المرسوم 346 ( الأعمال الشاقة والخطيرة )

المرسوم 346 ( الأعمال الشاقة والخطيرة )

صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم \92\ لعام 1959 وتعديلاته ليكون عامل استقرار واطمئنان لعمال الوطن وليكون لبنة صالحة لإعلاء بنيانه وقد نصت المادة \ 57 \ من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته ان معاش الشيخوخة يستحق في الحالات التالية :

أ‌-      انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمسة عشر سنة على الاقل .

ب‌-   الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الاقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزا كاملا او وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين اذا كان ذلك افضل له واستمر العمل وفقا لهذه المادة حتى صدور القانون 78 لعام 2001 والذي جاء عطاء نبيلا من السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد ليحقق المزيد من الاطمئنان والاستقرار للأخوة العمال وأسرهم من بعدهم ذلك ان القانون 78 لعام 2001 جاء تعديلا لبعض مواد القانون 92 لعام 1959 بحيث أعطت ميزات جديدة للإخوة العمال لم يكن منصوص عليها في القانون 92 لعام 1959 بحيث جاءت على النحو التالي :

مادة 57 : يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية :

أولا أ: انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش \15\ سنة .

ت‌-   انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش \20\سنة .

ج – انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة او الخطيرة المحسوبة في المعاش \15\سنة على الاقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الاعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للاعمال العادية .

ثانيا – يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش \25\ سنة دون التقيد بشرط السن .

ثالثا- ألا يقل المعاش المخصص للعاملين باحكام المرسومين التشريعيين \119\ و \120 \ لعام 1961 عن المعاش المخصص لهم بموجب احكام هذا القانون .

وقد منحت هذه المادة من القانون معاش الشيخوخة المبكر لاصحاب احدى المهن الشاقة او الخطيرة الذين مضى على خدمتهم الفعلية في احدى هذه المهن المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل .

وكذلك منح معاش الشيخوخة للمؤمن عليه الذي بلغت خدمته الفعلية في احدى المهن الشاقة او الخطيرة المحسوبة في المعاش \15\ سنة على الاقل على صدور مرسوم لتحديد هذه المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة منها فتم تشكيل لجان تضم في عضويتها عدد من المختصين من وزارات ومؤسسات الدولة لتحديد المهن الخطيرة والشاقة تمهيدا لصدور مرسوم بهذا الخصوص وبعد انتهاء هذه اللجان من عملها ووضعها للضوابط وتحديد المهن المشمولة باحكام الفقرة \ج\ من المادة 57 تم اعداد مشروع مرسوم بهذا الخصوص وبعد عرضه على الجهات الوصائية المعنية صدر المرسوم 346 بتاريخ 7\9\2006 الذي جاء عطاء جديد من السيد رئيس الجمهورية للاخوة العاملين ايمانا منه بقيمة العمل وتقديرا لعمال الوطن والذين بسواعدهم القوية يبنى الوطن .

وقد حددت المادة الثانية من المرسوم الاعمال المهنية التي تعتبر شاقة وتستوجب في حال توفر الشروط اللازمة منح المؤمن عليه معاش الشيخوخة فجاءت الفقرة \ 1\ من المادة الثانية منه متضمنة حمل الاوزان او دفعها او سحبها والتي تفوق الحدود المسموح بها للرجال والنساء .

وفي الفقرة \2\ من المادة الثانية اعتبرت الحفريات اليدوية او الحفر بالهواء المضغوط من الأعمال والمهن الشاقة .

والفقرة \ 3\ من المادة الثانية اعتبرت الأعمال التي يتم فيها التعرض للحرارة المؤثرة بما يفوق حدود التعرض المسموح به وهي \ 30\ درجة مئوية وتحسب وفق المعادلات الخاصة بذلك .

وحددت المادة الثالثة من المرسوم المهن الخطيرة فالفقرة \ 1\ من هذه المادة نصت ان العوامل الخطيرة هي العوامل المسرطنه بشكل اكيد لدى الانسان وتعتمد المواد المسرطنه الورادة في الجدول حيث بين الجدول المادة او العامل المسرطن وكذلك الصناعات الاساسية التي تستعمل فيها هذه المواد المسرطنة مثال ذلك مادة \ الكادميوم حيث يتعرض حيث يتعرض لها العاملون في تصنيع الاصبغة والملونات والتعرض لها ( صناعة البطاريات - البلاستيك – صهر المعادن – صناعة الدهان – اللحام – الطلي الكهربائي ..)

