القرار الوزاري رقم 364 المتضمن تصنيف عمال المؤسسات التعليمية الخاصة

الجمهورية العربية السورية

 وزارة العمـــــــــــــــــــــــــــــل

ق/3/364

23/2/2016

القـرار رقـم (     364      ) لعام 2016

وزيـر العمــــــــــــل

بناءً على أحكام :

قانون العمل رقم (17) لسنة 2010 .

المرسوم التشريعي رقم (55) لسنة 2004 وتعليماته التنفيذية .

المرسوم التشريعي رقم (273) تاريخ 27/8/2014.

المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 23/9/2015 .

وعلى كتاب وزارة التربية رقم (1758/2/43/(4/8)) تاريخ 14/2/2016 .

وعلى كتاب وزارة المالية رقم (888) تاريخ 19/1/2016 .

وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (2371) تاريخ 28/10/2015 في جلستها المنعقدة يوم الأثنين الموافق لــــ 22/2/2016.

 

يقـرر ما يلــي :

المادة (1): يصنف عمال المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لسنة 2004 ، وتعليماته التنفيذية ، ويحدد الحد الأدنى لأجورهم على النحو الآتي :

القسم الأول : العاملون في الوظائف التعليمية :

  1. المدرسون :

1.  مدرس يحمل شهادة الدكتوراه التعليمية في جميع الاختصاصات ، وخبرة سنتين في التعليم الحد الأدنى لأجره الشهري (25,995) ليرة سورية .

2.  مدرس يحمل شهادة الماجستير في جميع الاختصاصات ، وخبرة سنتين في التعليم ، الحد الأدنى لأجره الشهري (23,725) ليرة سورية .

3.  مدرس يحمل شهادة دبلوم دراسات عليا التي يحصل عليها بعد نيل الإجازة الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات ، بعد شهادة الدراسة الثانوية  وخبرة سنتين الحد الأدنى لأجره الشهري (22,710) ليرة سورية .

4.  مدرس يحمل إجازة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن خمس سنوات ، بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، وخبرة سنتين في التعليم ، الحد الأدنى لأجره الشهري (22,215) ليرة سورية.

5.  مدرس يحمل إجازة جامعية لاتقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات ، بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية مع خبرة سنتين في التعليم ، الحد الأدنى لأجره الشهري (21,750) ليرة سورية .

  1. المعلمون :
  2. معلم يحمل إجازة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات ، بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى  لأجره الشهري (21,750) ليرة سورية .
  3. معلم روضة يحمل شهادة معهد تعليمي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى لأجره الشهري (20,875) ليرة سورية .
  4. معلم روضة يحمل شهادة معهد تعليمي مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى لأجره الشهري (20,050) ليرة سورية .
  5. معلم روضة يحمل شهادة معهد تعليمي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى لأجره الشهري (19,440) ليرة سورية.
  6. معلم روضة يحمل شهادة معهد تعليمي مدة الدراسة للحصول عليها أربع سنوات بعد نيل شهادة الدراسة الإعدادية ( أهلية تعليم ابتدائي ) الحد الأدنى لأجره الشهري (19,440) ليرة سورية.
  7. معلم روضة يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة ، مع خبرة خمسمئة يوماً في التدريس الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية .

القسم الثاني : القائمون بأعمال إدارية :

  1. طبيب يحمل إجازة في الطب البشري لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها ست سنوات بعد نيل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى لأجره الشهري (22,710) ليرة سورية .
  2. رئيس قسم مرحلة تعليمية ، أو مشرف مواد علمية محددة يحمل إجازة جامعية على الأقل وخدمة في التعليم لا تقل عن عشر سنوات ، الحد الأدنى لأجره الشهري (22,710) ليرة سورية.
  3. مشرف إداري يحمل إجازة جامعية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (21,750) ليرة سورية .
  4. مرشد اجتماعي ، أو مرشد نفسي يحمل إجازة جامعية اختصاصية ، وخبرة لا تقل عن سنتين  الحد الأدنى لأجره الشهري (21,750) ليرة سورية .
  5. موجه صفوف ، أو مرحلة يحمل إجازة جامعية ، أو شهادة أهلية تعليم ، أو شهادة الدراسة الثانوية ، مع خبرة خمس سنوات في التعليم ، أو العمل الإداري ، الحد الأدنى لأجره الشهري وفق الحد الأدنى لأجر الشهادة التي يحملها المحددة في هذا القرار .
  6. أمين سر يحمل إجازة جامعية ، أو شهادة الدراسة الثانوية مع خبرة خمس سنوات في التعليم  أو العمل الإداري ، الحد الأدنى لأجره الشهري وفق الحد الأدنى لأجر الشهادة التي يحملها المحددة في هذا القرار .
  7. محاسب ، أو مساعد محاسب يحمل إجازة في الاقتصاد ، أو شهادة معهد تقاني تجاري أو مصرفي الحد الأدنى لأجره الشهري وفق الحد الأدنى لأجر الشهادة التي يحملها المحددة في هذا القرار.
  8. أمين مستودع ( كتب ، ألبسة ، أدوات ، وسائل إيضاح ) يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية .
  9. كاتب يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية .

10.عامل استقبال يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري ( 18,930) ليرة سورية .

القسم الثالث : العاملون بوظائف خدمية :

  1. مسؤول الانضباط يحمل شهادة أهلية تعليم ابتدائي ، أو إعدادي مع خبرة في التعليم أو العمل الإداري لاتقل عن عشر سنوات ، الحد الأدنى لأجره الشهري (20,050) ليرة سورية .
  2. ضارب آلة كاتبة ، أو عامل طباعة على الحاسوب ، وسحب يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية .
  3. مراقب دوام يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية .
  4. مشرف على القاعات الرياضية يحمل شهادة الدراسة الثانوية ، وشهادة خبرة من الاتحاد الرياضي العام ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية  .
  5. مربية مساعدة تحمل شهادة الدراسة الثانوية ، الحد الأدنى لأجرها الشهري (18,930) ليرة سورية.
  6. مسؤول تنظيم النقل يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية.
  7. مشرف باص يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (18,930) ليرة سورية.
  8. عامل مقصف يحمل شهادة التعليم الأساسي على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (17,395) ليرة سورية.
  9. عامل مقسم هاتف يحمل شهادة التعليم الأساسي ، الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .
  1. مشرف على عمال التنظيف يحمل شهادة التعليم الأساسي ، الحد الأدنى لأجره الشهري (17,395) ليرة سورية .
  2. عامل حدائق ، والحد الأدنى لأجره الشهري (16,175) ليرة سورية .
  3. عامل صيانة (كهربائية – صحية – دهان ... ) يحمل شهادة الدراسة الثانوية المهنية على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (19,440) ليرة سورية .
  4. حارس نهاري وليلي يحمل شهادة التعليم الأساسي على الأقل ، الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .
  5. سائق سيارة يحمل شهادة سوق عمومية ، الحد الأدنى لأجره الشهري (17,365) ليرة سورية .
  6. معاون سائق الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .
  7. الطاهي : يقوم بأعمال الطهي ، ويشرف على المطبخ ، الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .
  8. مساعد الطاهي : يساعد الطاهي في عمله ، الحد الأدنى لأجره الشهري (16,175) ليرة سورية
  9. مستخدم يحمل شهادة التعليم الأساسي ، أو ما يعادلها ، الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .
  10. مستخدم يحمل وثيقة إتمام المرحلة الابتدائية (الصف السادس)، أو ما يعادلها الحد الأدنى لأجره الشهري (16,515) ليرة سورية .

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في       /     / 1437 هـ  الموافق لـ    /    /    2016 م

 

                                                                                                                                                             وزير العمـــــــــــــــــــــــــل

                                                                                                                                                           الدكتور خلف سليمان العبد الله


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي