القرار الوزاري رقم /744/ لعام 2017

أصدرت السيدة وزيرالشؤون الاجتماعية والعمل ريمه محمد رشدي قادري القرار رقم /744/ لعام 2017 والمتضمن تعديل الفقرتان (د ـ هـ ) من المادة /8/ من القرار الوزاري رقم /850/ لعام 2015وفيما يلي نص القرار وتعميم الإدارة العامة للمؤسسة رقم 11/2176/ص:


الجمهوريــــة العربيــــة السوريـــــــة 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
الرقـم : ق / 9 / 744
التاريخ : 13 / 3 / 2017

قرار رقم ( 744 ) لعام 2017

إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

بناءً على :
ـ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته 
ـ أحكام القرار الوزاري رقم /850/ لعام 2015
ـ موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للـتأمينات الاجتماعية بالجلسة رقم /1/ تاريخ 16/1/2017 . 
يقرر ما يلي :
المادة 1- تعدّل الفقرتان ( د – هـ ) من المادة /8/ من القرار الوزاري /850/ لعام 2015 بحيث تصبح على النحو التالي :
د- مع مراعاة المدة المنوه عنها في الفقرة (أ) , يجوز الاشتراك عن العامل القائم على رأس عمله لأول مرة بأثر رجعي من قبل صاحب العمل وفقاً للإجراءات الآتية :
أولاً- بموجب الاستمارة رقم (1) مرفقة بالثبوتيات التالية :
1- قرارات ( تعيين – تفريغ ....الخ ) أو عقد عمل بالنسبة للعاملين لدى القطاع العام والعمل الشعبي والقطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيه عن (75%) من رأسمالها والمنظمات الشعبية مرفق بتسلسل أجور عن المدة السابقة .
2- عقد عمل بالنسبة للعاملين السوريين لدى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية .
3- عقد عمل مصدق أصولاً من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو مديرية التربية أو مديرية المالية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص والمدارس المستولى عليها استيلاءً نهائياً والمنشآت المصادرة والقطاع المشترك الذي تقل مساهمة الدولة فيه عن (75%) من رأسمالها .
ثانياً- بموجب نشرة تفتيش منظمة أصولاً .
• يتم حساب الاشتراكات الشهرية عن الفترة السابقة وفق الأجر الحالي والذي لا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى العام للأجور, أو الحد الأدنى لأجر مهنة العامل المقرر قانوناً ــ إن وجد ــ بتاريخ توريد الاستمارة إلى المؤسسة أو وفق الأجر الحالي الوارد في نشرة التفتيش. 
على أن يتم سداد الاشتراكات بنسبة (24,1%) والفوائد والمبالغ الإضافية خلال فترة شهر من تاريخ تقديم الاستمارة من قبل صاحب العمل تحت طائلة إلغاء الاشتراك بأثر رجعي باستثناء العاملين المنوه عنهم في البند رقم /1/ من الفقرة (د) السابقة حيث يتم حساب الاشتراكات الشهرية وفق تسلسل الأجور لكل سنة على حده .
أما العاملين المسجلين بنشرة تفتيش وبأثر رجعي فلا يتم إلغاء اشتراكهم ويتم مطالبة صاحب العمل بالاشتراكات وفق الأجر الحالي الوارد على النشرة عن كامل الفترة السابقة .
هـ- يجوز لصاحب العمل تعديل تاريخ الاشتراك الوارد على الاستمارة رقم (1) لعماله القائمين على رأس عملهم بأثر رجعي بعد تقديم الثبوتيات الواردة بالفقرة (د) السابقة بشرط عدم وجود انقطاعات بخدمة العامل أو اشتراكه لدى صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة وذلك بموجب كتاب خطي موضح فيه تاريخ الالتحاق .
• يتم حساب الاشتراكات الشهرية عن المدة السابقة للاشتراك والفروقات عن المدة المشترك عنها وفق الأجر المشترك عنه بتاريخ توريد طلب صاحب العمل للمؤسسة القاضي بالتعديل على أن يتم تسديد الاشتراكات بنسبة (24,1%) والفوائد والمبالغ الإضافية خلال فترة شهر من تاريخ التعديل تحت طائلة إلغاء التعديل باستثناء العاملين لدى الجهات المنوه عنها في البند /1/ من الفقرة (د) السابقة حيث يتم حساب الاشتراكات الشهرية وفق تسلسل الأجور لكل سنة على حده .
• لا يجوز تعديل تاريخ الاشتراك للعاملين المسجلين وفق نشرات التفتيش إلاّ بحكم قضائي مكتسب درجة القطعية .
المادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / / 1438هـ الموافق لـ 13/ 3 / 2017

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ريمه محمد رشدي قادري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهوريــــة العربيــــة السوريـــــــة 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الرقـم : 11 /2176/ص
التاريخ : 22 / 3 /2017

تعميم
إلى كافة فروع المؤسسة بالمحافظات

إشارة إلى قرار السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /744/ تاريخ 13/3/2017 المتضمن تعديل الفقرتان ( د – هـ ) من المادة /8/ من القرار الوزاري /850/ لعام 2015 .
نبين فيما يلي الإجراءات الواجب إتباعها لكل حالة من الحالات الواردة في القرار :
أولاً- اشتراك صاحب العمل عن عماله أو أحدهم بموجب الاستمارة رقم (1) وبأثر رجعي :
عند التقدم باستمارة رقم (1) لأحد العمال من قبل صاحب العمل يكون فيها التحاقه بأثر رجعي لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سابقة لتاريخ توريد الاستمارة رقم (1) أو (1 مكرر) يتوجب عليه تقديم الثبوتيات الثلاثة الأولى الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة /8/ من القرار الوزاري رقم /850/ لعام 2015 بالإضافة إلى مايلي :
1- بالنسبة للعاملين لدى جهات القطاع العام والعمل الشعبي والقطاع المشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن (75%) من رأسمالها والمنظمات الشعبية : يرفق قرارات ( تعيين – تفريغ ... الخ ) أو عقد عمل مع تسلسل أجور عن المدة السابقة .
2- بالنسبة للعاملين السوريين لدى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية: عقد عمل.
3- بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص والمدارس المستولى عليها استيلاءً نهائياً والمنشآت المصادرة والقطاع المشترك الذي تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن (75%) من رأسمالها : عقد عمل مصدق أصولاً من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو مديرية التربية أو مديرية المالية المختصة .
ويتم حساب الاشتراكات الشهرية عن الفترة السابقة بالنسبة للعاملين المذكورين في البندين /2-3/ وفق الأجر الحالي كما في الأمثلة التالية :
مثال 1- 
* صاحب عمل تقدم باستمارة رقم (1) للمؤسسة عن عماله أو احدهم بتاريخ 1/4/2017 مدون عليها تاريخ التحاق 1/1/2010 وبأجر شهري حالي وقدره (20,000) عشرون ألف ليرة سورية فيتم حساب الاشتراكات وفق مايلي :
الاشتراكات عن الأعوام السابقة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2016 = 20000 × 24,1% × 84 = 404880 
الاشتراكات من 1/1/2017 ولغاية آذار 2017 = 20000 × 24,1% × 3 = 14460
ويضاف إليها الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عن الفترة السابقة وفقاً لأحكام القانون .
مثال 2- 
* فيما يخص الفقرة ( هـ ) من القرار :
عامل مشترك عنه بتاريخ التحاق 1/10/2014 وبأجر التحاق (14000) تقدم صاحب العمل بكتاب أصولي بتاريخ 1/4/2017 مرفق به الثبوتيات السابقة يطلب فيه تعديل تاريخ الالتحاق الوارد على الاستمارة رقم (1) المقدمة منه سابقاً ليصبح 1/1/2012 بدلاً من 1/10/2014 يؤخذ الأجر المشترك عنه بتاريخ 1/4/2017 ولنفرض بأنه (20000) ل0س :
الاشتراكات من 1/1/2012 ولغاية 30/9/2014 = 20000×24,1×33 = 159060 
فروقات الاشتراك عن مدة الاشتراك = (20000- الأجر المشترك عنه على اختلافه من1/10/2014 ولغاية 1/4/2017)×24,1% 
ويضاف إليها الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عنها وفقاً لأحكام القانون.
ويطالب صاحب العمل بسداد المبالغ المترتبة عن الاشتراك بأثر رجعي أو تعديل تاريخ الالتحاق خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه الاستمارة رقم (1) أو كتاب التعديل مع الثبوتيات وفي انقضاء المدة وعدم سداد هذه الاشتراكات مع الفوائد والمبالغ الإضافية يلغى اشتراك العامل عن الفترة السابقة ويعتبر تاريخ التحاق العامل الفعلي المشترك عنه حديثاً هو 1/4/2017 ووفق الأجر (20000) ل0س ويطالب صاحب العمل بناءاً على ذلك.
وبالتالي يتوجب على دائرة الإيرادات مسك سجل خاص لهذه الحالات ومتابعة رصيد صاحب العمل للتأكد من سداد المبالغ المترتبة عليه .
وذلك كله بشرط عدم اشتراك العامل عن الفترة السابقة لدى صاحب عمل آخر وإرفاق كتاب من صاحب العمل يبين فيه عدم وجود فترات انقطاع للعامل خلال الفترة السابقة وفي حال وجود انقطاعات يتم الاشتراك عن العامل بأخر التحاق لدى صاحب العمل بشكل مستمر .
أما العاملين الوارد ذكرهم بالبند رقم /1/ من الفقرة ( د ) السابقة فيتم حساب الاشتراكات المترتبة عليهم عن الفترة السابقة وفق الأجر الوارد في كتاب تسلسل الأجور المرفق من صاحب العمل ولكل أجر على حدا .
ثانياً – العاملين المسجلين بأثر رجعي بموجب بنشرة تفتيش منظمة أصولاً :
بعد تنظيم النشرة واعتمادها من قبل صاحب العمل أصولاً أو رفضه التوقيع عليها أو تبليغه لمراجعة الفرع مرتين ولم يراجع يتم اعتماد تواريخ التحاق العمال الواردة على النشرة ويتم إدخال التحاقهم حاسوبياً وفق الأجر الحالي الوارد على النشرة عن كامل الفترة السابقة ولا يعتد بتسلسل أجور العمال بالنسبة للفترة السابقة.
* عند تسجيل عامل لأول مرة بموجب نشرة تفتيش منظمة أصولاً لدى صاحب عمل في القطاع الخاص والمدارس المستولى عليها استيلاءً نهائياً والمنشآت المصادرة والقطاع المشترك الذي تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن (75%) من رأسمالها فلا يجوز تعديل تاريخ الالتحاق الوارد في النشرة إلا بحكم قضائي مكتسب درجة القطعية سواءً كان التعديل بطلب صاحب العمل أو بموجب نشرة تفتيش لاحقة .

للاطلاع والعمل بموجبه أصولاً

 

                                                                                                                             المدير العام
                                                                                                                             يحيى أحمد

تحميل الملف المرفق


أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي