محددة يحمل إجازة جامعية على الأقل وخدمة في التعليم لا تقل عن عشر سنوات ، الحد الأدنى لأجره الشهري (22,710) ليرة سورية.
- مشرف إداري يحمل إجازة جامعية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (21,750) ليرة سورية .
- مرشد اجتماعي ، أو مرشد نفسي يحمل إجازة جامعية اختصاصية ، وخبرة لا تقل عن سنتين الحد الأدنى لأجره الشهري (21,750) ليرة سورية .
- موجه صفوف ، أو مرحلة يحمل إجازة جامعية ، أو شهادة أهلية تعليم ، أو شهادة الدراسة الثانوية ، مع خبرة خمس سنوات في التعليم ، أو العمل الإداري ، الحد الأدنى لأجره الشهري وفق الحد الأدنى لأجر الشهادة التي يحملها المحددة في هذا القرار .
- أمين سر يحمل إجازة جامعية ، أو شهادة الدراسة الثانوية مع خبرة خمس سنوات في التعليم أو العمل الإداري ، الحد الأدنى لأجره الشهري وفق الحد الأدنى لأجر الشهادة التي يحملها المحددة في هذا القرار .
- محاسب ، أو مساعد محاسب يحمل إجازة في الاقتصاد ، أو شهادة معهد تقاني تجاري أو مصرفي الحد الأدنى لأجره الشهري وفق الحد الأدنى لأجر الشهادة التي يحملها المحددة في هذا القرار.
- أمين مستودع ( كتب ، ألبسة ، أدوات ، وسائل إيضاح ) يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية .
- كاتب يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية .
10.عامل استقبال يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري ( 18,930) ليرة سورية .
القسم الثالث : العاملون بوظائف خدمية :
- مسؤول الانضباط يحمل شهادة أهلية تعليم ابتدائي ، أو إعدادي مع خبرة في التعليم أو العمل الإداري لاتقل عن عشر سنوات ، الحد الأدنى لأجره الشهري (20,050) ليرة سورية .
- ضارب آلة كاتبة ، أو عامل طباعة على الحاسوب ، وسحب يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية .
- مراقب دوام يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية .
- مشرف على القاعات الرياضية يحمل شهادة الدراسة الثانوية ، وشهادة خبرة من الاتحاد الرياضي العام ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية .
- مربية مساعدة تحمل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى لأجرها الشهري (18,930) ليرة سورية.
- مسؤول تنظيم النقل يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية.
- مشرف باص يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية.
- عامل مقصف يحمل شهادة التعليم الأساسي على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (17,395) ليرة سورية.
- عامل مقسم هاتف يحمل شهادة التعليم الأساسي ، الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .
- مشرف على عمال التنظيف يحمل شهادة التعليم الأساسي ، الحد الأدنى لأجره الشهري (17,395) ليرة سورية .
- عامل حدائق ، والحد الأدنى لأجره الشهري (16,175) ليرة سورية .
- عامل صيانة (كهربائية – صحية – دهان ... ) يحمل شهادة الدراسة الثانوية المهنية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (19,440) ليرة سورية .
- حارس نهاري وليلي يحمل شهادة التعليم الأساسي على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .
- سائق سيارة يحمل شهادة سوق عمومية ، الحد الأدنى لأجره الشهري (17,365) ليرة سورية .
- معاون سائق الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .
- الطاهي : يقوم بأعمال الطهي ، ويشرف على المطبخ ، الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .
- مساعد الطاهي : يساعد الطاهي في عمله ، الحد الأدنى لأجره الشهري (16,175) ليرة سورية
- مستخدم يحمل شهادة التعليم الأساسي ، أو ما يعادلها ، الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .
- مستخدم يحمل وثيقة إتمام المرحلة الابتدائية (الصف السادس)، أو ما يعادلها الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / / 1437 هـ الموافق لـ / / 2016 م
وزير العمـــــــــــــــــــــــــل
الدكتور خلف سليمان العبد الله