وكذلك مادة الزرنيخ ومركبات الزرنيخ حيث يتعرض لها العاملون في تصنيع وتدوال المبيدات الزرنيخيه وعمليات صهر المعادن وتصنيع الزجاج . وبينت الفقرة ثانيا من المادة \ 3 \ الجدول العامل الاشعاعي المسرطن  :

مثال ذلك : اشعاع غاما واشعة اكس حيث يتعرض لها من يعملون في جميع الاعمال التي يتم التعرض الى احد انواع هذا الاشعاع مثبت بالقياس مثال ذلك :

-        انتاج النظائر المشعة ( المفاعلات – المسرعات ..)

-        استخدام النظائر المشعة الاستعمالات الطبية والزراعية والصناعية والبحثية ..

-        نقل وتداول النظائر المشعة .

-        التخلص من نفايات المواد المشعة .

حددت الفقرة \ ثالثا \ من المادة 3 من المرسوم في الجدول الاخماج المسرطنة التي تصيب العامل مثال ذلك :

فيروس التهاب الكبد B.C  ويتم التعرض له من خلال العمل الذي قد يحدث فيه التعرض لهذه الفيروسات عن طريق الدم كالمستشفيات والمستوطنات والمصحات ودور العلاج والمركز الطبية ...)

ونص المرسوم على ان ظروف العمل الخطيرة هي :

1.    اعمال الاطفاء و الانقاذ

2.    العمل في الأنفاق والمناجم والمحاجر

3.    اعمال تفجير الصخور .

4.    اعمال الصيانة و الطوارئ في مختلف التوترات الكهربائية التي يمكن ان يتعرض لها العاملون فيها للقوس الكهربائي

5.    اعمال الغطس في الاعماق لمسافة تسعة امتار فاكثر

6.    الطيران في الاجواء

7.    اعمال قيادة العربات الثقيلة او الرافعات الكبيرة

ونصت المادة الرابعة من المرسوم على (( تحسب سنوات الخدمة من المعاش والتي لا تقل عن \ 15 \ عاما ألوارده في الفقرة \ ج \ من المادة \57\ من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته على اعتبار السنة الواحدة سنة ونصف على الا تزيد الخدمة في المعاش مع الاضافة على \ 30 \ سنة ليعطى العامل سقف المعاش فقط وفق القوانين والانظمة النافذة ))

وتبين من هذه المادة ان المشرع منح العامل المشمول بهذا المرسوم ميزة عن العامل المؤمن عليه غير المشمول باحكام هذا المرسوم باعتبار سنة الخدمة لديه سنة ونصف مثال ذلك العامل الذي عنده 16 سنة خدمة في احد المهن الشاقة او الخطيرة المشمولة بالمرسوم يضاف الى كل سنة من السنوات الخمسة عشر نصف سنة فتصبح مجموعة خدماتها 23 سنة ونصف والتي يستحق على أساسها معاش الشيخوخة .

ونصت المادة الخامسة من المرسوم انه ((يشترط للاستفادة من احكام هذا المرسوم ثبوت ممارسة العامل للمهن ألوارده  فيه طيلة المدة المذكورة بشكل فعلي وتشكل لجان فنية للتأكد من توفير المعايير والشروط المشار اليها اعلاه )) بحيث لايكون هناك انقطاع خلال هذه السنوات عن مزاولة نفس العمل او انتقاله الى عمل اخر غير شاق او خطير ثم العودة مجددا الى نفس عمله السابق .كما نصت المادة السادسة من المرسوم انه (( تبقى القرارات و الانظمة او التي ستصدر عن الجهات المعنية والمتعلقة بما يلي سارية المفعول :

1.    منع تداول انواع من المواد الكيميائية او تقييدها .

2.    تشغيل النساء والاحداث .

3.    الاحمال العظمى المسموح بها .

4.    المزايا والمنح التي يستفيد منها العمال المرتبطة بطبيعة العمل ومخاطره .

5.    الاستفادة من مهل التقديم بالامراض المهنية الوارد في المادة \ 48 \ من القانون رقم \ 92 \ لعام 1959 وتعديلاته .

وفي النهاية لابد من القول بان هذا العطاء النبيل من السيد رئيس الجمهورية للاخوة العمال ماهو الا تجسيدا حقيقيا وواقعيا لقيمة الانسان في نظره وهو القائل ( الانسان هو اساس كل بناء وتقدم ونهوض وانه لايوجد شي اغلى من حياة الانسان سوى الوطن ))

وكذلك ادراكه وتفاعله وتواصله مع ابناء شعبه ومنهم طبقة العمال الكادحين ولا أدل على ذلك من قول سيادته ( انا لست بعيدا عن كل الشرائح .. وعلاقة الرئيس معها ليست علاقة مشاكل وحلول واقتراحات . العلاقة هي علاقة تفاعل وهي تنشئا من تربية هذا الشخص وتفاعله منذ الصغر مع الناس ...)

ولا يسع الطبقة العاملة تقديرا لهذا العطاء الا ان ترفع اسمى ايات المحبة والتقدير لحامل راية التطوير والتحديث سيد الوطن الرئيس بشار الأسد

 

--------------------

التعليمات التنفيذية

تعليمات للمرسوم 346 لعام 2006 بشأن المهن الشاقة والخطيرة

بناء على احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم \ 92 \ 1959 وتعديلاته واحكام المرسوم\ 346 \ لعام 2006

اولا- مع مراعاة جميع الاحكام الواردة في القرار \ 1405 \ لعام 2006 المتضمن تشكيل اللجان الفنية وتنظيم عملها وتحديد الاستمارات اللازمة لتنفي المرسوم \ 346 \ لعام 2006 .

ثانيا – تعتبر جميع الحالات المعالجة وفق احكام القرار \ 1405 \ لعام 2006 والقرارت الصادرة بشانها عن اللجان صادرة على وجه قانوني سليم .

ثالثا – يعمل وفق التعليمات التالية اعتبارا من تاريخ اعتمادها اصولا :

1.      تعتمد الاعمال والمهن الشاقة والخطيرة المحددة بالمرسوم حصرا والتي اشترطت توفر شرطي العمل بالمهنة الشاقة او التعرض لظروف العمل والعوامل والخطيرة ولايجوز القياس عليها بمهن اخرى .

2.      يشترط ان يتوفر الحد الادنى للخدمة في المهن الشاقة والخطيرة والمحدد بخمسة عشرة سنة خدمة فعلية على الاقل ولايجوز جبر كسور السنة الى سنة لاتمام هذه المدة .

3.      تعتبر مدة الانقطاع عن العمل في المهنة الشاقة او الخطيرة والتي تزيد عن سنة ميلادية كاملة قاطعة للمدة المطلوبة وعليه يتوجب توفر مدة خمسة عشرة سنة بعد تاريخ الانقطاع الذي زاد عن سنة ميلادية كاملة مع مراعاة عدم احتساب مدد الانقطاع في عدد الخدمة المؤهلة للاستفادة من المرسوم .

4.      تدخل في الخدمة المقصودة بالمرسوم الخدمات المضمومة والمؤداة في المهن الشاقة والخطيرة ( ضم خدمة وكالة – مؤقتة ) بشرط عدم وجود انقطاع يزيد عن السنة الميلادية كاملة بين الخدمتين .

5.      يمنح العامل الذي ينطبق عليه احكام هذا المرسوم مهلة السنة المنصوص عليها في المادة \ 48 \ تأمينات بالتقدم بطلب حساب معاشه على اساس المرسوم المذكور .

6.      ضرورة توفر الوثائق والثبوتيات اللازمة والتي تثبت ممارسة المؤمن عليه للاعمال الشاقة او الخطيرة بوثائق صادرة اصولا ( تعيين – تكليف – قرارات اسناد ). وبما ينسجم مع طبيعة ومهام الجهة العامة .

7.      ضرورة مراعاة التعليمات المتعلقة بمنع تشغيل الاحداث والنساء باعمال حمل الاثقال ودفعها وسحبها

8.      حتى يستفيد العامل من احكام المرسوم \ 346 \ لعام 2006 يتوجب ان يتقدم بطلب ويتم ابلاغ فرع التأمينات المختص وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة لدراسته من قبل اللجان الفنية في الفروع لتحديد مدى شموله باحكام المرسوم ويبلغ صاحب العمل بقرار هذه اللجنة ليتم استكمال وثائق صرف مستحقات العامل ( قرار انتهاء خدمته مرفقا بالاستمارة \ 4\ )

9.      لايجوز انهاء خدمة العامل الا بعد ثبوت استفادته من احكام المرسوم بكتاب رسمي من فرع التامينات المختص

10.   يجب ان تكون الخدمة مشمولة باحكام المرحلة الثالثة وخاضعة للاشتراك بكافة الصناديق التأمينية .

11.   لايعتبر التنقل بين الخدمات في المهن الشاقة والخطيرة قاطعة للمدة مع مراعاة الفقرة \ 3\ اعلاه .

12.   يراعى احكام المادة \ 58 \ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم \ 92 \ لعام 1959 وتعديلاته بخصوص التجاوز بالاجور .

13.   ربط ما يثبت تعرض العامل في المهن الشاقة الواردة في البند رقم \ 3 \ من المادة \ 2\ من المرسوم لحرارة مؤثرة تزيد عن \ 30 \ درجة مئوية او تعرضه للاشعة المضرة بتحقيق من قبل دائرة الصحة والسلامة المهنية في مؤسسة التأمينات الاجتماعيية .

14.   بالنسبة للعوامل الحيوية يقتصر شمول هذا المرسوم على العاملين الذين هم على تماس مباشر مع الدوام .

15.   عدم استفادة العاملين الذين منحو معاش عجز اصابة جزئي مستديم في المهن الشاقة من أحكام هذا الرسوم كونه دليل خطي لدى المؤسسة على عدم قدره صاحب المعاش على ممارسه فعليه للمهنة الشاقة و يستثنى من حقق شرط المدة المطلوبة خمس عشر سنه قبل تاريخ الاصابه .

16.   لا يجوز استفادة العامل المحال على المعاش بموجب إحكام هذا المرسوم من إحكام قانون التأمينات الاجتماعية في حال الالتحاق بأي عمل أخر.

ثالثا – هذا بالإضافة إلى المقترحات التالية :

 

أ – ألزام جهات القطاع الخاص والمشترك بضرورة اعتماد شهادة صحية صادرة عن لجنة فحص العاملين تثبت سلامته من الإمراض والعاهات قبل العمل وذلك بالتنسيق ما بين اتحاد  نقابات العمال و غرفة الصناعة و مؤسسة التأمينات لاجتماعية و تحفظ هذه الشهادة في ملف العامل .

ب – وجود سجل خاص للعاملين بالإعمال و المهن الشاقة و الخطيرة لدى الجهات العامة و التي ينطبق عليها أحكام هذا المرسوم و يعد نموذج هذا السجل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و اتحاد نقابات العمال يحدد فيه كافة البيانات المطلوبة بدقة و يخضع هذا السجل للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية و الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش ووزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .

ج – مخاطبة الجهات العامة التي لديها أعمال خطيرة و المحصورة بالبند الثاني من المادة /3/ من هذا المرسوم بضرورة موافاة المؤسسة التأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتأمين و المعاشات بطبيعة وظروف هذه الإعمال مع التوصيف لها .

د – ضرورة مراعاة الجهات العامة بعدم تشغيل العاملين الذين منحو معاشات عجز نتيجة العمل الشاق بهذه الأعمال و نقلهم إلى عمل أخر.

و- ضرورة إعادة النظر بالمرسوم خلال سنة من تأريخه و ذالك نظرا للأعباء المالية التي تتحملها مؤسسة التأمينات الاجتماعية نتيجة شمول شرائح كبيرة من العمال بهذا المرسوم و عدم و جود أنظمة داخلية نموذجية لدى الجهات العامة وتوصيف دقيق لهذه الأعمال و عدم مراعاة القطاع الخاص و المشترك لأصول السلامة المهنية والتصريح الدقيق عن طبيعة أعمال بعض المهن لديها .

ز- نقترح إن يتم إصدار التوصيات في تعميم من رئاسة الوزراء إلى الجهات العامة و الاتحادات المهنية المختصة غرف الصناعة و التجارة و كافة الفعاليات في القطر بغية  التقيد بمضمونها و ذالك في حال تمت الموافقة عليها من الجهات الوصائيه العليا.

 

 


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي