قرار ضم الخدمة ورد التعويض ورفع نسبة المعاش 2017

الجمهوريــــة العربيــــة السوريـــــــة                                    

  وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 

أصدرت السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه محمد رشدي قادري القرار رقم /613/ لعام 2017 القاضي بالسماح للمؤمن عليهم بضم خدماتهم ورد التعويض المقبوض ورفع نسبة المعاش وقد تم تعميمه من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على كافة فروعها بتاريخ 19/3/2017 بعد نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم /11/ تاريخ 15/3/2017 وفيما يلي مرفق صورة عن تعميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونص القرار:

 

 

قرار رقم ( 613 ) لعام 2017

بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش

ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة

 

 إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بناء على أحكام القانون (92) لعام 1959 وتعديلاته وخاصة المواد /71/ و/82/ منه

- وعلى اقتـراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتخذ بجلسته رقـــم /  2  / تاريخ 30 / 1 / 2017 .

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

                                                        يقرر مايلي :

أولا"- بشأن ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة :

المادة 1- يسمح للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

المادة 2- يقصد بعبارة ( مدة الخدمة السابقة في الحكومة ) :

أ‌-       سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في :

       1- إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو

           المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى الوظيفية.

      2- الإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.

      3- كافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أم مستخدماً أم عاملاً أم عسكرياً أم أدى الخدمة الإلزامية أم الاحتياطية وفي جيش التحرير الفلسطيني .

ب‌-  الخدمة المؤداة في مؤسسة الإسكان العسكرية , وخدمة ساعات التدريس , وكافة الخدمات المؤداة في الحكومة وغير المشمولة بالتأمينات قبل عام 1985 .

      شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة , وتحديد المدد المراد ضمها في طلب ضم الخدمة.

جـ – فترة الدراسة لخريجي الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقتضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم وكانوا يتقاضون خلال فترة الدراسة إعانة دراسية على أن لا تتجاوز مدة الدراسة المراد ضمها الحد الأقصى لسنوات الدراسة.

د ــ في حال استحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة يحسب المعاش بواقــع (1/40) عــن الخدمة المشار إليها  في الفقرة ( أ ) وفقاً لأحكام المادة /56/ من القانون (92) لعام 1959 وتعديلاته .

المادة 3- لا تدخل في عداد الخدمات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار :

أ‌- المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام نظام العاملين الأساسي في الدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة أو التسريح بموجب أحكام المادة /64/ من قانون العمل رقم (17) لعام 2010 وتعديلاته .

ب‌- مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من أجره عنها .

ج‌- مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها .

د‌-  كسور الشهر .

المادة 4-  يؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن المدد المشار إليها في المادة /2/ من هذا القرار مبلغاً يحسب وفق ما يلي :

الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك × نسبة مئوية تساوي العمر × عدد الأشهر المراد ضمها, مضافاً إليه الفائدة المنصوص عليها في المادة /74/ من القانون (92) لعام 1959 وتعديلاته .

ويقصد بنسبة العمر ( نسبة مئوية تساوي عمر المؤمن عليه بتاريخ توريد الطلب إلى ديوان المؤسسة وتعتبر كسور السنة في معرض حساب النسبة سنة كاملة سواء كانت أيام أو أشهر ) .

 

ثانياً – بشأن رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة :

 المادة 5- يجوز للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  أن يطلب تصفية حســاب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكـــه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفــاة بواقع (1/40) من متوسط الأجر المنصوص عنه في  المادة /56/ من القانون وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها .

المادة 6- أ- يؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفـــع نسبة المعاش عنها مبلغاً يحسب وفق ما يلي :

الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك × 21%× عدد الأشهر المراد رفع النسبة عنها

ب-يضاف عليه فائدة مقدارها (6%) في حال طلب تقسيط المبلغ .

 

ثالثاُ – بشأن رد التعويض :

 المادة 7- أ - يجوز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عنه في المادتين /57-58/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة :

1- أن يؤدي المؤمن عليه نسبة (21%) من أجر بدء الاشتراك بكافة الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على أن تحسب في المعاش بنسبة (1/40) .

2- فائدة عن التعويض المقبوض ومكافأة نهاية الخدمة المقبوضة مقدارها (9%) عن المدة الممتدة من تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد .

3- أ- يتوجب على المؤمن عليه المشمول بهذه المادة أن يسدد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ ورود قرار رد التعويض إلى ديوان الفرع المختص بعد تأشيره من الجهاز المركزي.

     ب - يكون رد التعويض ومكافأة نهاية الخدمة وما ترتب عن رفع النسبة عنها دفعة واحدة  كاملاً .

     ج - يجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن رد التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز /24/ قسطا" شهرياً .

 

رابعاً ــ أحكام عامة:

 المادة 8- أ- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذا القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرهـــا (6%) ستة بالمائة على آجال تعادل نفس مـدة الخدمة المطلوب ضمها وإذا تجاوز القسط الشهري (25%) من أجـر العامل عند تقديم الطلب جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد أجل الاستحقاق .

ب- تخفض الفائدة إلى (4%) في حال صدور القرار نقداً و دفعة واحدة .

المادة 9- في حال استحقاق المؤمن عليه للمعاش يستمر بسداد الأقساط المترتبة عليه قبل استحقاقه للمعاش وفي حال انتهاء خدماته دون أن تتوفر لديه شروط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في ذمة العامل من جراء طلب ضم الخدمة السابقة لدى الدولة دفعة واحدة من تعويضه المستحق .

المادة 10 – لا يحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض بعد صدوره أصولاً .

المادة 11- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد عن (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية بناءً على رغبة العامل ويجب أن لا يقل القسط الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ليرة سورية .

المادة 12- في حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الأقساط أو الدفعة النقدية في مواعيدها المستحقة فتترتب على تلك الأقساط فوائد تأخير تعادل (6%) ستة بالمائة من قيمتها اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .

المادة 13- يسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض إذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة أشهر وترد إليه جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة  دفعة واحدة في حال سقوط حقه بالاستفادة من القرار. ما لم يتم قبول اللجنة المشكلة في الفرع المختص للمبررات المقدمة لطلب العامل عن سبب التأخير حتى ولو كان العامل منفكاً عن عمله شريطة عدم تأشير قرار تصفية مستحقاته التأمينية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

المادة 14- يشترط لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب إلى الفرع المختص وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية بالنسبة للمؤمن عليهم بكافة أنواع التأمين القائمين على رأس عملهم خلال مدة سريان هذا القرار شريطة ألا يكون العامل قد أتم الخامسة والستين وأن تكون الخدمة المراد ضمها مع الخدمة الفعلية كافية للحصول على المعاش , ولا يضار صاحب الطلب من التأخير الحاصل في صدور القرار , ويحفظ حقه بحساب المدة المطلوبة بالمعاش بمجرد تسجيل الطلب في ديوان المؤسسة شريطة صدور قرار ضم الخدمة قبل قرار  تصفية المستحقات التأمينية .

المادة 15- يحق للمؤمن عليه القائم على رأس عمله الذي صدر له قرار بضم خدمة أو رد تعويض أو رفع نسبة معاش استناداً إلى قرارات وزارية سابقة وألغيت هذه القرارات, التقدم بطلب ضم خدمة وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة 16- يجوز للمؤمن عليه المشترك عن نفسه بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /758/ لعام 2015 والعاملين السوريين خارج القطر المشتركين لدى المؤسسة الاستفادة من طلب ضم الخدمات السابقة لدى الحكومة أو رد التعويض خلال مدة اشتراكهم في المؤسسة وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 17- يقصد بعبارة الأجر في معرض تطبيق أحكام هذا القرار , الأجر في بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الخدمة القائم على رأس عمله فيها عند التقدم بالطلب وتعتبر العقود السنوية الممدة بدون انقطاع كخدمة متصلة سواء في القطاع العام أو الخاص وما في حكمه .

المادة 18- تصدر قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض المسجلة لدى الفرع المختص ضمن مهل القرارات الوزارية السابقة وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بما في ذلك الذين أحيلوا على المعاش ولم تؤشر قرارات تصفية مستحقاتهم التأمينية من الجهاز المركزي للرقابة المالية .

المادة 19- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به  لمدة عام اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

                    دمشق في   /   / 1438 هـ الموافق لـ 1/ 3 /2017

 

 

                                                      وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

                                                     ريمه محمد رشدي قادري

 

تحميل الملف المرفق

أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي